المادة 12
يضع مجلس الادارة كل سنة مشروع منهاج "المجلس " وموازنته للسنة المالية المقبلة تطبيقا لبرامج العمل وفقا لنص المادة الرابعة من هذا القانون. ويحال هذا المشروع الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير المالية قبل أول تشرين الاول, ويصبح نافذا اذا لم يقدم رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية اية ملاحظة بشأنه خلال مهلة شهرين. وفي الحالة المعاكسة, تعلق فقط البنود التي وردت اعتراضات بشأنها وتصرف النفقات المتعلقة بها وفقا للقاعدة الاثني عشرية, ريثما يتم الاتفاق عليها او ريثما يفصلها مجلس الوزراء.
ويجرى اطلاع الحكومة وديوان المحاسبة ومجلس النواب على ادارة "المجلس " المالية, وعلى جده ونشاطه ونتائج اعماله خلال السنة المنصرمة, في تقرير سنوي يجب ايداعه رئيس مجلس الوزراء قبل اول اذار من السنة المقبلة.