المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة الى /925/ ل.ل (تسعماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.
قانون Law No. 37 15/12/1982
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة الى /925/ ل.ل (تسعماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفي المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء المتقاعدين واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات استثنائية والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5542 تاريخ 22/9/1982 كما عدلته لجنة المالية والموازنة ويعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا القانون, ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 16 و17 الملحقين بهذا القانون ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي: اولا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تتجاوز /100/ليرة لبنانية نسبة 100% (مائة بالمائة). ثانيا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة تحدد كما يلي: ا- الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/2500/ ليرة لبنانية 17% (سبعة عشر بالمائة) على الا تقل هذه الزيادة عن /100/ل.ل. ب - الجزء مع معاشات التقاعد المتراوح بين /2501/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة لبنانية 12% (اثنتي عشرة بالمائة). ج- الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 6% (ستة بالمائة). ثالثا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /650/ ليرة لبنانية. رابعا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1983 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, article 63, 30/06/1983
تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,
وجميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه,
كما تلغى المادة السادسة من كل من القوانين رقم 2/81 تاريخ 20 شباط سنة 1981.
ورقم 1/82 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1982 .
ورقم 37/82 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1982,
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 7: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 8: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /175/ ليرة لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون المذكور.
مادة 9: تزاد بنسبة 15% مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومة والوزراء والنواب .
مادة 10: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 11: يجاز للحكومة, خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وذلك بمراسيم اشتراعية, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 12: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
مادة 13: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا القانون لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .
مادة 14: تسهم الدولة في الاعباء المالية المترتبة على المدارس الخاصة المجانية لافراد هيئتها التعليمية عن شهر تموز وآب وايلول 1982 من جراء المفعول الرجعي لهذا القانون. ويحدد مقدار المساهمة واصول اعطائها ودفع قيمتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 15: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1982 باستثناء جداول تحويل سلاسل رواتب القضاة رقم 4 و5 و6 و7 حيث يعمل بها اعتبارا من التواريخ الواردة في كل منها, فيتقاضى القضاة اعتبارا من اول تموز 1980 الفروقات الناتجة بين الجداول المذكورة وتلك المشار اليها في القانونين رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 ورقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 .
بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه