المادة 27
يحظر استخدام الاجراء في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ايا كان شكل الاستخدام بما في ذلك الاستخدام بالفاتورة, الا في حدود العدد المحدد لكل ادارة بموجب نظام الاجراء لديها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 In force
يحظر استخدام الاجراء في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ايا كان شكل الاستخدام بما في ذلك الاستخدام بالفاتورة, الا في حدود العدد المحدد لكل ادارة بموجب نظام الاجراء لديها.
المادة 27 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/27/