المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق اقتراح قانون تنظيم قوى الامن الداخلي كما عدلته اللجان النيابية المشتركة وكما عدله مجلس النواب في مواده: 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 . ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 17 06/09/1990
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: صدق اقتراح قانون تنظيم قوى الامن الداخلي كما عدلته اللجان النيابية المشتركة وكما عدله مجلس النواب في مواده: 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 . ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قوى الامن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها. اما مهامها فتحدد بما يأتي:
1- في مجال الضابطة الادارية:
آ- حفظ النظام وتوطيد الامن .
ب - تأمين الراحة العامة.
ج- حماية الاشخاص والممتلكات.
د- حماية الحريات في اطار القانون.
ه- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.
2- في مجال الضابطة العدلية:
آ- القيام بمهام الضابطة العدلية .
ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية .
ج- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية.
3- في المجالات الاخرى:
آ- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة.
ج- حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.
د- حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.
تخضع قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية وتطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما عدا الاستثناءات المحددة بموجب قوانين وانظمة اخرى.
يكون للعبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون المدلولات المبينة تجاه كل منها:
- المدير العام: مدير عام قوى الامن الداخلي .
- المفتش العام: مفتش عام قوى الامن الداخلي .
- المعهد: معهد قوى الامن الداخلي .
- رجال قوى الامن الاخلي او عناصر قوى الامن الداخلي: جميع الضباط والرتباء والافراد المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي بمن فيهم الاحتياطيين والمجندين اثناء تأدية خدمتهم الفعلية في قوى الامن الداخلي.
- ضباط قوى الامن الداخلي: جميع الضباط المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي بمن فيهم الضباط الاحتياطيين اثناء تأدية خدمتهم الفعلية في قوى الامن الداخلي.
- القطعات : الوحدات والتشكيلات المختلفة في قوى الامن الداخلي مهما بلغ عديدها.
- ضباط الجيش : ضباط المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
- عسكريو الجيش : عسكريو المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
تتضمن قوى الامن الداخلي القوى الاتية:
1- الدرك الاقليمي .
2- القوى السيارة.
3- شرطة بيروت.
4- الشرطة القضائية.
5- معهد قوى الامن الداخلي.
6- جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة تؤلف كل من هذه القوى وحدة اما القضايا التي تكون مشتركة فيما بين الوحدات , وكذلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه القضايا توحد ويعهد بها الى وحدة ادارية مركزية تخضع لسلطة المدير العام. اما الخدمات الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تؤدى لرجال قوى الامن الداخلي بما فيها ادارة الصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ لهذه الغاية فيعهد بها الى وحدة خاصة تخضع ايضا لسلطة المدير العام.
تتألف اجهزة القيادة في قوى الامن الداخلي من:
1- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتضم المدير العام والاركان والادارة المركزية.
2- المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي.
3- قيادة الدرك الاقليمي.
4- قيادة القوى السيارة .
5- قيادة شرطة بيروت.
6- قيادة الشرطة القضائية.
7- قيادة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة.
8- قيادة معهد قوى الامن الداخلي.
9- رئاسة الخدمات الاجتماعية.
10- مجلس القيادة.
تنظم الوحدات على النحو الاتي:
1- هيئة الاركان:
وتضم الشعب المنوط بها اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات الى المدير العام.
2- الادارة المركزية:
وتضم القطعات الادارية والفنية المنوط بها ادارة اموال واعتدة ولوازم قوى الامن الداخلي والابنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها.
3- ادارة الخدمات الاجتماعية:
وتضم مجلة قوى الامن الداخلي والصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح قوى الامن الداخلي والمؤسسات التابعة لهذه الصناديق والنوادي وسائر الخدمات الثقافية والفكرية والاجتماعية.
4- الدرك الاقليمي:
وتضم جميع القطاعات العاملة خارج بيروت , باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.
5- القوى السيارة:
تشكل هذه القوى الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي الذي يجب ان يعد, حجما وتنظيما وتجهيزا وتدريبا, لعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن لا سيما الهامة منها وذلك في المناطق اللبنانية كافة, وهي تضم جميع القطعات السيارة المستقرة في بيروت وخارجها.
6- شرطة بيروت :
تشمل صلاحياتها النطاق الاقليمي لمدينة بيروت , وتضم القطعات العاملة فيها باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.
7- الشرطة القضائية:
تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية, وتضم قطعات الضابطة العلمية والضابطة السياحية وقطعات مكافحة الجرائم والبحث والاستقصاء عنها.
8- جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة:
تشمل صلاحياته جميع الاراضي اللبنانية, ويضم جميع القطعات المنوط بها حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان والمؤسسات التابعة لها وكذلك الادارات والمؤسسات العامة.
9- معهد قوى الامن الداخلي:
ويضم جميع كليات ومدارس قوى الامن الداخلي ومراكز التدريب فيها.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.
1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة:
آ- انشاء القطعات وتحديد تسمياتها استنادا الى التنظيم العضوي المنصوص عنه في المادة السابعة السابقة.
ب - جدولا عديد وعتاد قوى الامن الداخلي.
2- يكون هذا المرسوم بمثابة تصميم عام لهيكلية قوى الامن الداخلي وعديدها وتجهيزها, وهو ينفذ على مراحل, فترصد في موازنة كل سنة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ ما يتقرر للسنة المذكورة.
يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مدير عام يرتبط مباشرة بوزير الداخلية, ويسند هذا المنصب اما الى ضابط من رتبة عقيد فما فوق من قوى الامن الداخلي واما الى موظف مدني من الفئة الاولى, وفي الحالات الاستثنائية الى ضابط من الجيش برتبة عقيد فما فوق.
يعين المدير العام لقوى الامن الداخلي ويصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
يخضع المدير العام لقوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولى:
1- الاطلاع بأعباء المديرية العامة والاشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم.
2- تقديم الاقتراحات الرامية الى تحديد ملاك القوى واتخاذ او طلب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاملاء هذا الملاك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة له.
3- اصدار التعليمات , ضمن الحدود المبينة في هذا القانون وفي القوانين والانظمة النافذة, في جميع المجالات التي ينبغي ان ترسم فيها مبادىء موحدة او تحدد فيها قواعد عمل مشترك او تنسق فيها نشاطات مختلف عناصر قوى الامن الداخلي.
4- تأمين الارتباط اللازم مع المديرين العامين وسائر السلطات في مختلف الوزارات ومع قيادة الجيش .
5- وبصورة عامة, تأمين تنفيذ جميع التدابير العائدة اليه بموجب احكام هذا القانون وسائر القوانين والانظمة النافذة.
1- يرتبط رئيس الاركان مباشرة بالمدير العام, ويعين من بين ضباط قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية من رتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المدير العام.
2- تحدد مهام رئيس الاركان بما يأتي:
آ- يعاون المدير العام في مهامه ويبدي رأيا استشاريا في المعاملات التي هي من صلاحية المدير العام.
ب - يتابع تنفيذ مقررات المدير العام ويؤمن التنسيق بين مختلف قطعات الاركان وتجانس العمل فيها.
3- يمكن تفويضه بالتوقيع عن المدير العام في كل ما لا يمس بمبادىء التنظيم والاوضاع المسلكية المتعلقة بالعاملين في قوى الامن الداخلي وبكل ما لا يؤدي الى عقد نفقة.
4- يمارس فيما يتعلق بعناصر الاركان صلاحياته وحقوقه بصفته قائد وحدة.
يرتبط المفتش العام مباشرة بوزير الداخلية, ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين الضباط في قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية من رتبة عقيد على الاقل.
يساعد المفتش العام عدد من الضباط المفتشين. اما مهامه فيحدد بالاتي:
1- مراقبة الخدمة بجميع تفرعاتها في مختلف قطعات قوى الامن الداخلي على ان تجري المراقبة في شعب وقطعات المديرية العامة باطلاع المدير العام.
2- التأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.
3- التأكد من ان رجال قوى الامن الداخلي لا يتدخلون في الشؤون السياسية او المنازعات المحلية.
4- الوقوف على الحالة المعنوية لرجال قوى الامن الداخلي.
5- التحقيق في الاخبارات والشكاوى التي يحيلها اليه وزير الداخلية حول تصرفات رجال قوى الامن الداخلي المخالفة للقانون والنظام.
6- اقتراح التدابير الايلة الى تحسين اوضاع قوى الامن الداخلي وخدماتهم.
للمفتش العام ان يفرض مباشرة العقوبات المناسبة, ضمن الصلاحيات المعطاة لقادة الوحدات بموجب هذا القانون, عن ذنوب الانضباط العام التي ترتكب بحضوره اثناء ممارسة مهامه.
يقترح المفتش العام على المدير العام العقوبات عن الذنوب والاخطاء التي يتحققها خلال تفتيشاته وجولاته ويعود لهذا الاخير حق ابرامها او اتخاذ العقوبات المناسبة بشأنها, على ان يعلم المفتش العام العقوبات المبرمة او المتخذة. يقدم المفتش العام تقاريره الى وزير الداخلية والمدير العام, ويضمنها ملاحظاته واقتراحاته بشأن الذنوب التي تحققها وللوزير ان يطلب من المدير العام اتخاذ العقوبات والاجراءات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام القانون.
يمارس المفتش العام فيما يتعلق بعناصر المفتشية العامة صلاحياته وحقوقه بصفته قائد وحدة.
تسند قيادات ورئاسات الوحدات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون الى ضباط من قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية برتبة عقيد على الاقل يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المدير العام, ويعتبر كل منهم "قائد وحدة".
يرتبط قادة الوحدات مباشرة بالمدير العام ويخضعون لسلطته ويضطلعون بقيادة وحداتهم ويؤمنون ادارتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه من الناحيتين الادارية والمسلكية والمهمات المرتبطة بالامن العام من استقصاء ومراقبة, والمتعلقة باختصاص القسم الفني المؤازرة باقي القطع في قوى الامن.
اما لجهة المهمات القضائية فهو مسؤول مع عناصر وحدته بصورة مباشرة امام مدعى عام التمييز بما لا يمس خضوعه لسلطة المدير العام.
1- يرتبط مجلس القيادة مباشرة بوزير الداخلية ويتألف من:
- المدير العام.......... رئيسا.
- المفتش العام .
- جميع قادة الوحدات المحددة في المادة 6 من هذا القانون............ اعضاء
2- يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه او بطلب نصف اعضاء مجلس القيادة.
2- يمكن للمجلس ان يقرر استدعاء من يراه مناسبا لحضور جلساته.
3- تتسم مناقشات المجلس بطابع السرية التامة.
4- يقوم رئيس شعبة الشؤون الخاصة بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
يتولى مجلس القيادة:
1- اقتراح انشاء القطعات وتحديد تسمياتها.
2- وضع مشاريع جداول العديد والعتاد العامة.
3- وضع مشاريع الجداول التفصيلية بتوزيع العديد والعتاد.
4- تعيين الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين .
5- اقتراح تعيين تلامذة الضباط والضباط الاختصاصيين.
6- فسخ عقود تطوع الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين.
7- رفض تجديد عقود تطوع الافراد والرتباء ذوي التقديرات العاطلة.
8- قبول تجديد عقود تطوع الافراد والرتباء كانذار لاقل من سنتين.
9- الموافقة على تسريح الافراد والرتباء لاسباب قاهرة.
10- خفض مدات قدم الترقية للافراد والرتباء.
11- اقتراح منح القدم الاستثنائي للضباط من رتبة مقدم وما دون.
12- ترقية الشهداء من افراد ورتباء قوى الامن الداخلي بعد الوفاة.
13- اقتراح ترقية الشهداء من ضباط قوى الامن الداخلي بعد الوفاة.
14- اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم.
15- وضع جداول ترقية الضباط لرتبة عقيد وما دون.
16- تعيين مراكز نقل الضباط غير المفتش العام وقادة الوحدات .
17- فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية فيما خص الافراد والرتباء.
18- افتراح فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية وخفض المرتبة فيه فيما خص الضباط من رتبة عقيد فما دون.
19- تعيين مراكز الضباط غير قادة الوحدات المفروضة بحقهم عقوبات النقل التأديبي.
20- وضع جداول ترقية الافراد والرتباء.
21- وضع انظمة التطوع.
22- وضع انظمة مباريات وامتحانات الكفاءة.
23- تحديد قواعد فصل رجال قوى الامن الداخلي.
24- وضع التعليمات المتعلقة بتحديد قواعد واصول الترقية وتجديد التطوع وتعيين مراكز النقل.
25- اعادة العناصر المفسوخة عقود تطوعهم الى السلك.
1- يتخذ مجلس القيادة قراراته بالاجماع او بأكثرية ثمانية اصوات على الاقل.
2- ينبغي على من يخالف رأي الاكثرية ان يعلل موقفه في محضر الجلسة.
1- ان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة بالاجماع او بأكثرية ثمانية اصوات على الاقل في القضايا المنصوص عنها في البنود من 20 الى 25 ضمنا من المادة 20 من هذا القانون, تعتبر نافذة على الفور, وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع.
2- ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع في القضايا المنصوص عنها في البنود الاخرى من المادة 20 تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع. اما اذا اتخذت هذه القرارات باكثرية ثمانية اصوات وما فوق, فترسل الى وزير الداخلية الذي يعود اليه:
آ- اما تصديقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها وتصبح نافذة على الفور.
ب - او عدم تصديقها وعدم ردها الى المجلس في المهلة المذكورة فتصبح نافذة فور انتهاء هذه المهلة.
ج- او عدم تصديقها وردها في مهلة الاسبوع بقرار معلل الى المجلس لاعادة النظر فيها, فيدرسها المجلس من جديد في مهلة اسبوع من تاريخ ردها اليه ويرسل القرارات التي يتخذها بنتيجة الدراسة الثانية الى وزير الداخلية, وللوزير اما ان يصدقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها او ان يرفعها الى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها.
بالاضافة الى الادارات التي تتألف منها وزارة الداخلية, ينشأ في هذه الوزارة مجلس دائم للامن الداخلي يضم:
1- مجلس مركزي يتألف من:
- وزير الداخلية..... رئيسا.
- النائب العام لدى محكمة التمييز.
- محافظ مدينة بيروت.
- قائد الجيش او من ينتدبه وذلك في الحالات الامنية الطارئة التي تحول دون حضوره شخصيا.
- مدير عام قوى الامن الداخلي.
- مدير عام الامن العام اعضاء.
- ضابط قائد من قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم وما فوق يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مدير عام قوى الامن الداخلي..... امينا للسر.
2- مجلس فرعي في كل من سائر المحافظات يتألف من:
- المحافظ.... رئيسا
- النائب العام الاستئنافي.
- قائد المنطقة العسكرية.
- قائد سرية الدرك الاقليمية, او قادة سرايا الدرك الاقليمية في المحافظة.
- ضابط الامن العام المسؤول في المحافظة.... اعضاء .
- امين سر عام المحافظة....... امينا للسر
يلحق بالمجلس المركزي امانة دائمة تسند رئاستها الى امين سر المجلس يساعده عدد من موظفي وزارة الداخلية.
1- يتولى المجلس المركزي:
آ- درس ومناقشة الشؤون الامنية.
ب - تبادل المعلومات بين الاجهزة الممثلة في المجلس.
ج- تنسيق العمل بين هذه الاجهزة.
د- اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة عند الاقتضاء في نطاق الصلاحيات والمسؤوليات الموكولة الى كل من هذه الاجهزة بموجب القوانين والانظمة النافذة.
2- تتولى المجالس الفرعية المهام المحددة للمجلس المركزي على صعيد المحافظات .
يجتمع كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر ولرئيس كل من هذه المجالس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس .
تحدد مهام امانة المجلس بما يأتي:
آ- تلقي المعلومات من الاجهزة الممثلة في المجلس وتحليلها وتقييمها وتصنيفها ومتابعتها.
ب - ايداع نتائج تقييم هذه المعلومات رئيس المجلس والمراجع المختصة التي يحددها هذا الاخير بما فيها تلك الممثلة في المجلس .
ج- تحضير جلسات المجلس وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة فيها.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا الباب بقرار من وزير الداخلية.
ان سلسلة الرتب للافراد والرتباء في قوى الامن الداخلي هي:
- دركي متمرن - شرطي للعاملين في وحدتي شرطة بيروت وجهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة,
- وشرطي قضائي للعاملين في وحدة الشرطة القضائية,
- ودركي للعاملين في المديرية العامة والمفتشية العامة وفي سائر الوحدات .
- عريف
- رقيب متمرن
- رقيب
- رقيب اول
- معاون
- معاون اول
- مؤهل
- مؤهل اول
يؤلف الدركيون المتمرنون والدركيون والشرطيون القضائيون والشرطيون والعرفاء فئة الافراد ويؤلف الرقباء المتمرنون والرقباء الاول والمعاونون والمعاونون الاول والمؤهلون والمؤهلون الاول فئة الرتباء.
لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتب يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة.
اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك, واذا تساوى القدم في الرتبة الدنيا, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.
عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين وعناصر الخدمة الفعلية, فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة نفسها.
يؤخذ الدركيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد الاتية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.
يجري تطويع الدركيين المتمرنين من بين الراغبين في ذلك ووفقا للافضليات الاتية:
1- من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش او من المجندين شرط ان يكونوا قد امضوا سنة على الاقل في الخدمة.
2- من السابقين من عناصر قوى الامن الداخلي وعسكريي الجيش غير المسرحين لاسباب تأديبية. اما المسرحون لاسباب صحية فيعرضون على لجنة التحقيق الصحي للتثبت من زوال الاسباب التي كانت قد استوجبت التسريح.
3- من ابناء واشقاء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش السابقين الذين قضوا او اصيبوا بعطل دائم في سبيل الواجب .
4- من ابناء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش في الخدمة الفعلية, او من ابناء الذين قضوا او اصيبوا بعطل دائم اثناء الخدمة.
5- من ابناء رجال قوى الامن الداخلي او الجيش السابقين شرط الا يكون الاب قد سرح لاسباب تأديبية.
- من سائرا لمدنيين.
تعطى كل من هذه الافضليات عن طريق منح علامات اضافية تزاد على علامات المباراة المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون, وتحدد في نظام التطوع المنصوص عنه في المادة 46 من هذا القانون.
يجب ان تتوافر في طالب التطوع الشروط الاتية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون في 31 كانون الاول من سنة بدء المباراة قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في ما يتعلق بالمدنيين والخامسة والثلاثين في ما يتعلق بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش
3- ان يكون متمتعا بأهلية بدنية تجعله جديرا بالخدمة في قوى الامن الداخلي.
4- ان يكون تحصيله العلمي بمستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
5- ان يكون طول قامته على الاقل:
- 164 سنتمترا اذا كان من حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني على الاقل او ما يعادلها رسميا او حملة البكالوريا الفنية, او من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش .
- 167 سنتمترا لباقي المرشحين.
6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, او بالحبس مدة تزيد عن ستة اشهر, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو العام او العفو الخاص . تعتبر شائنة الجنح الاتية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل,- التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في- الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المتعلقة بالمخدرات .
7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات او المخدرات او العاب الميسر, وغير منتم الى حزب غير مرخص به قانونا او متعاون معه.
8- الا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة.
9- اذا كان من عسكريي الجيش او من المجندين او من عناصر قوى الامن الداخلي السابقين, يجب ان يكون لديه, بالاضافة الى الشروط السابقة, شهادة حسن سلوك اذا كانت مدة خدمته في سلكه السابق تجيز له الحق بمنحه الشهادة المذكورة عند تسريحه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يخضع جميع طالبي التطوع لمباراة علمية بمستوى صف نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتدرج نتائجها في اضبارة التطوع المنصوص عنها في المادة 38 من هذا القانون.
تعتبر كل مباراة عديمة المفعول للذين لا يقبلون بنتيجتها مهما كانت المدة التي تفصل بين مباراة واخرى.
ويطبق هذا المبدأ على جميع المباريات المنصوص عنها في هذا القانون والتي تجري للافراد والرتباء.
1- يوقع المدير العام والطلاب المقبولون عقود التطوع لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ التحاقهم بقوى الامن الداخلي.
2- يعتبر المتطوع, فور توقيعه عقد تطوعه, دركيا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه خلالها القوانين والانظمة السارية على سائر رجال قوى الامن الداخلي, ولا يحق له طلب ابطال عقد تطوعه بعد اختتام دورة التنشئة الا لاسباب يقرها مجلس القيادة.
تنظم اضبارة لكل طالب تطوع تشتمل على:
- معلومات يدلي بها صاحب العلاقة.
- صورة بيان قيد افرادي. - صورة عن سجله العدلي وافادة عما اذا كان قيد ملاحقة عدلية.
- لائحة عن مراحل خدمته العسكرية وعن التقديرات التي حصل عليها ان وجدت .
- صورة عن شهاداته العلمية او بيان مدرسي عن درجة تحصيله.
- كل وثيقة اخرى من شأنها ان توضح جدارة الطالب .
يلحق الطلاب المقبولون بالمعهد لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومسلكية. لا تقل مدتها عن اربعة اشهر ويمكن بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش اجراء التنشئة العسكرية في احد مراكز التدريب في الجيش .
يمكن فسخ عقود الدركيين المتمرنين بناء على اقتراح قائد المعهد بقرار من مجلس القيادة في الحالات الاتية:
1- لاسباب تأديبية او صحية.
2- بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية في قوى الامن الداخلي او في الجيش .
3- اذا ثبت ان صاحب العلاقة قدم معلومات غير صحيحة في طلب الانخراط كان من شأنها ان تؤدي الى عدم قبول انخراطه.
4- اذا ثبت ان صاحب العلاقة ارتكب غشا من اي نوع كان في مباراة التطوع.
5- لاسباب قاهرة.
في كل من الحالات المشار اليها اعلاه, لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة.
يثبت الدركي المتمرن بصفة دركي بقرار من المدير العام, وذلك اما عند اختتام دورة التنشئة في المعهد او في نهاية سنة التمرين المنصوص عنها في البند 2 من المادة 36 من هذا القانون.
يمكن تطويع رقباء متمرنين, وفقا للافضلية المحددة في المادة 32 من هذا القانون من المدنيين ورجال قوى الامن الداخلي والجيش الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 33 من هذا القانون على ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا او شهادة البكالوريا الفنية ويكتفى بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها رسميا لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية قبل صدور هذا القانون.
يخضع هؤلاء الطلاب لمباراة بمستوى شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني ويعين المقبولون منهم بقرار من مجلس القيادة ضمن حدود الملاكات , ويوقع عقود تطوعهم المدير العام ويلحقون بالمعهد لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومسلكية لمدة ستة اشهر على الاقل.
1- يمكن, بناء على طلب المدير العام وموافقة قيادة الجيش , اجراء التنشئة العسكرية للرقباء المتمرنين في احد مراكز التدريب في الجيش , كما يمكن للمدير العام تخفيض مدة دورة التنشئة العسكرية او الغاءها كليا للطلاب المقبولين من رجال قوى الامن الداخلي والجيش في الخدمة الفعلية او السابقين.
2- تطبق على الرقباء المتمرنين لجهة مدات عقود تطوعهم وفسخها الاحكام الواردة في المادتين 36 و39 من هذا القانون.
3- يعتبر المتطوع من هؤلاء فور توقيع عقد تطوعه, رقيبا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه خلالها القوانين والانظمة السارية على سائر رجال قوى الامن الداخلي.
4- يتثبت الرقيب المتمرن بصفة رقيب بقرار من المدير العام وذلك اما عند اختتام دورة التنشئة في المعهد او في نهاية سنة التمرين المنصوص عنها في البند 3 السابق.
يخضع الدركيون المتمرنون والرقباء المتمرنون الراسبون في امتحان نهاية دورة التنشئة لدورة ثانية, ولا تحسب مدة الدورة الثانية قدما للترقية.
في حال رسوب الدركيين المتمرنين لمرة ثانية يسرحون حكما بقرار من المدير العام.
اما في حال رسوب الرقباء المتمرنين لمرة ثانية فيختبرون بين تعيينهم برتبة دركي او تسريحهم بقرار من المدير العام.
لدى تثبيت الدركيين المتمرنين والرقباء المتمرنين يجب ان يقسموا امام الحاكم المنفرد اليمين الاتية:
" اقسم بربي ووطني وشرفي انني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون".
1- يحدد نظام التطوع للدركيين المتمرنين وللرقباء المتمرنين بقرار من مجلس القيادة.
2- تحدد برامج دورات التنشئة ومداتها للعناصر المذكورين في البند السابق بقرار من المدير العام بناء على اقتراح قائد المعهد.
يلحق الدركيون المتمرنون فور انتهاء دورة التنشئة, بالقطعات المنوط بها مهام حفظ النظام وتوطيد الامن وذلك لمدة سنتين على الاقل. الا انه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة لذوي الاختصاص واولئك الذين سبقت لهم الخدمة في قوى الامن الداخلي او الجيش و كانوا موضع تقدير اذ يمكن نقلهم الى اية قطعة اخرى قبل اتمام هذه المدة.
يلحق الرقباء المتمرنون فور انتهاء دورة التنشئة بمختلف القطعات .
ان الافراد والرتباء الذين سرحوا من الخدمة في قوى الامن الداخلي لاسباب غير تأديبية, يمكن المدير العام اعادتهم الى السلك, لمرة واحدة فقط, اذا توافرت فيهم الشروط الاتية:
1- ان يكونوا متممين الشروط المنصوص عنها في المادة 33 من هذا القانون.
2- ان يكون لديهم شهادة حسن سلوك.
3- ان لا يكونوا قد تجاوزوا ال 40 من سنهم, ولا يستند في ذلك الا الى السن المدرجة في اضبارتهم.
4- ان يكونوا قد خدموا في قوى الامن الداخلي سنتين على الاقل بعد تثبيتهم.
5- ان لا يكون قد انقضى على تسريحهم لدى تقديمهم طلباتهم اكثر من خمس سنوات .
6- اما الذين سبق وسرحوا لاسباب صحية, فيجب , بالاضافة الى الشروط المار ذكرها, ان توافق على قبولهم لجنة التحقيق الصحي بعد تأكدها من زوال الاسباب التي اوجبت التسريح.
1- لدى انتهاء مدة التطوع, يمكن الافراد والرتباء طلب تجديد عقود تطوعهم لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات .
الا ان هذه المدة لا يمكن في مطلق الاحوال ان تتجاوز تاريخ بلوغهم السن القانونية للاحالة على التقاعد.
2- يوقع قادة الوحدات , كل فيما خصه, عقود تجديد التطوع.
يمكن لمجلس القيادة بناء على اقتراح قادة الوحدات , كل فيما خصه, ان يرفض تجديد تطوع الافراد والرتباء ذوي التقديرات
العاطلة.
الا انه يمكن للمجلس قبول تجديد تطوع هؤلاء لاقل من سنتين وذلك على سبيل الانذار لمرة واحدة.
تحدد بتعليمات من مجلس القيادة قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.
1- الترقية هي انتقال رجل الامن من رتبة الى رتبة اعلى.
2- تمر ترقية الافراد والرتباء الى رتبة اعلى بالمراحل الاتية:
آ- تقديم طلبات الترشيح من قبل اصحاب العلاقة.
ب - قبول او رفض طلبات الترشيح من قبل قادة الوحدات .
ج- تعميم اسماء المقبولين.
د- مباراة الكفاءة.
ه- دورة دراسية وامتحانات نهاية الدورة لبعض الرتب .
و- الوضع على جدول الترقية.
ز- قرار الترقية.
1- يفرض بالمرشح للترقية ان تتوافر فيه على الاقل شروط القدم الاتية:
- لرتبة عريف : ثلاث سنوات في رتبتي دركي متمرن ودركي او شرطي او شرطي قضائي.
- لرتبة رقيب : ثلاث سنوات في رتبة عريف .
- لرتبة رقيب اول: سنتان في رتبة رقيب , او ثلاث سنوات في رتبتي رقيب متمرن ورقيب فيما خص الذين لم يثبتون لاسباب قاهرة في رتبة رقيب في نهاية سنة التمرين.
- لرتبة معاون: ثلاث سنوات في رتبة رقيب اول.
- لرتبة معاون اول: سنتان في رتبة معاون.
- لرتبة مؤهل: ثلاث سنوات في رتبة معاون اول.
- لرتبة مؤهل اول: سنتان في رتبة مؤهل.
2- يمكن خفض القدم للترقية لبلوغ رتبة رقيب حتى مؤهل اول, ولمرة واحدة, سنة للحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني على الاقل او ما يعادلها رسميا او البكالوريا الفنية, وستة اشهر للحائزين الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا او التكميلية الفنية.
ويكتفى, لخفض القدم لمدة سنة, بشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا لرجال قوى الامن الداخلي الذين هم في الخدمة الفعلية قبل صدور هذا القانون.
3- يستثنى من احكام البند 2 السابق الرقباء الذين يعينون في قوى الامن الداخلي برتبة رقيب متمرن.
1 - يجوز لمجلس القيادة استثنائيا خفض مدة الترقية حتى النصف للافراد والرتباء بسبب :
- اظهارهم بسالة فائقة في العمليات الحربية او عمليات حفظ الامن والنظام.
- لتميزهم مرارا بالشجاعة الفائقة او البراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم وتوقيف المطلوبين للعدالة.
ويمكن اعفاء هؤلاء من مباراة الكفاءة او الدورة الدراسية او امتحانات نهاية هذه الدورة او منها كلها.
2- خلافا لشروط الترقية كافة, يمكن لمجلس القيادة, فيما خص الافراد والرتباء الذين يستشهدون خلال عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن او اثناء اشتباك مسلح, ترقيتهم للرتبة التي تعلو رتبهم, ويعتبر كل من هؤلاء مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.
1- تعلن اسماء المقبولين بقرار من المدير العام.
2- يخضع الذين يقبل ترشيحهم:
- لمباراة كفاءة للمرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول.
- لمباراة كفاءة ودورة دراسية وامتحان نهاية الدورة للمرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل.
3- لا يجوز بنتيجة مباراة الكفاءة ان يزيد عدد المقبولين لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة في هذه الرتبة او التي ستشغر على مدار السنة.
4- خلافا لاحكام البند السابق, اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, يمكن جعل المرشحين المقبولين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.
1- تدرج اسماء الفائزين في مباراة الكفاءة من المرشحين لرتبة عريف ورقيب اول ومعاون اول ومؤهل اول في جدول الترقية بحسب القدم المنصوص عنه في المادة 31 من هذا القانون.
2- تدرج اسماء الفائزين في امتحان نهاية الدورة الدراسية من المرشحين لرتبة رقيب ومعاون ومؤهل في جدول الترقية بحسب درجة استحقاقهم بنتيجة هذا الامتحان.
3- تدرج اسماء الافراد والرتباء في جدول الترقية بقرار من مجلس القيادة.
مع مراعاة احكام البند الاخير من المادة 57 من هذا القانون, يرقى الافراد والرتباء المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية بقرار من المدير العام تبعا لشغور المراكز في جدول العديد.
تحدد بتعليمات من مجلس القيادة قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.
(عدلت بموجب قانون 33/1991 )
بالاضافة الى الاسباب المبينة في المادة 39 من هذا القانون, يفسخ عقد تطوع الافراد والرتباء في الحالات الاتية:
1- حكما: عند بلوغهم السن القانونية الاتية:
أ - للافراد: 50 سنة
ب - للرتباء: 52 سنة
2 - اختياريا: عند اكمالهم مدة 18 سنة في الخدمة.
3 - بناء على طلبهم: عند انتهاء مدات عقود تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديدها.
4 - لاسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.
5 - لاسباب قاهرة وطارئة بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة.
6 - لاسباب تأديبية: بناء على قرار المجلس التأديبي القاضي بطردهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by قانون رقم 33 تاريخ 11/02/1991, article 1, 14/02/1991
مادة1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 60 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) بحيث تقرأ على الوجه الاتي: "لاسباب قاهرة وطارئة بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة" والباقي دون تعديل.
1- يسرح الافراد والرتباء في الحالات المنصوص عنها في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 60 السابقة بقرار من قائد الوحدة المختص .
اما في الحالة المنصوص عنها في البند 5 من المادة المذكورة فيتم التسريح بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة.
2- يمنح قائد الوحدة المختص شهادات حسن سلوك للمسرحين الذين تكون خدماتهم مرضية.
1- يوقف حكما تسريح الافراد والرتباء في الحالات الاتية حتى ولو بلغوا حدود السن القانونية للاحالة على التقاعد:
آ- اذا كانوا قيد تنفيذ عقوبة مسلكية مدتها ثلاثون يوما توقيفا صارما فما فوق او توقيفا في القلعة مهما كانت مدته وذلك حتى انتهاء تنفيذ العقوبة.
ب - اذا كان قدم اقتراح بمعاقبتهم من اجل ذنب هام يستوجب فرض عقوبة من تلك المنصوص عنها في البند آ السابق وذلك حتى ابرام العقوبة وتنفيذها.
ج- اذا كانوا قيد تحقيق من اجل ذنب هام يمكن ان يؤدي الى معاقبتهم بالعقوبات المذكورة في (البند آ) السابق وذلك حتى انتهاء التحقيق واتخاذ القرار بشأنه وتنفيذ هذا القرار.
د- اذا كانوا محالين امام المجلس التأديبي وذلك حتى صدور القرار النهائي بشأنهم وتنفيذ هذا القرار.
2- لا تحسب خدمة فعلية عند تصفية الحقوق التقاعدية المدة التي تزيد عن حدود السن القانونية في سبيل تنفيذ هذه الاجراءات .
توقف تصفية الحقوق التقاعدية للافراد والرتباء المسرحين اذا كانوا محالين امام لجان التحقيق الصحي, او قيد ملاحقة قضائية من اجل احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا بعقوبة تؤدي الى حرمانهم من حقوقهم التقاعدية وذلك حتى صدور الحكم النهائي او القرار بحفظ القضية.
1- يمكن في حالة الحرب او حالة الطوارىء او عند حصول او توقع حصول اضطرابات داخلية وقف تسريح الافراد والرتباء الذين لم يبلغوا حدود السن القانونية او بعض فئاتهم او الذين لم تكن خدماتهم قد بلغت مدة معينة, وذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.
2- في جميع حالات وقف التسريح المنصوص عنها في هذا الفصل, يعتبر عقد التطوع ممددا حكما حتى زوال سبب وقف التسريح, وذلك مع مراعاة احكام البند 2 من المادة 62 من هذا القانون.
1- لا يجوز نقل الافراد والرتباء الى ادارات اخرى خلال مدة تطوعهم في قوى الامن الداخلي مهما كانت الاسباب .
2- تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.
تحدد سلسلة رتب الضباط في قوى الامن الداخلي كالاتي:
آ- الضباط العون: - ملازم - ملازم اول - نقيب
ب - الضباط القادة: - رائد - مقدم - عقيد
ج- الضباط العامون: - عميد - لواء
1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة.
2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة.
3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة.
4- اذا تساوى القدم في الرتبة بين ضابطين احدهما اختصاصي والاخر غير اختصاصي فالامرة للاقدم في الخدمة.
5- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية, فالامرة للاقدم في الخدمة.
6- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية, يعود حق الامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية في الرتبة.
1- يعين ضباط قوى الامن الداخلي وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك من بين:
آ- تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب - رتباء قوى الامن من رتبة معاون على الاقل وبنسبة لا تتجاوز 20 % من مجموع عديد الضباط المحقق.
2- يعين ضباط قوى الامن الداخلي الاختصاصيون من الحائزين شهادات جامعية وفقا لاحكام المادة 91 من هذا القانون.
يؤخذ تلامذة الضباط من رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ومن المدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
1- يتابع تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي المقبولون في المدرسة الحربية نفس البرنامج المقرر لتلامذة ضباط الجيش , يضاف اليه, عند الاقتضاء, تعليم مسلكي خاص يؤهلهم لمتابعة دورة التنشئة المسلكية في المعهد.
2- تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية نفس الانظمة التي تسري على تلامذة ضباط الجيش .
1- يخضع تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية, ويرقى الفائزون منهم لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية.
اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش .
1- يتابع الملازمون دورة دراسية في المعهد تتبعها دورة تدرج في القطعات ضمن شروط تحدد بتعليمات من المدير العام, ويمكن ايضا ايفادهم الى الخارج لمتابعة دورة اخرى تكميلية او تخصصية.
2- يخضع الملازمون الراسبون في امتحانات التخرج من المعهد لدورة ثانية في هذا المعهد, ولا تحسب مدة الدورة الثانية قدما للترقية الى رتبة ملازم اول. اما الراسبون لمرة ثانية فيسرحون من الخدمة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
يقسم الضباط لدى تخرجهم من المعهد امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة 45 من هذا القانون.
يجب ان تتوافر في الرتباء الذين هم من رتبة معاون على الاقل لقبول ترشيحهم لرتبة ملازم الشروط الاتية:
1- ان يكونوا برتبة معاون على الاقل, وان تكون قد مضت المدات الاتية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة:
- سنة واحدة لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق.
- ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا او البكالوريا الفنية.
- اربع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية قبل صدور هذا القانون.
- ست سنوات لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا او التكميلية الفنية.
- سبع سنوات لسائر المرشحين.
2- ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح.
- ان تكون تقديراتهم جيدة.
يبت المدير العام بطلبات الترشيح, ويخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية, ويمنحون قبل وضع نتائج هذه المباراة علامات اضافية تتدرج في الارتفاع مع ارتفاع رتبة المرشح وتحدد في القرار المنصوص عنه في المادة 77 من هذا القانون.
1- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 68 من هذا القانون وذلك بقرار من مجلس القيادة.
2- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في المعهد مدتها ستة اشهر على الاقل, وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة هذا الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة, وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
تحدد بقرار من مجلس القيادة قواعد تطبيق احكام المواد 74 و75 و76 من هذا القانون.
لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يصدر بالنسبة:
آ- للمدير العام مهما كانت الرتبة المرشح لها:
- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
ب - للمرشحين لرتبتي عميد ولواء:
- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
ج- للمرشحين لباقي الرتب :
- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة.
1- تدرج اسماء الضباط من كل رتبة على جدول الترقية بالاقدمية وفقا لاحكام المادة 67 من هذا القانون, وتجري الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول.
2- تجري ترقية الضباط في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام باستثناء الترقية لرتبتي ملازم وملازم اول, وترقية الضباط الذين يعتبرون شهداء الواجب وفقا لما هو محدد في البند 2 من المادة 85 من هذا القانون.
لا يجوز ان يزيد عدد الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية لكل رتبة عن عدد المراكز الشاغرة او التي ستشغر خلال السنة في هذه الرتبة.
اما اذا زاد عدد المرشحين لرتبة ما عن الشواغر فيها, فيمكن ترقية عدد من المرشحين لهذه الرتبة في حدود مجموع الشواغر في الرتب التي تعلوها.
1- تجري ترقية الملازم لرتبة ملازم اول بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ملازم. اما اذا لم تتم ترقيته عند بلوغه اربع سنوات في رتبته, فيرقى حكما لرتبة ملازم اول.
2- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة نقيب وعقيد ولواء, بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
3- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة رائد ومقدم وعميد, بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
بالاضافة الى شروط القدم المنصوص عنها في المادة 81 من هذا القانون, يجب ان تتوافر في الضباط المرشحين للترقية الشروط الاتية:
1- ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة.
2- ان يتابعوا, عند الاقتضاء, دورة دراسية في المعهد.
3- ان يجتاز المرشح للترقية الى رتبة رائد امتحان كفاءة. وفي حالة رسوبه في هذا الامتحان او عزوفه عن الاشتراك فيه مرتين متتاليتين يحرم من الترشيح وبالتالي يحرم من الاشتراك في امتحان الكفاءة لمرتين متتاليتين. اما اذا عاد ورسب في امتحان الكفاءة او عزف عن الاشتراك فيه, فيحال عندئذ حكما على التقاعد برتبة رائد وتصفى حقوقه في رتبته الجديدة.
4- يعفى النقباء الاختصاصيون المنصوص عنهم في المادة 90 من هذا القانون من الامتحان موضوع البند 3 السابق.
تحدد اصول ترقية الضباط كما يأتي:
1- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني من سنة الترشيح.
2- يستثنى من احكام البند السابق تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول.
اذ تجري ترقية تلامذة الضباط لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم, ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام البند 1 من المادة 81 من هذا القانون, كما يستثنى من احكام البند المذكور الضباط الشهداء المشار اليهم في البند 2 من المادة 84 من هذا القانون حيث تجري ترقيتهم في اي وقت من السنة.
3- خلال شهر كانون الاول من سنة الترشيح تتخذ الاجراءات الاتية:
آ- يعقد مجلس القيادة جلساته في سبيل:
- الاطلاع على نتائج امتحان الكفاءة لرتبة رائد وتصديقها.
- درس تراشيح الضباط واتخاذ القرار بشأنها.
ب - تعد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مشاريع المراسيم الاتية:
- الادراج على جدول الترقية لرتبتي عميد ولواء.
- الادراج على جدول الترقية للرتب الاخرى.
- الترقية لرتبتي عميد ولواء اعتبارا من اول السنة التالية.
- الترقية للرتب الاخرى اعتبارا من اول السنة التالية.
4- خلال شهر حزيران تعد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مشروع مرسوم ترقية الضباط اعتبارا من اول تموز.
1- لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد الا في حالة استئنافهم الخدمة لمدة سنة على الاقل, وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.
2- خلافا لاي نص اخر, يرقى للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن او اثناء اشتباك مسلح ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.
- تجري ترقية الضباط تبعا لترتيب اسمائهم في جدول الترقية وفي حدود المراكز الشاغرة:
- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, للمدير العام
- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام, لباقي الضباط
يجوز منح الضابط قدما استثنائيا للترقية يتراوح ما بين ثلاثة اشهر وسنتين بسبب اظهاره بسالة فائقة في العمليات الحربية او في عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن, وما بين ستة اشهر وسنة واحدة بسبب تميزه مرارا بالشجاعة الفائقة او البراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم وتوقيف المطلوبين للعدالة.
تحدد بقرار من مجلس القيادة شروط تطبيق احكام هذا الفصل.
مع مراعاة احكام المادة 91 من هذا القانون, يسرح الضباط حكما عند بلوغهم السن القانونية الاتية:
- ملازم - ملازم اول - نقيب : 52 سنة
- رائد : 53 سنة
- مقدم : 54 سنة
- عقيد : 56 سنة
- عميد : 58 سنة
- لواء : 59 سنة
ان الضابط الذي دخل قوى الامن الداخلي قبل سن الثامنة عشرة او سبق له ان دخل احدى وظائف الدولة قبل هذه السن ثم نقل الى قوى الامن الداخلي, يسرح حكما مهما كان عمره عندما تنقضي على دخوله الوظيفة لاول مرة السنوات الاتية:
- 34 سنة للملازم
- 35 سنة للملازم اول
- 36 سنة للنقيب
- 37 سنة للرائد
- 38 سنة للمقدم
- 40 سنة للعقيد
- 42 سنة للعميد
- 43 سنة للواء
1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في قوى الامن الداخلي الضباط الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون والموسيقيون والاطباء البيطريون والكيمائيون وسائر الفنيين.
2- ويعتبر ايضا اختصاصيين الرتباء والافراد الذين يعملون في المجالات المشار اليها في البند السابق ويشغلون الوظائف المحددة لها في جدول العديد المنصوص عنه في المادة 8 من هذا القانون.
1- ان الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بممارسة اختصاصهم في لبنان, تسري عليهم نفس الاحكام التي تسري على من يماثلهم في الجيش , لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب , ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني. كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل فيما خصه, الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة. اما في الشؤون الاخرى فيمارس كل من وزير الداخلية ومجلس القيادة والمدير العام الصلاحيات المعطاة لهم بموجب هذا القانون بالنسبة للضباط العاديين.
2- اما الضباط والرتباء والافراد الذين يعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوه عنها, او بسبب نجاحهم بنهاية دورات دراسية في هذه الاختصاصات , فتسري عليهم نفس الاحكام العامة التي تسري على سائر ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي, على انه يمكن استبقاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الاكثر وذلك بعد بلوغهم سن الاحالة على التقاعد الحكمي المنصوص عنها في المواد 60و88 و99 من هذا القانون.
3- تحدد قواعد وشروط الاستبقاء المنصوص عنه في البند 2 السابق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
مع مراعاة احكام البند 1 من المادة 60 من هذا القانون, تمدد آليا عقود تطوع الافراد والرتباء الذين يتابعون دورات تخصص بنجاح وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصهم.
تحدد قواعد تطبيق احكام هذا الفصل بقرار من مجلس القيادة.
مع مراعاة احكام المواد 9 و11 و12 و16 من هذا القانون, تعين مراكز رجال قوى الامن الداخلي كما يأتي:
1- بقرار من مجلس القيادة للضباط.
2- بقرار من المدير العام للافراد والرتباء في اول توزيع لهم بعد انتهاء دورة التنشئة على وحدات قوى الامن الداخلي وفي حال نقلهم من وحدة الى وحدة اخرى.
3- بقرار من قادة الوحدات , كل فيما خصه, في حال نقل الافراد والرتباء من قطعة الى اخرى ضمن الوحدة نفسها.
باستثناء المدير العام والضباط قادة الوحدات , لا يجوز نقل سائر رجال قوى الامن الداخلي العاملين في القطعات الاقليمية قبل مضي سنتين على وجودهم في مراكزهم, كما لا يجوز ابقاؤهم في هذه المراكز بعد مضي اربع سنوات عليهم فيها بصورة متواصلة او متقطعة.
1- يمكن الخروج عن القاعدة المحددة في المادة 95 السابقة بالنسبة لرجال قوى الامن الداخلي العاملين في المراكز الاقليمية ذات الظروف الحياتية الصعبة او الخدمة الشاقة, اذ يمكن تخفيض المدة لما دون السنتين. تحدد هذه المراكز ومدات الخدمة فيهما بتعليمات من المدير العام.
2- يمكن ايضا الخروج عن هذه القاعدة لاحد الاسباب الاتية بقرار من مجلس القيادة في ما يتعلق بالضباط, ومن المدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة المختص او بعد استطلاع رأيه في ما يتعلق بالافراد والرتباء:
آ- لاسباب تأديبية.
ب - لاسباب صحية مثبتة بتقارير من لجنة التحقيق الصحي.
ج- بسبب ترقية صاحب العلاقة الى رتبة تعلو الرتبة الملحوظة في جدول العديد للوظيفة التي يشغلها.
د- بسبب نجاح صاحب العلاقة في دورة تخصص وكانت مصلحة الخدمة تقضي بعدم تأجيل استخدامه في مجال تخصصه الجديد.
ه- اذا اصبح وضع صاحب العلاقة على اثر زواجه يتعارض مع احكام المادة 98 من هذا القانون.
و- لمصلحة شخصية املتها ظروف قاهرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاتي نصها: ز) by قانون رقم 423 تاريخ 15/05/1995, article 1, 25/05/1995
مادة 1: اضيف الى نص المادة 96 من القانون الرقم 17 تاريخ 06/09/1990 الفقرة الاتي نصها: ز- لضرورات الخدمة الملحة, بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
يمكن, عند الاقتضاء, فصل رجال قوى الامن الداخلي من قطعة الى اخرى وذلك بصورة مؤقتة ووفقا لقواعد وشروط تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس القيادة.
1- لا يجوز تعيين او استخدام رجال قوى الامن الداخلي في القطعات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.
2- تحدد القطعات الاقليمية بتعليمات من المدير العام.
يمكن ايفاد رجال قوى الامن الداخلي الى خارج البلاد وذلك:
- بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لرجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب الموفدين للقيام بمهمات رسمية او دورات دراسية او دورات تدرج او تخصص .
- بقرار من المدير العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي لمعالجة رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب في المؤسسات الصحية.
يتولى الاعمال التي يتعذر على عناصر قوى الامن الداخلي القيام بها, وتلك التي ليس من الضروري ان تقوم بها هذه العناصر, موظفون مدنيون واجراء عن طريق التعيين او التعاقد من بين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لهذه الغاية. وذلك ضمن حدود الملاك العام المنصوص عنه في المادة 8 من هذا القانون.
تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في قوى الامن الداخلي نفس الاحكام التي تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في الجيش , ويمارس وزير الداخلية في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني والمدير العام الصلاحيات المعطاة لقائد الجيش .
يحدد في الملاك العام المنصوص عنه في المادة 8 من هذا القانون ملاك الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي غير المشار اليهم في المادة 100 السابقة.
تحدد عند الاقتضاء قواعد تطبيق احكام هذا الفصل بقرار من مجلس القيادة.
يحق لرجال قوى الامن الداخلي بمأذونية سنوية مدتها ثلاثين يوما يتمتعون بها دفعة واحدة او على عدة دفعات بحسب طلبهم ومقتضيات الخدمة. يمكن قضاء هذه المأذونية في المكان او الامكنة التي يختارها اصحاب العلاقة وذلك داخل البلاد او خارجها.
1- اذا حالت مقتضيات الخدمة دون استفادة رجل الامن كليا او جزئيا من المأذونية السنوية, يتقاضى في آخر السنة عن كل يوم لم يتمتع به تعويضا ماليا تساوي قيمته جزء من ثلاثين من اساس راتبه الشهري المحدد قانونا عند منحه هذا التعويض .
2- يجوز لرجل الامن في مثل هذه الحالة التنازل عن حقه في التعويض وتحويل ما تبقى من مأذونيته السنوية الى السنة التالية, غير انه اذا حالت الظروف دون تمتعه بالايام المحولة, حق له ان يتقاضى التعويض المنصوص عنه في (البند - 1 -) السابق.
بالاضافة الى المأذونية السنوية, يمنح رجل الامن مأذونية استثنائية مدتها سبعة ايام في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته, ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى تحدد بتعليمات من المدير العام.
1- تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات داخل البلاد كما يأتي:
آ- شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد:
- ضابط عون: خمسة ايام
- ضابط قائد: عشرة ايام
- ضابط عام: خمسة عشر يوما
ب - قائد وحدة: عشرون يوما
ج- المدير العام: ثلاثون يوما.
2- تعود للمدير العام صلاحيات منح المأذونيات الى خارج البلاد مهما كانت مدتها.
3- تعود للمدير العام صلاحية منح المأذونيات لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين خارج البلاد وذلك مهما كانت مدتها, وايا كان البلد المنوي قضاء المأذونية فيه.
تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطيبق احكام هذا الفصل.
المكافآت وسيلة لاعراب الرؤساء عن تقديرهم لضروب الشجاعة المادية والادبية التي يأتيها مرؤوسوهم, او لاظهار ارتياحهم الى دقتهم في العمل واتقانهم له.
المكافآت هي:
- التهنئة الخطية.
- التنويه الخطي.
- القدم الاستثنائية للترقية.
- الترقية الاستثنائية.
- الاوسمة.
- المكافأة المالية.
تصدر التهنئة الخطية عن وزير الداخلية او المدير العام او قادة الوحدات او قادة السرايا وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ في اضبارته.
يصدر التنويه الخطي عن المدير العام او قادة الوحدات , ويذاع على جميع القطعات التابعة للمرجع الصادر عنه, وتحفظ نسخة عنه في اضبارة صاحب العلاقة.
يمنح القدم الاستثنائي كما يأتي:
آ- للافراد والرتباء: بقرار من مجلس القيادة بناء على اقتراح قائد الوحدة.
ب - للضباط من رتبة مقدم وما دون: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة.
ج- للضباط من رتبة عقيد وعميد ولواء: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
تتم الترقية الاستثنائية للاسباب المبينة في المواد 55 و84 و86 من هذا القانون ووفقا للقواعد المحددة فيه, باستثناء التواريخ المحددة لاصدار نصوص ترقية الضباط حيث يمكن اصدارها في اي وقت من السنة.
تمنح الاوسمة للاسباب ووفقا للقواعد المحددة في نظام الاوسمة او في النظام الخاص ببعض الاوسمة عند الاقتضاء. يمكن للسلطات منح رجال الامن الداخلي اوسمة عسكرية او مدنية من اجل ما يقومون به من خدمات باهرة تدخل في نطاق اعمال هذه السلطات .
تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.
الغاية من العقوبات هي اصلاح السلوك ومكافحة الاهمال والردع عن الاخطاء وتدعيم الانضباط.
على كل رئيس مهما كانت رتبته او الوظيفة التي يشغلها ان يساعد على فرض النظام المسلكي باظهار كل ذنب يرتكبه مرؤوسوه او سواهم وبممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها القانون في اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة.
تحدد في ما يأتي العقوبات التي يمكن ان تفرض على رجال قوى الامن الداخلي:
1 - على الافراد والرتباء:
آ - التنبيه الخطي.
ب - التأنيب الخطي.
ج - التوقيف البسيط.
د - التوقيف الصارم.
ه - توقيف القلعة.
و- حسم الراتب.
ز - النقل التأديبي.
ح - الحذف من جدول الترقية.
ط - خفض الرتبة.
ي - الطرد.
2 - على الضباط:
آ - التنبيه الخطي.
ب - التأنيب الخطي.
ج - التوقيف البسيط.
د - التوقيف الصارم.
ه - توقيف القلعة.
و- النقل التأديبي لغير قادة الوحدات.
ز- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر.
ح - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا.
ط - الانقطاع عن الخدمة نهائيا.
1- لا يفرض العقوبة على رجل الامن الا رؤساؤه التسلسليون.
2- ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة اذا كان المذنب تابعا له تسلسلا, ويقترح معاقبته اذا كان غير تابع له تسلسلا.
كل عقوبة يجب ان تكون موضوع معاملة خطية, وان تتضمن تصريحا خطيا من صاحب العلاقة حول الذنب المنسوب اليه.
ترفع العقوبات بالتسلسل الى المرجع الصالح لابرامها وفقا لما هو محدد في المادة 122 من هذا القانون, وللرؤساء التسلسليين الحق في اقتراح زيادتها او انقاصها الا انه لا يجوز لهم احتباسها.
1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من قائد الوحدة او المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة في المادة 125 من هذا القانون.
غير ان العقوبات التي ترفع الى المدير العام هي:
- عقوبات الضباط مهما كانت اهميتها
- عقوبات الافراد والرتباء التي يتبين لقائد الوحدة المختص :
- ان الذنب يستوجب عقوبة تتعدى صلاحياته
- او ان الذنب يستوجب عقوبة تتضمن تدابير لا يدخل ابرامها في صلاحياته.
- او ان الذنب يشكل في نفس الوقت جرما جزائيا من نوع الجنحة او الجناية.
- او ان المشتركين في ارتكاب الذنب الواحد ينتمون الى اكثر من وحدة.
- او ان يكون الذنب قد نتج عنه فقدان او تلف او تعطيل الاعتدة او الابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها.
2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تمس الانضباط العام.
1- تبلغ العقوبة بعد ابرامها الى صاحب العلاقة وتسجل في اضبارته.
2- يحق لمن ابرمت بحقه عقوبة, الاعتراض عليها خطيا بعد المباشرة بتنفيذها ويعود للمرجع الذي ابرم العقوبة البت في الاعتراض .
اذا ارتكب احد رجال قوى الامن الداخلي ذنبا هاما وهو خارج مركزه او منطقة عمله لاي سبب من الاسباب , وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري تدعيما للانضباط, جاز لقائد الوحدة او لرئيس القطعة المحلي اذا كان ضابطا واعلى رتبة من المذنب , ان يضعه في التوقيف الفوري ضمن الصلاحيات المحددة له, على ان يبلغ الرئيس المباشر لصاحب العلاقة بأسرع وسيلة من هذا التدبير.
تحدد الصلاحية القصوى للرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم كما يأتي:
السلطة صاحبة الصلاحية
عريف
رتيب دون مؤهل
مؤهل مؤهل اول
شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد
قائد وحدة
المدير العام
وزير الداخلية
نوع العقوبة
ضابط عون
ضابط قائد
ضابط عام
تنبيه خطي
تأنيب خطي
توقيف بسيط (ايام)
2
4
6
8
8
10
10
10
10
توقيف صارم (ايام)
-
-
2
4
8
15
30
60
60
توقيف القلعة (ايام)
-
-
-
-
-
-
-
-
60
حسم الراتب (ايام)
-
-
-
-
-
-
-
10
15
النقل التأديبي
للضباط
بقرار من مجلس القيادة.
للرتباء والافراد
بقرار من المدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة.
الحذف من جدول الترقية
للرتباء والافراد
بقرار من مجلس القيادة بناء على اقتراح قائد الوحدة.
الحذف من جدول الترقية وخفض المرتبة فيه
لرتبة عقيد فما دون
للضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة
درجة او اكثر للضباط
لرتبة عميد فما دون
للضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام
خفض الرتبة او الطرد للرتباء والافراد
بقرار من المدير العام بناء على قرار المجلس التأديبي.
الانقطاع عن الخدمة مؤقتا او نهائيا للضباط
بمرسوم بناء على اقتراح وزيرالداخلية المبني على قرار المجلس التأديبي.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
تنفذ العقوبات الاتي بيانهم على النحو الاتي:
1- التوقيف البسيط: يثابر المعاقب على القيام بخدمته العادية داخل المركز او خارجه. وبعد انتهاء خدمته, يلازم الرتباء والافراد مراكزهم والضباط اماكن سكنهم.
2- التوقيف الصارم: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل الرتباء والافراد في اماكن مقفلة ومعدة خصيصا لهذه الغاية ويسمح لهم يوميا بنزهة قصيرة داخل اسوار مركز التوقيف . اما الضباط, فيلازمون اماكن سكنهم ويحظر عليهم مغادرتها او استقبال الزائرين.
تنفذ هذه العقوبة عمليا بجعل تنفيذ اليوم الرابع بعد كل ثلاثة ايام على طريقة التوقيف البسيط. ويمكن للسلطة صاحبة الصلاحية في ابرام العقوبة ان تقرر تنفيذ كامل ايام العقوبة على طريقة التوقيف الصارم او التوقيف البسيط.
3- توقيف القلعة: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل في غرفة منفردة تحت الحراسة في ثكنة يعينها المدير العام, وتمنع عنه الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع.
4- حسم الراتب : تتناول عقوبة حسم الراتب الحسم من الراتب الاساسي بمعدل جزء من ثلاثين من الراتب عن كل يوم حسم.
يمكن للمدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة فسخ عقد تطوع كل من تغيب عن قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما على الاقل, ولا تصفى حقوقه الا بعد القبض عليه وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه. يمكن العودة عن قرارات فسخ عقود التطوع بناء على قرار من مجلس القيادة على ان تنطبق على صاحب العلاقة الشروط المحددة في المادة 49 من هذا القانون باستثناء شرط حيازة شهادة حسن السلوك. اما مدة التغيب فلا تحسب في مطلق الاحوال خدمة فعلية.
تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا العمل.
لا تفرض عقوبات الوضع في الانقطاع المؤقت او النهائي عن الخدمة للضباط وخفض الرتبة او الطرد للافراد والرتباء الا بناء على قرار المجلس التأديبي.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يحال رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي الا لسبب او اكثر من الاسباب الاتية:
1- اعتياد سوء السلوك .
2- ارتكاب ذنب هام في الخدمة او ضد الانضباط .
3- ارتكاب ذنب يمس الشرف .
4- اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في البند 6 من المادة 33 من هذا القانون, او بأكثر من ثلاثة اشهر في غيرها من الجرائم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام, ويحال الافراد والرتباء بقرار من المدير العام.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
بالاضافة الى ما هو مبين في المادتين 131 و132 السابقتين, يجب ان يتضمن مرسوم او قرار الاحالة:
1- السبب الذي استوجب الاحالة.
2- العقوبات , من تلك المنصوص عنها في المادة 125 من هذا القانون التي يمكن للهيئة اقرار احداها متدرجة على شكل اسئلة من الاشد الى الاخف .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تشكل هيئة المجلس التأديبي كما يأتي:
1- للضباط:
- ضابط قائد وضابط عام.... رئيسا .
- اربعة ضباط..... اعضاء .
- ضابط ...........مقررا
يكون الرئيس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة من الضابط المحال. وفي حال التعذر, يعين ضابط او اكثر من الجيش يسميهم قائد الجيش بناء على طلب المدير العام, فتدرج اسماؤهم في مرسوم الاحالة.
2- للافراد والرتباء:
- ضابط قائد..... رئيسا .
- ضابط عون
- رتيب اعلى رتبة من المحال, وفي حال التعذر, ضابط عون...... عضوين.
- ضابط عون..... مقررا
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي:
1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.
2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية.
3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلف النظر في القضية نفسها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا احيل الى المجلس التأديبي في قضية واحدة ضباط ورتباء وافراد تشكل هيئة واحدة للنظر في هذه القضية على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس .
ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحق للمحال ان يختار محاميا او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه, الا ان حضوره يبقى الزاميا.
يمكن لرئيس المجلس ولاسباب قاهرة وطارئة يعود تقديرها له, تأجيل الجلسة الى موعد لاحق. كما يمكن اجراء المحاكمة بغياب المحال اذا بلغ ولم يحضر, وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تكون جلسة المجلس التأديبي سرية, ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر, وتختتم بمذاكرة يعقبها اتخاذ القرار بأكثرية الاصوات في تصويت سري يشترك فيه الرئيس والاعضاء فقط.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال:
- 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام.
- 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير.
2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة جديدة للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 134 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا, وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 137 من هذا القانون.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتقيد الهيئة الجديدة في اصدار قراراتها بالقواعد الاتية:
1- اذا جاء الاعتراض من المحال, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اشد من التدبير المعترض عليه.
2- اذا جاء الاعتراض من المدير العام, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اخف من التدبير المعترض عليه.
3- اذا جاء الاعتراض من المحال والمدير العام معا, فلها ان تقرر تدبيرا اشد او اخف من التدبير المعترض عليه.
4- اذا كان المعترض واحدا او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, او اذا كان اعتراض المدير العام يتناول التدبير المتخذ بحق واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, فلا يجوز لها اعادة النظر في التدابير غير المعترض عليها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- مع مراعاة احكام البند 1 من المادة 142 من هذا القانون, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب النقض او الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
آ- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي.
ب - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض .
ج- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .
د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .
2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام فلا تأثير لنتيجة احداها على الاخرى, ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها.
يحدد نظام مجالس التأديب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
1- يعالج رجال قوى الامن الداخلي المرضى او الجرحى على نفقة الادارة في مراكزهم او في منازلهم او في المؤسسات الصحية داخل البلاد, او في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها.
2- تتناول هذه المعالجة جميع الامور الصحية المعتمدة طبيا.
3- يقرر الطبيب المعالج مكان المعالجة ان في المركز او في المنزل او في احدى المؤسسات الصحية الرسمية, ويقرر المدير العام مكان المعالجة في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها.
يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في المادة السابقة:
1- رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية.
2- رجال قوى الامن الداخلي الذين يتقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة.
3- رجال قوى الامن الداخلي المتقاعدون او الذين يحق لهم المعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف .
4- الموظف الذي يكون قد شغل منصب المدير العام حتى بعد احالته على التقاعد.
5- افراد عائلات اصحاب العلاقة المذكورين في البنود 1 - 2 - 3 - 4 اعلاه الذين لا يزالون على العاتق.
6- افراد عائلات رجال قوى الامن المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق بمن في ذلك افراد عائلة الموظف الذي يكون قد شغل منصب المدير العام.
7- افراد عائلات رجال قوى الامن الذين استشهدوا او توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت مدتهم والذين لا يزالون على العاتق.
8- افراد عائلات رجال قوى الامن الداخلي الذين توفوا على اثر مرض او حادث غير منسوب الى الخدمة والذين لا يزالون على العاتق شرط ان يكون رجل الامن قد امضى خمس سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل.
9- ينبغي ان تتوافر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليهم في البنود السابقة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي باستثناء الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا اذ يمكن افادتهم من الطبابة والمعالجة شرط ان لا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من اي مرجع آخر.
اذا تعذر على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تأمين الطبابة والمعالجة المجانية بواسطة المؤسسات الصحية التابعة لها او تلك المتعاقدة معها, يمكن اعطاء اصحاب الحقوق مساعدات مرضية وفقا لنفس النسبة المئوية المعتمدة في الجيش .
يحق لرجل الامن الذي يصاب بمرض او يتعرض لحادث ان يتقاضى راتبه كاملا طيلة المدات المعينة ادناه, اكانت هذه المدات متواصلة او متقطعة خلال خمس سنوات من تاريخ ظهور المرض او حصول الحادث :
1- 18 شهرا اذا كان المرض او الحادث غير منسوب للخدمة وغير متفاقم بسببها.
2- 24 شهرا اذا كان المرض او الحادث منسوبا للخدمة او متفاقما بسببها.
3- 30 شهرا اذا حصل الحادث في احد الظروف الاتية:
آ- اثناء اشتباك مسلح مع العدو او مع جماعات خارجة على القانون.
ب - اثناء عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن.
ج- بسبب تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته.
د- بسبب عمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير.
1- اذا لم يشق رجل الامن خلال المدات المبينة في المادة 149 السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل.
2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.
3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .
1 - في الحالات المنصوص عنها في البند 3 من المادة 149 السابقة, اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام لرجل الامن انما تحد من امكاناته الجسدية, كبتر الاطراف او تعطيل احدى العينين الخ...
يمكن ابقاؤه في الخدمة, اذا رغب في ذلك, واستخدامه في المجالات التي تتفق مع وضعه.
2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.
3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت.
اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 149 السابقة ان لا امل بشفاء رجل الامن, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن تسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف المحددة في البند 3 من المادة 149 السابقة ولا تقل عن خمسة اشهر في الظروف الاخرى.
يمنح رجال قوى الامن الداخلي مأذونيات نقاهة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بكامل راتب الخدمة الفعلية.
1- على رجل الامن المأذون داخل البلاد لاي سبب كان ويرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية, او يرغب في منحه استراحة مرضية ان يدخل المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن الداخلي او من قبل طبيب عسكري او طبيب متعاقد مع قوى الامن الداخلي او الجيش .
اما رجل الامن المأذون الى خارج البلاد فلا يمكنه تخطي مأذونيته لاسباب صحية ولا افادته من الاستراحة المرضية الا اذا نال تقريرا طبيا يشير صراحة الى عدم امكانية عودته الى البلاد.
2- كل نمط للمأذونية مخالف لما هو مبين في البند السابق, يؤدي الى حسم الراتب عن ايام التمديد كلها, ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .
تعين بقرار من المدير العام سنويا لجان تحقيق صحي تناط بها المهام الاتية:
1- درس الاوضاع الصحية لرجال قوى الامن الداخلي المحالين امامها لتحديد ظروف المرض او الحادث بالاستناد الى المادة 149 من هذا القانون, وبالتالي تحديد مدة المعالجة.
2- اقرار, عند الاقتضاء, الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي وتحديد درجة التعطيل في كلتا الحالتين كما هو مبين في المادة 151 من هذا القانون.
3- اقرار اوضاع المحالين امامها وتحديد مجالات الاستخدام التي تتناسب مع امكاناتهم الجسدية.
4- اقرار الحالات التي يعجز فيها المصاب عن القيام بشؤونه الذاتية.
5- اقرار معالجة رجال قوى الامن الداخلي وافراد عائلاتهم في خارج البلاد.
6- درس اضبارات المتوفين في الخدمة الفعلية لتحديد ظروف الوفاة ومدى علاقتها بالخدمة.
7- معاينة آباء المتوفين في الخدمة الفعلية للتثبت من مدى قدرتهم على العمل او من عجزهم التام.
8- درس ملفات المساعدات المرضية التي تحال اليها واقرار المناسب بشأنها.
1- تعين لجان التحقيق الصحي, بعد موافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش وفقا لما يلي:
آ- للضباط:
ضابط قائد...... رئيسا
- ضابطا عون....
- طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين,...... اعضاء
- ضابط عون...... امينا للسر
ب - الرتباء والافراد:
- ضابط قائد..... رئيسا
- طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين,...... اعضاء .
- رقيب امينا....... للسر.
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب او اكثر من اطباء قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين وذلك بصفة اعضاء احتياطيين ليحل كل منهم محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة, عند الاقتضاء جعل عمل رجال قوى الامن الداخلي في كل من هذه اللجان مستمرا, وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم بموجب هذا القانون.
1- يحق للمدير العام وللمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء والافراد تعين بقرار من المدير العام على غرار اللجان المبينة في المادة 158 السابقة. على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة عينها.
2- يكون قرار لجنة الاعتراضات الصحية نهائيا ولا يصبح مبرما الا بعد تصديقه من المدير العام.
3- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستشير عند الاقتضاء اطباء اختصاصيين.
تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفاة وقواعد تطبيق احكام هذا الفصل.
1- لا يجوز لرجال قوى الامن الداخلي ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من قادة الوحدات المختصين. اما زواج قادة الوحدات فيمنحها لهم المدير العام وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار معللا.
2- خلافا لاحكام البند السابق, تمنح رخصة الزواج من اجنبية من قبل وزير الداخلية, وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار معللا.
3- تحدد بتعليمات من المدير العام اصول منح رخص الزواج.
Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين الذين استأنفوا الخدمة, تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يأتي:
1- تعاطي السياسة والانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات بعد الانخراط في سلك قوى الامن الداخلي.
2- حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية.
3- نشر مقالات او القاء محاضرات او خطابات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام.
4- ممارسة اي مهنة حرة او عمل مأجور خارج عمل قوى الامن الداخلي.
5- الاضراب عن الخدمة او التحريض عليه.
6- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان.
7- الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي.
1- تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي, فيما يتعلق بالاوضاع التي يكونون فيها, نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الشأن في هذا القانون.
2- يمارس وزير الداخلية والمدير العام الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق هذه الاحكام على ضباط قوى الامن الداخلي.
3- يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن الداخلي وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
يمكن لمرة واحدة فقط اعادة الضباط الذين تقبل استقالاتهم اذا توافرت فيهم بالاضافة الى الشروط العامة الشروط الاتية:
آ- ان يكونوا من رتبة مقدم فما دون.
ب - الا يكون قد انقضى على تسريحهم لدى تقديم طلباتهم اكثر من خمس سنوات .
ج- ان يكون الفارق خمس سنوات على الاقل بين سن صاحب العلاقة عند تقديمه طلب العودة عن استقالته والسن المحدد قانونا لاحالته على التقاعد.
1- تسري على رجال قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش في ما يتعلق بالرواتب وسلسلة الرتب والتدرج في الراتب , وتسري على ضباط قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد.
2- تحدد بقرار من وزيري الداخلية والمالية:
آ- القيمة الصافية المتبقية من الراتب .
ب - النسبة المئوية التي تقتطع مسبقا من الراتب لحساب الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية محسوبة على اساس القيم الصافية.
1- يقتطع الراتب عن كل من يتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه, ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته.
2- اذاتبين للمدير العام ان الغياب ناجم عن سبب تجاوز حدود طاقة المتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, فله ان يقرر الراتب الذي يخصص لصاحب العلاقة او لاصحاب الاستحقاق, على الا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة. وبعد انقضاء السنة تحدد الحقوق بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.
3- لا يعتبر الغياب الذي يقترن بقطع الراتب خدمة فعلية, ولا يعتبر قدما في الرتبة للترقية الى رتبة اعلى.
تطبق على رجال قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على عسكريي الجيش بشأن الرواتب التي تخصص في حالات الاستقالة والفقدان والانقطاع عن الخدمة الموقت والنهائي والاعتلال الموقت والنهائي.
1- يتقاضى الاختصاصيون المنصوص عنهم في المادتين 90 و91 من هذا القانون تعويض اختصاص شهري.
2- يمكن منح تعويض خاص لبعض رجال قوى الامن الداخلي من غير الاختصاصيين الذين تفرض عليهم طبيعة خدمتهم تحمل مسؤوليات دقيقة او القيام بأعمال مرهقة او التعرض لاخطار استثنائية او العيش في ظروف حياتية صعبة.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية التعويضات المشار اليها في المادة 166 السابقة والفئات التي تستفيد منها والشروط التي يجب ان تتوافر في المستفيدين.
في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب , يعطى رجال قوى الامن الداخلي التعويض المخصص لعسكريي الجيش وذلك وفقا لما يأتي:
1- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء او الحرب , يعطى هذا التعويض لرجال قوى الامن الداخلي الموجودين في الخدمة الفعلية داخل الاراضي اللبنانية.
2- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة.
3- يعطى التعويض عينه لرجال قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.
4- يعطى التعويض عينه للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين فيها وذلك في حالة استخدامهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم خارج اوقات الدوام المحددة لهم.
يستحق تعويض الحجز لرجال قوى الامن الداخلي عند حجزهم بأمر من المدير العام في ظروف استثنائية تتعلق بالامن.
1- تدفع من موازنة قوى الامن الداخلي نفقات دفن رجال قوى الامن المتوفين على اختلاف رتبهم.
2- تحدد هذه النفقات لكل رتبة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
يستفيد من تولى المديرية العامة من جميع الميزات والاعفاءات التي يتمتع بها رجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية بما فيها الضمائم الحربية.
للمخبرين ورجال قوى الامن الداخلي الحق بحصة الجزاء المقررة لرجال الضابطة الجمركية ومخبريها في القوانين المرعية الاجراء.
تحدد سائر التعويضات وقيمة كل منها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء تلك المحددة في القانون.
خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة مراقب عقد النفقات , النفقات الناتجة عن:
1- تطويع وتعيين رجال قوى الامن الداخلي من مختلف الرتب .
2- اعادة رجال قوى الامن الداخلي السابقين الى الخدمة.
3- ترقيات رجال قوى الامن الداخلي على اختلاف رتبهم.
4- الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية. تخضع جميع هذه الحالات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش باستثناء عدد سنوات الخدمة التي تولي الرتباء والافراد حق الحصول على معاش تقاعدي اذ يستحق لرتباء وافراد قوى الامن الداخلي معاش التقاعد بعد ان يمضوا 18 سنة في الخدمة.
يستفيد من تولي المديرية العامة عند احالته على التقاعد من نفس الحقوق والميزات المخصصة لعمال تولى قيادة الجيش .
يستفيد عند احالته على التقاعد الضابط الذي يتولى المديرية العامة بالوكالة او بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة او في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما من:
آ- 75 % من مجموع تعويضي التمثيل والانتقال المحددين للمدير العام في الخدمة الفعلية, على الا يقل مجموعها عن مجموع تعويض التمثيل والنقل المحددين في قانون الدفاع الوطني والعائدين لرتبته.
ب - التعويضات الاخرى المحددة في قانون الدفاع الوطني والعائدة لرتبته.
تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف رجال قوى الامن الداخلي من قبل لجنة خاصة في قوى الامن الداخلي تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مع مراعاة صلاحيات مجلس القيادة, يقوم المدير العام بادارة الاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها وهو يتولى في هذا المجال المهام المحددة في ما يأتي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة:
- تقدير الحاجات من اي نوع كانت وعرضها على وزير الداخلية لا سيما لدى اعداد مشروع الموازنة.
- تحقيق التجهيزات واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لكل منها وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها.
- تأمين خزن وتوزيع وصيانة وتنحية التجهيزات واللوازم العائدة لقوى الامن الداخلي والتثبت من ان القطعات وعناصرها مجهزة بكل ما تحتاجه لتنفيذ المهام الموكولة اليها.
- تأمين كميات احتياطية كافية من التجهيزات واللوازم والسهر على حفظها وصيانتها والتأكد من انها جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة لذلك.
- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية في قطعات قوى الامن الداخلي كافة وفقا للقوانين والانظمة.
- السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية
- تنظيم وادارة المؤسسات الخاصة المنصوص عنها في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون.
- وهو يمارس الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.
تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بواسطة اجهزتها المختصة ووفقا للقوانين والانظمة النافذة:
آ- تأمين جميع التجهيزات واللوازم والخدمات التي تحتاج اليها.
ب - تنفيذ الانشاءات الجديدة اللازمة لها.
ج- تأمين صيانة التجهيزات واللوازم والابنية العائدة لها وتلك الموضوعة بعهدتها.
تقدم وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية وقيادة الجيش الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عند الاقتضاء, وبناء على طلب هذه الاخيرة, التجهيزات او اللوازم او الخدمات او الانشاءات التي تحتاجها وذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنتها. وفي هذه الحالة, يتم نقل الاعتمادات من موازنة قوى الامن الداخلي الى موازنة الادارة المختصة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .
1- يمكن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة ومن قيادة الجيش كل في ما خصها ما يأتي:
آ- الاستمرار في تنفيذ الصفقات التي سبق للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان طلبت من الادارة المختصة تنفيذها قبل تولي هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه الصفقات بواسطة اجهزتها المختصة.
ب - تسليمها ملفات الصفقات المشار اليها في البند السابق لمتابعة تنفيذها بواسطة اجهزتها المختصة.
2- تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مطلق الاحوال حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وذلك وفقا للاصول المعتمدة.
يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام نظام الادارة لقوى الامن الداخلي ونظام الالبسة لرجال قوى الامن الداخلي.
1- يمكن لكل من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام, وللمدير العام بعد استطلاع رأي قائد الوحدة المختص , ان يمنح في حدود صلاحياته المالية:
1- مكافآت مالية لرجال قوى الامن الداخلي.
2- مساعدات مالية لرجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في قوى الامن الداخلي.
3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن المتوفين.
4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال قوى الامن الداخلي من متقاعدين او متوفين.
5- مكافآت مالية للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء المستخدمين في قوى الامن الداخلي او العاملين لصالحها.
2- تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.
Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام استخدام خبراء لبنانيين واجانب لدى قوى الامن الداخلي.
يجوز للمديرية العامة ان تقدم للاشخاص والمؤسسات وللهيئات الخاصة خدمات لقاء بدل تحدد قيمته بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تعود هذه العائدات المادية الى صناديق المؤسسات الاجتماعية المنصوص عنها في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون.
تطبق على من يسرح من الخدمة بعد متابعة دورة دراسية الاحكام السارية على عسكريي الجيش ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام كل في ما خصه الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.
يستفيد رجال قوى الامن الداخلي السابقين من نفس الافضليات المحددة لعسكريي الجيش والمتعلقة في اشغال الوظائف في ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها. وتفرض على هؤلاء نفس الشروط المحددة لعسكريي الجيش في هذا الشأن.
يسري على رجال قوى الامن الداخلي قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا القانون.
يحظر على رجال قوى الامن الداخلي القيام بمهام خارجة عن تلك المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون.
تكون خدمة قوى الامن الداخلي على نوعين, عادية وغير عادية. فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن الداخلي من تلقاء النفس وتقوم على تأمين مراقبة دائمة غايتها الردع عن الاعمال المخلة بالامن والنظام وتلك المخالفة بصورة عامة للقوانين والانظمة المرعية, وقمع هذه الاعمال في حال حصولها.
اما الخدمة غير العادية فهي تلك التي تؤديها قوى الامن الداخلي بناء على طلب من السلطات ذات الصلاحية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
ينبغي على رجال قوى الامن الداخلي ان يجروا وظائفهم علانية دون مواربة, وان يكونوا اثناء الوظيفة مرتدين البستهم الرسمية وناقلين اسلحتهم النظامية.
الا انه يمكن لرجال بعض القطعات المحددة في المرسوم التنظيمي المنصوص عنه في المادة 7 من هذا القانون, لا سيما تلك التي ينحصر عملها في استقصاء المعلومات في مجال الضابطتين الادارية والعدلية, ان يستتروا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يرتدوا الالبسة المدنية.
كما انه يمكن للمدير العام في بعض الحالات الاستثنائية فرض ارتداء الالبسة المدنية على عناصر منتدبة لمهمات محددة.
يؤدي رجال قوى الامن الداخلي, على اختلاف رتبهم, وظائفهم ضمن المناطق الاقليمية المحددة لهم. الا انه يمكنهم تخطي حدود هذه المناطق كلما قضت بذلك ظروف الخدمة وسرعة التدخل على ان يبلغوا, بأسرع وسيلة عن هذا التدخل, رئيس القطعة الاقليمية المسؤول عن المنطقة. وكل تدخل من هذا النوع يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي يوضع بنتيجة تنفيذ الخدمة.
ان علاقات قوى الامن الداخلي بمختلف السلطات تدور حال تنفيذ المهام المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, اي تأمين الضابطتين الادارية والعدلية ومؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها. فالضابطة الادارية هي استعمال الوسائل الرادعة التي يجيزها القانون لحفظ النظام وتوطيد الامن, وتأمين الراحة العامة, وحماية الاشخاص والممتلكات ومنع حصول الجرائم, وتطبيق القوانين والانظمة النافذة. والضابطة العدلية هي البحث عن الجرائم والابلاغ عنها وضبط ادلتها واكتشاف مرتكبيها وتعقبهم وتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة وتنفذ التكاليف والانابات القضائية الصادرة عن هذه السلطات وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. اما مؤازرة السلطات , فتقوم على توفير الحماية المسلحة لها عند الاقتضاء بناء على طلبها لتمكينها من تأدية وظائفها.
لا يحق للسلطات التي تعمل قوى الامن الداخلي الى جانبها في تنفيذ القوانين والانظمة السيطرة على هذه القوى لانها خاضعة لها خضوعا تسلسليا كما لا يحق لها ان تتدخل في تفاصيل خدمتها الخاصة.
ويترتب من ناحية اخرى على رجال قوى الامن الداخلي جميعا ان يحافظوا على مستواهم اللائق مع السلطات فيظهروا لكل ما هو متوجب نحوها من مظاهر الاعتبار والتهذيب ويؤازرونها في اداء المهمات القانونية التي تكلفهم بها.
تنفذ قوى الامن الداخلي خدمتها غير العادية لمصلحة مختلف السلطات على ما جاء في المادة 191 من هذا القانون اما بناء على تكليف او بناء على طلب مؤازرة.
التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن الداخلي في عمل قانوني داخل في اختصاصها انما تنفيذه مرهون بطلب من سلطة اخرى حددها القانون.
يجب ان تتوافر في التكليف الشروط الاتية:
1- ان يكون خطيا وموقعا ومؤرخا وخاليا من عبارات الامر. ويمكن في حالة العجلة توجيه التكليف بموجب رسالة هاتفية او لاسلكية مسجلة على ان يشار فيها الى انها ستتبع بتكليف خطي وفقا للاصول.
2- ان يتضمن صفة مصدره وصفة الصادر اليه.
3- ان يكون تنفيذه ضمن المنطقة الاقليمية الخاضعة لسلطة مصدره وسلطة الصادر اليه.
4- ان يتضمن بكل دقة ووضوح النتيجة التي يجب بلوغها.
5- يمكن ان يتضمن بعض التوصيات حول نوع وحجم القوى التي يستحسن استخدامها والترتيبات التي يفضل اتخاذها, فيأخذ الصادر اليه التكليف هذه التوصيات في الاعتبار عند اتخاذ قراره دون ان تكون ملزمة له, ذلك انه يبقى المسؤول عن تقدير الوسائل والسبل الآيلة الى حسن اداء العمل المطلوب .
ليس من الضروري ان يتم تنفيذ التكليف بحضور السلطة التي اصدرته.
اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل قانوني, لا يدخل تنفيذه في اختصاصها, على الموجه اليه التكليف ان يراجع في هذا الشأن السلطة التي اصدرته. فاذا بقيت على موقفها, يراجع بأسرع الوسائل رؤساؤه التسلسليين حتى وزير الداخلية عند الاقتضاء ويتقيد بالاوامر التي تصدر اليه.
الا انه يمكن تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا صرحت السلطة المعنية خطيا وعلى مسؤوليتها بأنه معجل.
اذا كان التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القيام بعمل غير قانوني في الاساس , او يتعارض مع قرار قضائي, يجب على من يتلقاه ان يتبع الاصول المحددة في الفقرة الاولى من المادة 199 السابقة.
الا انه لا يجوز في مطلق الاحوال تنفيذ مثل هذا التكليف حتى ولو صرحت خطيا السلطة التي اصدرت التكليف بأنها تتحمل مسؤولية ذلك.
ان رجال قوى الامن الداخلي الذين يمتنعون عن تنفيذ التكاليف القانونية يستهدفون للملاحقة الجزائية خاصة اذا نتج عن امتناعهم ضرر بالسلامة العامة.
ويتعرض ايضا للملاحقة الجزائية رجال قوى الامن الداخلي الذين ينفذون التكاليف غير القانونية في الاساس او تلك التي تتعارض مع القرارات القضائية.
طلب المؤازرة هو طلب توجهه احدى السلطات ذات الصلاحية الى قوى الامن الداخلي لتأمين الحماية المسلحة لها وللموظفين التابعين لها في تنفيذ اجراءات تدخل في اختصاص هذه السلطة.
لا يمكن ان تتم المؤازرة الا بحضور الموظف المكلف تنفيذ الاجراءات , ولا يجوز لقوى المؤازرة ان تتدخل في هذه الاجراءات.
وفي ما عدا ذلك يخضع طلب المؤازرة لنفس الشروط التي يخضع لها التكليف والمحدد في المادة 198 من هذا القانون.
لا يجوز تكليف رجال قوى الامن الداخلي بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية.
يراسل رؤساء القطعات الاقليمية السلطات التي هي على درجتهم والعكس بالعكس .
على قادة ورؤساء القطعات الاقليمية ان يطلعوا السلطات الادارية دون تأخير على المعلومات المتعلقة بالامن وعلى الجنايات والجنح المرتكبة ونتيجة اجراءاتهم بشأنها, وان ينفذوا التكاليف التي توجهها اليهم هذه السلطات وفقا للاصول المحددة في المواد 197 وما يليها من الفصل السابق من هذا القانون.
تكون التكاليف الزامية في الحالتين الاتيتين:
- من اجل توطيد الامن.
- من اجل استعمال السلاح في توطيد الامن.
ان السلطات التي يحق لها توجيه هذه التكاليف هي:
- المحافظون.
- القائمقامون.
وذلك كل ضمن النطاق الاقليمي لعمله.
- رئيس مجلس النواب : ضمن مبنى المجلس ومحيطه وفي محيط اقامته.
ان مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والرتباء في القطعات الاقليمية, وفي الشرطة القضائية, هم ضباط عدليون مساعدون للمدعين العامين ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, ضمن مناطق عملهم, ويقومون باجراءاتهم في مجال الضابطة العدلية, وتنظم علاقاتهم مع السلطات العدلية المذكورة, وفقا لما هو محدد في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري والقانون الذي يحدد الصلاحيات , في الجرائم المتعلقة برجال قوى الامن الداخلي.
توجه السلطات العدلية مراسلاتها الى قادة وآمري ورؤساء القطعات في قوى الامن الداخلي, فيعمل هؤلاء على تنفيذ ما هو مطلوب فيها اما شخصيا او بواسطة مرؤوسيهم تبعا لاهميتها.
بالاضافة الى المهام المسندة الى قوى الامن الداخلي في مجال الضابطة العدلية يمكن للقضاء الطلب اليها نقل السجناء واخراجهم والمحافظة على الامن خلال انعقاد الجلسات او بمناسبة تنقلاتهم بداعي الوظيفة.
يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية في ما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
لا تخضع قطعات قوى الامن الداخلي للسلطة العسكرية الا عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.
يمكن للسلطات العسكرية في الظروف العادية ان تكلف قوى الامن الداخلي بالمهام الاتية عند عدم وجود شرطة عسكرية:
آ- تأمين ضابطة السير لقوافل الاليات العسكرية او للوحدات العسكرية المنتقلة سيرا على الاقدام.
ب - سوق العسكريين المحكومين او الموقوفين عدليا وايواؤهم ليلا عند الاقتضاء في مراكز قوى الامن الداخلي تمهيدا لاستئناف سوقهم في اليوم التالي.
ج- القيام بأعمال الضابطة العدلية العسكرية.
تفيد السلطات المختصة في قوى الامن الداخلي السلطات العسكرية المقابلة لها عن:
آ- المعلومات والحوادث المتعلقة بسلامة الجيش .
ب - الحوادث التي تشترك فيها عناصر من الجيش .
ج- المعلومات والحوادث المتعلقة بالسلامة العامة.
تحدد حقوق رجال قوى الامن الداخلي في مجال اداء مهامها بما يأتي:
- حق استجلاء الهوية
- حق تفتيش الاشخاص
- حق توقيف الاشخاص
- حق دخول المنازل
- حق ضبط الانواع الممنوعة
- حق اقامة الحواجز
- حق استعمال السلاح.
ان الغاية من استجلاء الهوية هي التثبت من هوية الاشخاص وقانونية احوالهم الشخصية وشرعية وجود الاجانب منهم على الاراضي اللبنانية واكتشاف المشبوهين والمطلوبين للعدالة.
تتم عملية الاستجلاء عن طريق الطلب الى اصحاب العلاقة ابراز المستند الرسمي الذي يثبت هويتهم والتدقيق في هذا المستند واستكمال العملية عند الاقتضاء عن طريق الاستقصاء بما فيه التعريف عنهم من قبل اشخاص اخرين.
ان الغاية من تفتيش الاشخاص هي التثبت مما اذا كانوا ينقلون موادا يحظر القانون نقلها. يمكن ان تتناول عملية التفتيش جسد الشخص والملابس التي يرتديها دون استثناء والاشياء التي ينقلها والمركبة التي ينتقل فيها.
لا يجوز ان يفتش النساء جسديا والالبسة التي يرتدينها الا نساء.
يحق لرجال قوى الامن الداخلي توقيف الاشخاص في الحالات الاتية:
1- تنفيذا لحكم قضائي.
2- تنفيذا لمذكرة عدلية.
3- تنفيذا لطلب من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية او من ضباط الضابطة العدلية.
4- تلقائيا في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس على ان يعلموا في الحال المرجع القضائي المختص ويتقيدوا بتعليماته.
يترتب عليهم في الحالات الثلاث الاولى سوق الموقوف الى احد اماكن تنفيذ الاحكام القضائية, او الى السلطة العدلية مصدرة المذكرة او الطلب في مهلة 24 ساعة من وقت حصول التوقيف.
اما في الحالة الرابعة فيعود للسلطة العدلية المختصة تمديد هذه المهلة استثنائيا اذا كانت ضرورات التحقيق تستوجب ذلك على الا تتجاوز هذه المهلة في مطلق الاحوال الثلاثة ايام.
يمكن ان تتم عملية التوقيف:
- في اي وقت من النهار والليل خارج المحلات المفتوحة للعموم وخارج المنازل.
- في المنازل وفقا للشروط القانونية المحددة لدخول المنازل.
بالاضافة الى حالات التوقيف الآنف ذكرها, يمكن رجال قوى الامن الداخلي اللجوء الى التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري عندما يشكل ترك الشخص طليقا خطرا على نفسه او على الغير, كمن كان في حالة السكر الظاهر او ما شابه او في سبيل التثبت من وضع الشخص المشتبه به او المشكوك في صحة هويته وهذا التوقيف لا يجوز ان يستمر اكثر من 24 ساعة.
يحق لرجال قوى الامن الداخلي ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
يحق لرجال قوى الامن الداخلي دخول المنازل في الحالات الاتية:
ليلا:
- في حالة الخطر كالحريق والفيضان وما شابه.
- عند سماع اصوات استغاثة او طلب نجدة صادرة من داخل المنزل.
- بناء على طلب السلطة العسكرية في حالة الطوارىء او المنطقة المعلنة عسكرية من اجل تفتيش المنازل.
نهارا:
- في الحالات المسموح بها الدخول ليلا.
- من اجل التحقيق في جرم مشهود حصل داخل منزل اذا كان من نوع الجناية او الجنحة.
- من اجل تفتيش منزل المشتبه به في حالة الجرم المشهود اذا كان من نوع الجناية او الجنحة.
- من اجل تفتيش اي منزل بناء على انابة قضائية.
- من اجل تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية.
في اي وقت , ولاي سبب بداعي الوظيفة, اذا سمح لهم صاحب المنزل بذلك.
ويحق لرجال قوى الامن الداخلي بداعي الوظيفة دخول المحلات المفتوحة للعموم خلال الاوقات التي يسمح فيها للناس الدخول اليها او اثناء وجودهم فيها.
يحق لرجال قوى الامن الداخلي, اثناء عملهم في مجال الضابطتين الادارية والعدلية, اقامة الحواجز على الطرقات العامة, من اجل تفتيش المركبات وركابها واستجلاء هويتهم واستعمال العوائق المادية في هذه الحواجز, من اجل ايقاف المركبات التي لا ينصاع سائقوها لاشارات التنبيه والانذار.
بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفذوا كافة السبل الاخرى غير استعمال السلاح, يحق لرجال قوى الامن الداخلي اطلاق النار من الاسلحة المجهزين بها نظاما في الحالات الاتية:
1- بناء على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن.
2- في حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عنها في قانون العقوبات .
3- لمنع تجريدهم من اسلحتهم الاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم.
4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها.
5- للاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم او لتأمين سلامتهم.
6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة "قوى امن, قف " للاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للانذار, على ان يكون قد سبق محاولة الفرار او رافقها ادلة عامة او خاصة تؤكد او ترجح ارتكابهم جناية.
7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم بالرغم من الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.
يخضع رجال قوى الامن الداخلي للموجبات العامة المتعلقة بالموظفين وتطبق عليهم العقوبات وتشديد العقوبات المنصوص عنها في القوانين بسبب الجرائم التي يرتكبها الموظفون اثناء قيامهم بالوظيفة.
على رجال قوى الامن الداخلي اثناء الخدمة وخارجها ان يبلغوا عن الجرائم التي يشاهدونها بأنفسهم او يتصل بهم خبرها وان ينجدوا او يعملوا على نجدة كل شخص في حالة الخطر وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة.
لا يجوز لرجال قوى الامن الداخلي في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية.
على رجال قوى الامن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الاكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة.
ان رجال قوى الامن الداخلي مقيدون بالسر المهني حول ما يتصل بهم من معلومات بحكم عملهم. ولا يجوز لهم ابلاغ هذه المعلومات الا الى السلطات صاحبة الصلاحية في الاطلاع عليها. كما لا يجوز لهم الافصاح عن هوية المخبرين الى اي مرجع او اي سلطة الا اذا حلهم من هذا القيد المخبر نفسه.
المحضر هو الوثيقة التي يسجل فيها رجال قوى الامن الداخلي المخالفات التي يضبطونها والاجراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يستقونها والوقائع التي يطلعون عليها ومشاهداتهم الحسية والافادات التي يدلي بها امامهم اصحاب العلاقة واشكال الاشخاص الموقوفين واوصاف الاشياء المضبوطة.
على رجال قوى الامن الداخلي ان ينظموا محضرا في تنفيذ كل تكليف او طلب مؤازرة توجهه اليهم احدى السلطات ذات الصلاحية حتى ولو لم يؤد هذا التنفيذ الى النتيجة المرجوة وذلك اثباتا لانتقالهم ومحاولتهم القيام بالعمل المطلوب .
يمكن ان ينظم المحضر الواحد عنصر بمفرده او ان يشترك في تنظيمه عدة عناصر.
يمكن السلطات المختصة استجواب منظم او منظمي المحضر في سبيل اثبات كل او بعض ما جاء فيه.
تحدد بتعليمات من المدير العام قواعد تطبيق احكام هذا الفصل.
بالاضافة الى مهام قوى الامن الداخلي المحددة في المادة الاولى من هذا القانون, يناط بقوى الامن الداخلي ما يأتي:
1- تأمين ضابطة السير في مراكز المحافظات وفي المدن الكبرى التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
ولقوى الامن الداخلي ان تستعين لهذه الغاية بالشرطة البلدية المعنية في حالة وجودها.
2- ادارة السجون الى ان تتولى ذلك الادارة المختصة في وزارة العدل.
تستمر تسوية اوضاع الضباط الذين كانوا في الخدمة الفعلية قبل تاريخ انشاء رتبة "رائد" ولا زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 1458 تاريخ 27/11/1979 والقرارات التطبيقية الصادرة بهذا الشأن.
اما في ما خص اوضاع الضباط من رتبة نقيب حتى رتبة عقيد الناجمة عن الغاء الترقية المؤقتة, فتستمر تسويتها وفقا لاحكام النصوص القانونية والمراسيم والقرارات التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 23/3/1985.
1- تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا الى اوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها.
2- اما رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 فتعتبر سنهم الحقيقة, السن المقيدة بموجب احصاء 1932 , وما بعده, بما في ذلك التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها, ولا يعمل بأي تعديل او تصحبح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي.
3- تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان التاريخ غير معروف يعتبر رجل الامن مولودا في تموز.
4- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها رجال قوى الامن الداخلي الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار سنة 1930 او بين 2/9/1939 و31 تموز سنة 1945.
5- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/8/1945.
يعاد الى الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ احالتهم على التقاعد الملازمون او الملازمون الاول الذين سبق واحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, شرط ان لا تتجاوز سنهم السن القانونية المحددة في المادة 88 من هذا القانون.
بصورة استثنائية يمكن:
1- ترقية الضباط عن عامي 1990 و1991 مع اعفاء المرشحين منهم للترقية لرتبة رائد من الدورة التكميلية وامتحان الكفاءة المنصوص عنهما في المادة 82 من هذا القانون.
2- ترقية الرتباء والافراد عن الاعوام 1988 - 1989 - 1990 - 1991 بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية.
3- اعفاء الرتباء والافراد المرشحين لهذه الترقيات من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة المنصوص عنها في المادة 56 من هذا القانون.
4- اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/1990 للضباط و1/1/1989 للرتباء والافراد.
1- يمكن ترقية الرتباء الذين كانت تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 5/84 الى رتبة ملازم وملازم اول شرط ان:
- يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون.
- استوفوا الشروط القانونية والنظامية غير المستثناة بموجب القانون رقم 5/84.
- لا تعود هذه الترقية لتاريخ سابق للحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 1985.
2- يتقدم من تتوافر فيه هذه الشروط بطلب ترشيحه خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعود لمجلس القيادة في قوى الامن الداخلي التثبت من توافر الشروط المطلوبة.
3- يمكن بصورة استثنائية ولو لمرة واحدة عند اجراء هذه الترقيات تجاوز نسبة العشرين % المحددة في المادة 68 من هذا القانون.
نص مرتبط:تطبيق أحكام القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي (ترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي)
يعتبر الرتباء الذين عينوا في قوى الامن الداخلي بموجب القرارين رقم 827 تاريخ 25/6/1983 ورقم 93 تاريخ 29/1/1985 والذين تأخر تثبيتهم بسبب الظروف القائمة في حينه, مثبتين حكما بعد مرور سنة على تاريخ تعينهم.
يعمل بأحكام البند 2 من المادة 55 والبند 2 من المادة 84 اعتبارا من 23/3/1985.
يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في الفصل السابع من هذا القانون (الشؤون الصحية) ضباط ورتباء وافراد شرطة مجلس النواب وعائلاتهم.
تعتمد اساسا لحساب مدة القدم للترقية الى الرتبة الاعلى وكذلك لتصفية رواتب وتعويضات الضباط تواريخ الترقيات التي اعطيت لهم بموجب المراسيم المبينة ارقامها وتواريخها في ما يأتي:
- المرسوم رقم 56 تاريخ 20/12/1988
- المرسوم رقم 57 تاريخ 20/12/1988
- المرسوم رقم 58 تاريخ 20/12/1988
- المرسوم رقم 59 تاريخ 20/12/1988
- المرسوم رقم 60 تاريخ 20/12/1988
- المرسوم رقم 61 تاريخ 20/12/1988
- المرسوم رقم 62 تاريخ 20/12/1988
- المرسوم رقم 113 تاريخ 10/7/1989
- المرسوم رقم 125 تاريخ 18/7/1989
- المرسوم رقم 126 تاريخ 19/7/1989
- المرسوم رقم 137 تاريخ 22/8/1989
- المرسوم رقم 138 تاريخ 22/8/1989
- المرسوم رقم 199 تاريخ 3/11/1989
- المرسوم رقم 200 تاريخ 3/11/1989
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته وجميع القوانين والاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن
Case law