المادة 163
1- تسري على رجال قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش في ما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرتب والتدرج في الراتب , وتسري على ضباط قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد.
2- تحدد بقرار من وزيري الداخلية والمالية:
آ- القيمة الصافية المتبقية من الراتب .
ب - النسبة المئوية التي تقتطع مسبقا من الراتب لحساب الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية محسوبة على اساس القيم الصافية.