المادة 32
مادة 32: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدلية بعد استشارة مكتب المجلس . يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام باعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او غياب مستشار او اكثر او اي سبب اخر ينتدب رئيس مجلس الشورى مستشارين من الغرف الاخرى لاكمال الغرفة الناقصة