المادة 179
مع مراعاة صلاحيات مجلس القيادة, يقوم المدير العام بادارة الاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها وهو يتولى في هذا المجال المهام المحددة في ما يأتي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة:
- تقدير الحاجات من اي نوع كانت وعرضها على وزير الداخلية لا سيما لدى اعداد مشروع الموازنة.
- تحقيق التجهيزات واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لكل منها وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها.
- تأمين خزن وتوزيع وصيانة وتنحية التجهيزات واللوازم العائدة لقوى الامن الداخلي والتثبت من ان القطعات وعناصرها مجهزة بكل ما تحتاجه لتنفيذ المهام الموكولة اليها.
- تأمين كميات احتياطية كافية من التجهيزات واللوازم والسهر على حفظها وصيانتها والتأكد من انها جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة لذلك.
- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية في قطعات قوى الامن الداخلي كافة وفقا للقوانين والانظمة.
- السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية
- تنظيم وادارة المؤسسات الخاصة المنصوص عنها في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون.
- وهو يمارس الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.