The whole text

قانون تاريخ 14/09/1962 In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 13666 / 1963 )

يمارس مجلس الادارة جميع سلطات الادارة الضرورية لتحقيق اهداف "المجلس" وتنفيذ مهامه وله ان يستشير اي شخص يرغب في استطلاع رأيه, وان يطلب اجراء اية خدمة او دراسة وان يدفع اجورها وان يجري الاتصالات العلمية الدولية اللازمة لتحقيق مهمته.

يبادر مجلس الادارة حال تكوينه الى وضع نظامه الداخلي, ونظام مستخدميه ونظام المجلس المالي ويعرضها على موافقة رئيس مجلس الوزراء ويعين ويقيل مستخدمي "المجلس" الاداريين والعلميين والفنيين ويحدد رواتبهم وتعويضاتهم مع مراعاة احكام المادتين 13 و14 من هذا القانون يمثل رئيس مجلس الادارة "المجلس" امام القضاء سواء اكان مدعيا او مدعى عليه وفي سائر الاعمال التي تربط المجلس من الناحيتين القانونية والمالية ضمن حدود صلاحيات المجلس.

المادة 11 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244506/article/11/