المادة 64
مادة 64: تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها ايصال, يقوم المستشار المشرف على الدوائر الادارية بابلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء يجب ان يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ, واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء