المادة 2
اولا: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, للناجحين في المباراة.
ثانيا: الغي نص الفقرة 7 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية- ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة- افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها- بانتهاء مدة السنتين.