المادة 21
يمكن انشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لاجل ترتيب اجمالي لكل او لجزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني. تضم هذه الشركات الملاكين كما تضم, مع مراعاة احكام البند 6 من هذه المادة, سائر اصحاب الحقوق التي تدخل في تقرير قيمة العقار بمن فيهم المستأجرين والمستثمرين وكذلك الادارة ذات العلاقة ويفهم بكلمة "الادارة" في هذا النص الدولة او البلديات ذات العلاقة سواء كانت منفردة او مجتمعة.
1- يمكن للحكومة ان تقرر بموجب المرسوم المبين اعلاه عدم ادخال الاملاك الوقفية في نطاق الشركة كما يمكنها ان تقرر عدم ادخال المستأجرين والمستثمرين على ان يتم التعويض عليهم وفقا للاصول.
2 - يجري عند تأليف الشركة تخمين الاملاك العقارية وسائر الحقوق, ويقدم المالكون وسائر اصحاب الحقوق الذين تضمهم الشركة جميع حقوقهم الى الشركة ويحصلون على اسهم مقابل هذه المقدمات , مع مراعاة احكام البند 7 من هذه المادة.
كما تخصص ايضا اسهم للادارة مقابل مقدماتها العينية ومقابل الاموال النقدية التي تكون قد دفعتها لاجل انشاء الشركة وتغذية صندوقها.
3 - تستملك الادارة مجانا لانشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات والانشاءات العامة مساحة تعادل خمسة وعشرين بالمئة من كامل مساحة العقارات المقدمة الى الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية. ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والفسحات وسائر الاملاك العمومية الكائنة حاليا والتي تبقى ملكيتها عائدة للادارة. اذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة موضوع الشركة العقارية ان مساحة الاملاك العمومية التي يلحظها هي اقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومية الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافا اليها مساحة الخمسة والعشرين بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة.
تعتبر المساحة الاضافية المتبقية من المجموع المشار اليها ملكا خاصا للادارة ويعود لهذه الاخيرة حق الخيار بين تقديم هذه المساحة الى الشركة مقابل اعطائها اسهما بقيمة هذه المقدمات , او الحصول عينا على قطع من الارض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتيب المنطقة وتقسيم الاراضي.
4 - تطبق على كامل المنطقة موضوع الشركة, فور نشر مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة, الاحكام الناتجة عن مفعول التخطيط المصدق او اعلان المنفعة العامة لجهة اعطاء رخص البناء او الترميم.
5 - يستمر الملاكون واصحاب الحقوق في التصرف بأملاكهم لغاية انعقاد الجمعية التأسيسة التي تعلن تأسيس الشركة على الوجه القانوني. وينقل هذا الحق الى الشركة اعتبارا من هذا التاريخ.
6 - يمكن للادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح اصحاب الحقوق الذين لا تتجاوز قيمة حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور الخيار بين تقديم حقوقهم الى الشركة لقاء اسهم او قبض هذه الحقوق نقدا, على دفعة واحدة او دفعات . وتحل الادارة في هذه الحالة محل اصحاب الحقوق في كل حقوقهم وتحصل على اسهم في الشركة مقابل تقديمها لهذه الحقوق.
7 - ترقن حقوق الرهن والتأمين والامتياز والحجز على العقار او المؤسسة التجارية الكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية لدى اجراء المقدمات العينية الى الشركة وتنتقل هذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منها, على الاسهم العائدة لصاحب هذا العقار او المؤسسة مقابل مقدماته.
8 - لا تخضع المقدمات العينية لتكوين رأسمال الشركة العقارية الى معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التجارة.
9 - ترتب الشركة المنطقة وفقا لاحكام التصميم والنظام العائدين لها ويمكنها ان تبيع الاراضي المرتبة كما يمكنها انشاء ابنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها.
10- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل ما يتعلق بتنظيم الشركات العقارية المذكورة ولا سيما مهمتها وفئات المساهمين فيها اصول تأسيسها ومدتها وادارتها وسير عملها وتمويلها ومراقبتها وتصفيتها.
11- توزع صافي الاموال الناتجة عن هذه البيوع او التأجير او الاستثمار على المساهمين بالنسبة الى الاسهم التي يحوزونها.
Possibly affected, check: قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.