المادة 132
مادة 132: يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما. تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة لجميع المتخاصمين, ويمكنها اجراء التحقيقات اذا رأت ذلك موافقا, وتحكم ايضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية