المادة 25
مادة 25: يوقف عن العمل بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل حناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه. ولوزير العدلية ان يوقف عن العمل: 1- العضو الملاحق بجناية او جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس 2- العضو المحال على المجلس التأديبي