المادة 1
مادة 1: تحدد بصورة استثنائية مدة الاذاعة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم- 1399 تاريخ 29 كانون الاول 1943 بشهر ونصف . يطبق هذا التدبير الاستثنائي على- المسابقة التي تجري اثناء 1945 الحالية فقط.
قرار Decision No. 416 04/09/1945
مادة 1: تحدد بصورة استثنائية مدة الاذاعة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم- 1399 تاريخ 29 كانون الاول 1943 بشهر ونصف . يطبق هذا التدبير الاستثنائي على- المسابقة التي تجري اثناء 1945 الحالية فقط.
مادة 2: يعدل كما يلي القسم الثاني من الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 1399 الآنف الذكر. الجلسة الثانية - انشاء باللغة العربية في موضوع عام
مادة 3: خلافا لما جاء في المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1399 تاريخ 29 كانون الاول 1943 المعدلة بموجب القرار رقم 4 تاريخ 27 آذار 1744 يحدد المثل المنصوص للانشاء باللغة العربية باربعة ان الطالب الذي ينال في هذا الامتحان علامة هي دون الثماني من عشرين يعتبر راسبا في المسابقة. يحدد مجموع الامثال بستة عشر.
مادة 4: مع تأييد مضمون الفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه يخرج من جدول الترتيب المتسابقون الذين لم ينالوا مجموع مائة وستين علامة على الاقل. يعطى حامل شهادة الاجازة او ما يعادلها من الشهادات العالية عشر علامات تدخل في حساب المجموع العام للترتيب النهائي.
مادة 6: وينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول سنة 1945 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: خالد العظم الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني ابراهيم الاحدب , باسيل طراد