المادة 13
مادة 13: تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة. واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الدرجة فللعضو الاقدم فيها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس , وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا يحمل من له الاولوية من رؤساء الغرف لقب نائب رئيس