المادة 130
مادة 130: يقوم بالمراجعة الفريق ذو المصلحة. المراجعة لا توقف التنفيذ, ولا يمكن القيام بها الا ضمن السنوات الخمس التي تلي آخر قرار بعدم الصلاحية. تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بابطال قرار عدم الصلاحية الخاطىء وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة. علىلمحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات