The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 163

المادة 163

1- تسري على رجال قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش في ما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرتب والتدرج في الراتب , وتسري على ضباط قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد.

2- تحدد بقرار من وزيري الداخلية والمالية:

آ- القيمة الصافية المتبقية من الراتب .

ب - النسبة المئوية التي تقتطع مسبقا من الراتب لحساب الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية محسوبة على اساس القيم الصافية.

المادة 163 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/163/