المادة 1
مادة 1: مجلس شورى الدولة هيئة تتولى القضاء الاداري ومراقبة اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على الوجه المبين في هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 119 12/06/1959
مادة 1: مجلس شورى الدولة هيئة تتولى القضاء الاداري ومراقبة اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على الوجه المبين في هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 2: مركز مجلس الشورى بيروت
مادة 3: يرتبط مجلس الشورى بوزير العدلية
مادة 4: يتألف مجلس الشورى من رئيس ومفوض حكومة, ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين يحدد عددهم بقانون خاص
مادة 5: يعين رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين: 1- رؤساء الغرف 2- المستشارين من الدرجات الثلاث العليا
مادة 6: يعين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين المستشارين من الدرجات الثلاث العليا
مادة 7: يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين المستشارين المعاونين بالاختيار من لائحة بثلاثة اسماء ينظمها مكتب المجلس . ولا يدرج في هذه اللائحة الا المستشارون المعاونون من الدرجات الثلاث العليا ويمكن ان يعين المستشار من خارج فئة المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استشارة مكتب المجلس من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم في الخدمة منذ عشر سنوات على الاقل برتبة قاض 2- المستشارين في ديوان المحاسبة الذين هم في الخدمة منذ عشر سنوات على الاقل برتبة مستشار 3- موظفي الدولة من الفئة الاولى او الفئة المعادلة لها في الملاكات الخاصة شرط ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ولهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل. 4- الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المعترف بها رسميا والمثبتين منذ خمس سنوات كاملة على الاقل 5- المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات كاملة على الاقل ولا يجوز في اية حال ان يتجاوز عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين ثلث مجموع عدد مستشاري المجلس
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 18 تاريخ 09/11/1964, article 2, 12/11/1964
مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12/6/1959 واستبدلت بالنص التالي: "يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بالاختيار من بين المستشارين المعاونين الذين هم في الدرجة الاولى."
مادة 8: يعين المستشار المعاون بالمباراة. يحدد وزير العدلية شروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة بقرار منه. وتؤلف اللجنة من بين اعضاء مجلس الشورى يشترط فيمن يتقدم للمباراة ان يكون: 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- اتم الحادية والعشرين من العمر 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة 4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة. 5- مجازا في الحقوق. وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. 6- حائزا على شهادة الدروس العليا في القانون الاداري. يجري التعيين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/02/1962, article 8, 14/02/1962
مادة 8: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/ 1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة, وابدلت بالنص التالي: المادة 8:
يعين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الحائزين شهادة الحقوق اللبنانية.
مادة 9: يقسم المستشارون والمستشارون المعاونون قبل ممارستهم اعمالهم في مجلس الشورى اليمين التالية امام مجلس القضايا: " اقسم بالله بان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف "
مادة 10: ينظر مكتب المجلس في وضع المستشار المعاون عند انقضاء سنتين على تعيينه. ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر ان ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله. يجب ان يصدر قرار الاخراج من الملاك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة وخلال ستة اشهر على الاكثر بعد انقضاء مدة السنتين
مادة 11: ان المستشار المعاون الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا الى الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك آخر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيداع
مادة 12: تحدد فئات اعضاء المجلس ودرجاتهم ورواتبهم بقانون خاص
مادة 13: تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة. واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الدرجة فللعضو الاقدم فيها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس , وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا يحمل من له الاولوية من رؤساء الغرف لقب نائب رئيس
مادة 14: "يمكن لأعضاء مجلس الشورى ان يشتركوا في اعمال اللجان المشكلة لدى الوزارات والادارات العامة ويمكنهم ايضا بالاضافة الى عملهم في المجلس ان يكلفوا بمهمات في ديوان احد الوزراء او بمهمة في الخارج. وفي كلتا الحالتين تشترط موافقة رئيس المجلس المسبقة".
مادة 15: يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لوظائف قانونية لدى مختلف الوزارات والادارات العامة او المحاكم الادارية. يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد استشارة رئيس مجلس الشورى وموافقة عضو المجلس الخطية, ويكون لمدة غير محدودة. الا انه لا يجوز في اية حال ان ينقص عدد المستشارين العاملين في المجلس عن ثمانية والمستشارين المعاونين عن خمسة. يحتفط العضو المنتدب بصفته ومركزه لدى المجلس ولا يعين سواه في مكانه ويمكنه الاشتراك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس الشورى
مادة 16: كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ بعاقب عليه تاديبيا
مادة 17: لوزير العدلية ان يطلب من رئيس المجلس التحقيق بشأن كل امر يبدو له انه يستدعي الملاحقة التأديبية. يجري رئيس المجلس التحقيق بنفسه او بواسطة عضو من بين الاعضاء الذين يتساوون مع العضو المشكو منه او يعلونه بحسب قاعدة الاولوية. ويرفع نتيجة هذا التحقيق الى وزير العدلية. يحيل وزير العدلية العضو المشكو منه الى مجلس التأديب اذا وجد في التحقيق ما يبرر هذه الاحالة
مادة 18: يؤلف المجلس التأديبي على الصورة التالية: الرئيس : رئيس مجلس الشورى وفي حال تعذر حضوره عضو المجلس الذي يليه حسب قاعدة الاولوية. العضوان: رئيس غرفة ومستشار يتخذ كل منهما حسب قاعدة الاولوية
مادة 19: يعين الرئيس مقررا من بين اعضاء المجلس التأديبي يقوم المقرر بالتحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره بلا ابطاء الى المجلس التأديبي
مادة 20: يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. ويتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او احد زملائه. واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, ويكون هذا القرار معللا. لا يقبل قرار المجلس التأديبي اية طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز. ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية
مادة 21: ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة 3- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز السنتين 4- انزال الدرجة 5- انزال الفئة 6- الصرف من الخدمة 7- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد في حال انزال الدرجة او الفئة يحتفظ للعضو بمدة اقدميته للترقية, وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية
مادة 22: تطبق في ملاحقة اعضاء مجلس الشورى بالجرائم التي يرتكبونها الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة التمييز, اما اذا كان العضو من فئة المستشارين المعاونين فتطبق عليه الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة الاستئناف . وتراعى في جميع الاحوال الاحكام الخاصة المبينة في المادة التالية:
مادة 23: لا يلاحق اعضاء مجلس الشورى بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدلية, واذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدلية ان يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس الشورى في حال ملاحقة اعضاء مجلس الشورى بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم الا بموافقة وزير العدلية بعد استشارة رئيس مجلس الشورى
مادة 24: كل قرار بالادانة او التبرئة يصدر في جناية او جنحة بحق احد اعضاء مجلس الشورى يبلغ بواسطة وزير العدلية الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبيةالناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما
مادة 25: يوقف عن العمل بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل حناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه. ولوزير العدلية ان يوقف عن العمل: 1- العضو الملاحق بجناية او جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس 2- العضو المحال على المجلس التأديبي
مادة 26: ان اعضاء مجلس الشورى الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تاديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف برتبتهم عند تركهم الوظيفة. ويتمتعون عندئذ بالامتيازات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. تضم الخدمات التي قد يكون اداها اعضاء المجلس في القضاء العدلي او في ديوان المحاسبة الى خدماتهم في مجلس الشورى فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة
مادة 27: فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز ان يتخذ بحق اعضاء مجلس الشورى اي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم
مادة 28: يطبق على اعضاء مجلس الشورى نظام الموظفين العام مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. يقوم مكتب المجلس مقام مجلس القضاء الاعلى في الصلاحيات التي يمارسها تجاه القضاة بمقتضى نظام الموظفين
مادة 29: يقسم مجلس الشورى الى اربع غرف واحدة منها ادارية والثلاث الباقية قضائية. وتتألف كل غرفة من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل. يلحق بكل غرفة مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها ومعاونة المقرر في التحقيق. يمكن ان يشترك المستشار المعاون في المذاكرة بصورة استشارية, ويمكنه ايضا اكمال هيئة الغرفة الملحق بها عند الضرورة
مادة 30: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس الشورى ويمكن ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يكلفه بذلك. ويرئس كل غرفة قضائية احد رؤساء الغرف
مادة 31: في حال غياب رئيس المجلس يقوم بمهامه نائب الرئيس , وفي حال غياب احد رؤساء الغرف يقوم بمهامه المستشار الاعلى
مادة 32: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدلية بعد استشارة مكتب المجلس . يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام باعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او غياب مستشار او اكثر او اي سبب اخر ينتدب رئيس مجلس الشورى مستشارين من الغرف الاخرى لاكمال الغرفة الناقصة
مادة 33: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها
مادة 34: تطبق لدى مجلس الشورى احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم الا ان طلب النقل للارتياب المشروع يجب ان يقدم الى مجلس القضايا
مادة 35: تحال الى هيئة خاصة تدعى مجلس القضايا كل دعوى عالقة امام مجلس الشورى اذا طلب تلك الاحالة رئيس المجلس او مفوض الحكومة او رئيس الغرفة التي تنظر في الدعوى, وتكون الاحالة اجبارية في المراجعات التي تقدم نفعا للقانون. يتألف مجلس القضايا من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى 1- رؤساء الغرف اعضاء: 2- ثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس الشورى عند بدء كل سنة قضائية ولا يجوز ان تصدر قرارات مجلس القضايا الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل, على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال معادلة الاصوات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 15401 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: اما المراجعات التي يتقدم بها اعضاء مجلس شورى الدولة فتنظر بها هيئة من ثلاثة قضاة ومفوض حكومة تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين او الاداريين المنتدبين وفقا للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على ان يطبق هذا التعديل على المراجعات التي لم يكن قد صدر بشأنها قرار نهائي عند صدوره".
مادة 36: يؤازر الغرف القضائية في مجلس الشورى مفوض الحكومة ويكون لديه معاونان يعينان من بين المستشارين او المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد استشارة- مكتب المجلس . يتقدم مفوض الحكومة او المفوض المعاون الذي ينتدبه بملاحظاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس الشورى يتقدم مفوض الحكومة شخصيا بملاحظاته امام مجلس القضايا, وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الاول
مادة 37: يجتمع مجلس الشورى في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس . ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل. وتتخذ المقررات باغلبية اصوات الحاضرين. وعند تساويالاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون الاجتماعات سرية, وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يحوز اعلانها باية صورة. يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن اعمال مجلس الشورى خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة. يبلغ رئيس مجلس الشورى مقررات الهيئة العامة الى وزير العدلية
مادة 38: يتولى رئيس المجلس , بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا المرسوم الاشتراعي, اعمال الادارة, ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه او بواسطة من ينتدبه من الاعضاء. ويؤلف مع مفوض الحكومة ورؤساء الغرف مكتب المجلس
مادة 39: يحدد ملاك الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى بقانون خاص
مادة 40: يعين في ملاك الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى من فاز في المباراة التي تعين شروطها بقرار من وزير العدلية او من كان يحمل شهادة البكالوريا في الحقوق. لا يقبل في المباراة الا المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الاول او ما يعادلها
مادة 41: يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الدوائر الادارية من ثلاثة اعضاء من مجلس الشورى يعينون بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس
مادة 42: يحال موظف الدوائر الادارية الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته
مادة 43: فيما خلا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي يخضع موظفو الدوائر الادارية لنظام الموظفين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 11354 تاريخ 05/12/1962, article 1, 12/12/1962
مادة 1: تعمل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الشكل التالي: "فيما خلا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, يخضع موظفو الدوائر الادارية لنظام المساعدين القضائيين".
مادة 44: يشرف على الدوائر الادارية مستشار معاون بصورة دائمة. ويترتب عليه السهر على حسن سير اعمال القلم وتأمين الاتصال بين مختلف الغرف وتنظيم جميع المعلومات المفيدة. يعين هذا المستشار المعاون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس
مادة 45: تبدأ العطلة في مجلس الشورى في 15 تموز وتنتهي في اول تشرين الاول من كل سنة, وتنظم الاعمال فيها بقرار من مكتب المجلس . لا يحق لاعضاء مجلس الشورى اية اجازة علاوة على هذه العطلة غير انه يمكن لوزير العدلية بعد موافقة رئيس المجلس ان يمنح اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل
مادة 46: يساهم مجلس الشورى في اعداد القوانين, فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها اليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها. وله من اجل ذلك ان يقوم بالتحقيقات اللازمة وان يستعين باصحاب الرأي والخبرة
مادة 47: يجب ان يستشار مجلس الشورى في مشاريع المراسيم ذات القوة التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تأمين تطبيق القوانين وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية وفي المقررات التنظيمية ومشاريع التعاميم وامتيازات المصالح العامة ودفاتر الشروط العامة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون رقم 52 تاريخ 09/09/1971, article 1, 13/09/1971
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959(نظام مجلس شورى الدولة) ما يلي: "باستثناء مشاريع المراسيم المتعلقة بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية" ويعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 48: يحيل وزير العدلية الى مجلس الشورى بناء على طلب الوزير المختص القضايا التشريعية والادارية المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وتتذاكر الهيئة بالاستناد الى تقرير احد اعضائها
مادة 49: لوزير العدلية ان يطلب الى رئيس مجلس الشورى تعيين احد اعضاء المجلس لمساعدة الادارات في اعداد احد المشاريع المنصوص عليها في المادتين 46 و47
مادة 50: مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة حاصة
مادة 51: ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة 5- في قضايا رواتب الموظفين ومعاشات تقاعدهم 6- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة
مادة 52: ينظر مجلس الشورى في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة والصادرة عن السلطة الادارية
مادة 53: ينظر مجلس الشورى في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها
مادة 54: ينظر في مجلس الشورى في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين الا فيما يتعلق بالقضاة والمساعدين القضائيين
مادة 55: ينظر مجلس الشورى في طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية. على المحاكم العدلية ان ترجىء البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها. يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس الشورى فيعطي المجلس رأيا ملزما المحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها
مادة 56: لرئيس المجلس او من ينتدبه من الاعضاء ان يعين في حالة العجلة, وبناء على طلب صاحب العلاقة, خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس . يبلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف
- في تقديم المراجعة:
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية
مادة 58: اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة, ومن اجل ذلك يقدم الى الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض , الا في الحالتين التاليتين: 1- اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب . 2- اذا كان البت في موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967 )
مادة 59:
مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ".
واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 58. اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة, واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة. واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.
ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه." وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 7, 03/08/1967
مادة 7: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ".
Added to (فقرة قبل اخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 8, 03/08/1967
مادة 8: تضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فقرة قبل اخيرة هذا نصها: "ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه." وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967 )
-1 اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة."
2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.
3- اذا تقدم صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 9, 03/08/1967
مادة 9: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "1- اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة."
مادة 61: ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي: 1- اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعي بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته. 2- موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. 3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء 4- تعيين محام, ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني
مادة 62: يجب ان يرفق بالاستدعاء المستندات الاتية: 1- نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. 2- نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 58. 3- افادة من القاضي او رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او تقدير صحة عمل اداري 4- نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية 5- الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 122 6- الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني
مادة 63: ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس اشورى وفقا لاحكام المادتين السابقتين وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي
مادة 64: تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها ايصال, يقوم المستشار المشرف على الدوائر الادارية بابلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء يجب ان يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ, واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء
مادة 56: بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره, تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت المراجعة لم تنقض بعد. على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد
مادة 66: المراجعة لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيه. للمجلس ان يقرر توقيف تنفيذ هذا القرار بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين له ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جدية هامة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة. يبت المجلس بطلب وقف التنفيذ اما بقرار على حدة واما في متن القرار النهائي
مادة 67: خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الاستدعاء او تصحيح النواقص , يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف , وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر
مادة 68: يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة, فيؤمن ابلاغ الاوراق للخصوم ويعين لهم مهلة لتقديم دفاعهم او جوابهم ويجري التحقيقات التي يرى ان من شأنها جلاء القضية
مادة 69: تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل من شهر الى شهرين وتبتدىء من يوم التبليغ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 20 تاريخ 14/11/1964, article 1, 26/11/1964
مادة 1: تلغى المادتان 69 و 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959- ويستبدل منهما النص التالي: المادة 69 الجديدة: تجرى التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال وتحدد المهل على الوجه الاتي: - ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة - شهر واحد للجواب على اللوائح تبدأ المهل المذكورة في ما يتعلق بالدولة بعد اسبوع على تاريخ تسليم الاوراق الى رئيس دائرة فرع القضايا او من ينوب عنه من الموظفين وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع في الحال على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. وتبدأ المهل المذكورة بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. المادة 79 الجديدة: يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الاراء او باكثريتها واذا صدر باكثرية الاراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي- المخالف ان يدون مخالفته. ويجب ان يشتمل القرار على ما يأتي: 1- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره 2- اسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم. 3- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف . 4- الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار. 5- الحيثيات الواقعية والقانونية. 6- الفقرة الحكمية. 7- تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية.
مادة 70: لا يحق للمستدعي ان يقدم اكثر من جواب واحد الا بترخيص خاص من المقرر
مادة 71: يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على اوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها
مادة 72: يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى, كما يجوز للمجلس او للمقرر ادخاله فيها. يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تاييد وجهة نظر احد الخصوم
مادة 73: يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق, ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا, ويحرص على ان تكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة, ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق
مادة 74: للمقرر ان يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين واجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد, وله ان يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وان يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية
مادة 75: تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر الى الخصوم, ولا تكون معللة, ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة ايام بعد ايداع تأمين قدره خمسون ليرة. يدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثماني واربعين ساعة. تفصل الغرفة في الاستئناف بدون اية معاملة خلال ثمانية ايام ويشترك المقرر في الحكم
مادة 76: اذا اعتبر مجلس الشورى ان الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه الا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين
مادة 77: لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر. يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيلها الى الرئيس مرفقة بمطالعته الخطية. يبلغ الخصوم ايداع المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ولهم ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأنهما في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ
مادة 78: فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر. تتذاكر الهيئة سرا وتتخذ قرارها بالاجماع او بالاكثرية ويفهم القرار في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم
مادة 79: يصدر القرار باسم الشعب اللبناني, ويجب ان يشتمل على ما يأتي: 1- اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصداره 2- اسماء الخصوم ومحل اقامتهم وبيان ادعاآتهم 3- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف 4- الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار 5- الحيثيات القانونية والواقعية 6- الفقرة الحكمية 7- تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية اذا كان القرار صادرا بالاكثرية فلا- يجوز ان يذكر شيء من ذلك في القرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 20 تاريخ 14/11/1964, article 1, 26/11/1964
مادة 1: تلغى المادتان 69 و 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959- ويستبدل منهما النص التالي: المادة 69 الجديدة: تجرى التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال وتحدد المهل على الوجه الاتي: - ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة - شهر واحد للجواب على اللوائح تبدأ المهل المذكورة في ما يتعلق بالدولة بعد اسبوع على تاريخ تسليم الاوراق الى رئيس دائرة فرع القضايا او من ينوب عنه من الموظفين وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع في الحال على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. وتبدأ المهل المذكورة بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. المادة 79 الجديدة: يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الاراء او باكثريتها واذا صدر باكثرية الاراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي- المخالف ان يدون مخالفته. ويجب ان يشتمل القرار على ما يأتي: 1- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره 2- اسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم. 3- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف . 4- الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار. 5- الحيثيات الواقعية والقانونية. 6- الفقرة الحكمية. 7- تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية.
مادة 80: بقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس الشورى ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات
مادة 81: يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس , وينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا الى مفوض الحكومة والخصوم
مادة 82: قرارات مجلس الشورى ملزمه بالادارة, وعلى السلطات الادارية ان تراعي الحالات القانونية كما فصلتها هذه القرارات
مادة 83: لا تقبل قرارات مجلس الشورى اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي
مادة 84: القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا
مادة 85: اذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر فلا يحق لهذا الاخير ان يعترض على القرار اذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الاول.
مادة 86: اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره
مادة 87: لكل فريق في الدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه
مادة 88: اذا كان قرار مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه
مادة 89: تخضع دعاوى الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة والتصحيح للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة اعلاه. وتنظر في هذه القضايا الغرفة التي اصدرت القرار المطعون فيه
مادة 90: تطبق الاصول الموجزة: 1- في المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 عندما يمكن تقدير قيمة الدعوى مع توابعها بما لا يزيد عن الفي ليرة لبنانية. اما قيمة الدعوى فيقدرها المستدعي واذا ظهر ان تقدير المستدعي في غير محله تولى مجلس الشورى تعيينها بما لديه من وثائق او بمعرفة خبير 2- في المراجعات المنصوص عليها في المادتين 53 و54 ويعمل عند تطبيق الاصول الموجزة باصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناآت المبينة في المواد التالية
مادة 91: يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام
مادة 92: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او جوابهم فتكون ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر, ولا يجوز تقديم اي رد كان
مادة 93: يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة, على هذا الاخير ان يعيده مع مطالعته خلال ثمانية ايام الى الرئيس , وللخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة ايام منذ تاريخ التبليغ, ويجب ان يحكم في القضية بدون ابطاء
مادة 94: لرئيس الغرفة عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين, على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا
مادة 95: لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر. ولا يجوز في اي حال قبول المراجعة فيما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية
مادة 96: لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه
مادة 97: لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها
مادة 98: على مجلس الشورى ان يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه: 1- اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة 2- اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة 3- اذا اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة 4- اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها
مادة 99: يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية, ومن قبل وزير الداخلية
مادة 100: تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال ثمانية ايام من اعلان نتائج الانتخاب ويكتفى باستدعاء خطي دون اية معاملة اخرى
مادة 101: يبلغ الاعتراض الى وزير الداخلية والى الاشخاص المطعون بانتخابهم
مادة 102: يجب ان يقدم اعتراض وزير الداخلية في مهلة ثلاثين يوما من اعلان نتائج الانتخاب
مادة 103: في القضايا التاديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي
مادة 104: لا يحق لمجلس الشورى في القضايا التأديبية ان ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة
مادة 105: يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة. وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس الشورى فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا
مادة 106: لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يقرر المجلس العكس
مادة 107: يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك
مادة 108: لا يسمع التمييز الا اذا تقدم به احد الخصوم وبني على احد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 98
مادة 109: مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم
مادة 110: لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس الشورى وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية
مادة 111: اذا نقض مجلس الشورى الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس
مادة 112: مع مراعاة القواعد المشار اليها في هذا الفصل يتبع مجلس الشورى في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 113: يمكن للوزراء ان يتقدموا بواسطة وزير العدلية بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار اداري او قضائي عندما يكون هذا القرار قد اصبح مبرما. واذا قضى مجلس الشورى بالابطال فلا يمكن لهذا القرار ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم
مادة 114: تؤمن دائرة اجراء بيروت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى يحق الافراد التي لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية
مادة 115: تتبع في المعاملة التنفيذية المذكوزة في المادة السابقة احكام الكتاب الخامس من قانون اصول المحاكمات المدنية
مادة 116: يبت رئيس دائرة الاجراء في المشاكل الناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الشورى على ان يراعي مبدأ انفصال القضاء الاداري
مادة 117: تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس الشورى الذي يحيلها بلا ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى
مادة 118: تشمل النفقات : 1- النفقات القضائية 2- نفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود
مادة 119: تطبق لدى مجلس الشورى جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 وفي المواد 80 و81 و 82 و86 و87 و88 و89 و91 و92 و93 و99 و100 من القانون المشار اليه, مع مراعاة الاحكام المبينة ادناه
مادة 120: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج النسخة الصالحة للتنفيذ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات , ويستوفى بكالمه حين تقديم المراجعة
مادة 121: تخضع طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع
مادة 122: في قضايا الاستئناف والتمييز واعادة المحاكمة واعتراض الغير, على المستدعي باستثناء الادارات العامة ان يودع صندوق الخزينة الغرامات الاتية: 1- 25 ليرة اذا كانت المراجعة لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة 2- 50 ليرة اذا تجاوزت قيمة المراجعة الفي ليرة او كانت غير قابلة التقدير يكتفى بغرامة واحدة اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. تصادر الغرامة ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا
مادة 123: تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط
مادة 124: يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما
مادة 125: تصفى النفقات في القرار النهائي
مادة 126: تتألف محكمة حل الخلافات من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى او الرئيس الاول لمحكمة التمييز 1- نائب رئيس مجلس الشورى ومستشار في المجلس الشورى يعينه مكتب المجلس في بدء كل سنة قضائية الاعضاء: 2- رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز او رئيس محكمة استئناف يعينهما مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية. مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى او المدعي العام لدى محكمة التمييز عضوان اضافيان: مستشار في مجلس الشورى ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة اعلاه لاكمال الهيئة عند الاقتضاء
مادة 127: تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس الشروى والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية. عندما يرئس المحكمة رئيس مجلس الشورى يقوم المدعي العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس واربعة اعضاء تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى اعمال المحكمة القلمية
مادة 128: تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى ولا تكون قراراتها خاضعة لاية طريق من طرق المراجعة
مادة 129: تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية. ان خلاف الصلاحية السلبية هو الخلاف الناتج عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة الاول عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية. ويمكن ان لا يكون هذان القراران صدرا بالدرجة الاخيرة
مادة 130: يقوم بالمراجعة الفريق ذو المصلحة. المراجعة لا توقف التنفيذ, ولا يمكن القيام بها الا ضمن السنوات الخمس التي تلي آخر قرار بعدم الصلاحية. تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بابطال قرار عدم الصلاحية الخاطىء وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة. علىلمحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات
مادة 131: تنظر ايضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن احقاق الحق. يجب ان يكون الحكمان صادرين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية وان يكونا فصلا في اساس النزاع ذي الموضوع الواحد, وليس من الضروري ان يكون المتخاصمون انفسهم او الاسباب ذاتها
مادة 132: يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما. تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة لجميع المتخاصمين, ويمكنها اجراء التحقيقات اذا رأت ذلك موافقا, وتحكم ايضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية
مادة 133: تنظر محكمة حل الخلافات اخيرا في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الادارية والمحاكم العدلية. تبت المحكمة في هذه الحالات نفعا للقانون, بناء على طلب الوزير المختص المحال اليها بواسطة وزير العدلية ولا يمكن لقرارها هذا ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم
مادة 134: ان المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لاي رسم كان ما عدا رسم الطوابع
مادة 135: يحق للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس الشورى والموظفين الاداريين لديه وفئاتهم ودرجاتهم
مادة 136: يبقى معمولا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 المتعلقة بملاك مجلس الشورى الى ان يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة
مادة 137: يعتبر القضاة الملحقون حاليا بوزارة العدلية من قضاة مجلس الشورى ومنتدبين لدى الوزارة بمقتضى المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي. الا انهم يحتفظون برتبتهم الحالية حتى وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى وتعيينهم فيه
مادة 138: عند وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يعين فيه كل من الرئيس ومفوض الحكومة ونائب الرئيس والمستشارون الحاليون والقضاة المنتدبون لوزارة العدلية في الفئة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم وذلك مع الاحتفاظ بالاقدمية للترقية. تملأ المراكز الشاغرة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. الا انه خلال ثلاثة اشهر بعد وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يجوز تعيين المستشارين من بين القضاة العدليين والقضاة المنتدبين لوزارة العدلية والمستشارين لدى ديوان المحاسبة اذا كان راتبهم يوازي راتب مستشار على الاقل, ومن بين الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق والمحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل دون التقيد باحكام المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 139: الى ان تتوفر في احد المستشارين المعاونين الشروط المطلوبة للتعيين في فئة المستشارين تملأ مراكز المستشارين الشاغرة من بين الاشخاص المذكورين في المادة 7, فقرتها الثانية
مادة 140: يعتبر المستشارون المعينون في مجلس الشورى بحكم المواد 137 و138 و139 من هذا المرسوم الاشتراعي كأنهم كانوا في فئة المستشارين المعاونين وذلك فيما يتعلق بتطبيق نص الفقرة الاخيرة من المادة 7
مادة 141: ان القاضي او الموظف الذي يعين في ملاك مجلس الشورى يصنف فيه وفقا للقواعد التالية: 1- بصورة عامة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه عند التعيين, مع الاحتفاظ باقدميته للترقية. 2- في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبه عند التعيين دون الراتب المخصص لهذه الدرجة. 3- في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة عند التعيين اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في جدول رواتب مجلس الشورى
مادة 142: تضع الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده نظام المجلس الداخلي باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات ولا يجوز تعديله الا بذات الاكثرية
مادة 143: تحال بحالتها الحاضرة الى محكمة حل الخلافات الطلبات العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمقتضى المادة 18 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950
مادة 144: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. الا ان احكام المواد 46 و47 و48 و49 لا تطبق الا بعد انقضاء اربع سنوات , وحتى هذا التاريخ يرئس رئيس مجلس الشورى احدى الغرف القضائية
مادة 145: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 146: يؤمن وزير العدلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
Case law