المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفي المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء المتقاعدين واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات استثنائية والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5542 تاريخ 22/9/1982 كما عدلته لجنة المالية والموازنة ويعمل بهذا القانون فور نشره.