المادة 3
مادة 3: خلافا لما جاء في المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1399 تاريخ 29 كانون الاول 1943 المعدلة بموجب القرار رقم 4 تاريخ 27 آذار 1744 يحدد المثل المنصوص للانشاء باللغة العربية باربعة ان الطالب الذي ينال في هذا الامتحان علامة هي دون الثماني من عشرين يعتبر راسبا في المسابقة. يحدد مجموع الامثال بستة عشر.