المادة 15
مادة 15: يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لوظائف قانونية لدى مختلف الوزارات والادارات العامة او المحاكم الادارية. يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد استشارة رئيس مجلس الشورى وموافقة عضو المجلس الخطية, ويكون لمدة غير محدودة. الا انه لا يجوز في اية حال ان ينقص عدد المستشارين العاملين في المجلس عن ثمانية والمستشارين المعاونين عن خمسة. يحتفط العضو المنتدب بصفته ومركزه لدى المجلس ولا يعين سواه في مكانه ويمكنه الاشتراك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس الشورى