The whole text

قانون التنظيم المدني In force

المادة 22

المادة 22

يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنشيء مؤسسة او مؤسسات عامة ذات طابع تجاري لاجل ترتيب كل او جزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني.

تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة اخرى.

تحدد بمرسوم انشاء هذه المؤسسات , جميع الاحكام المتعلقة بنطاقها وسير عملها ولا سيما اهدافها وصلاحياتها وادارتها ومراقبتها وطرق تمويلها وعلاقاتها مع سائر الادارات والمؤسسات العامة والبلدية او البلديات ذات العلاقة.

اولا: تناط بالمؤسسة العامة كل او بعض الاعمال الاتية:

1- التملك المؤقت بواسطة الاستملاك, لجميع العقارات الواقعة ضمن نطاق عملها بما فيها جميع الحقوق على هذه العقارات .

2 - اعداد برامج التجهيزات العامة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الادارات والهيئات العامة المختصة والبلديات .

3 - ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن نطاقها لمقتضيات المخطط التنظيمي الموضوع واعادة توزيع العقارات , بعد ترتيبها, على المالكين بنسبة حقوق كل منهم.

4 - اعداد برنامج البناء وتأمين اعادة البناء مباشرة او بواسطة المالكين او بواسطة اية اتفاقات اخرى تراها مناسبة.

5 - تأمين عودة المستأجرين والمستثمرين الى اماكن جديدة في الابنية المشيدة او التعويض عليهم.

ثانيا: تقوم المؤسسة بعملها على الشكل التالي:

آ- تقتطع الادارة مجانا لانشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات والانشاءات العامة او غير ذلك مساحة خمس وعشرين بالماية من كامل مساحة العقارات الواقعة ضمن اطار المنطقة موضوع الترتيب .

ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والساحات وسائر الاملاك العمومية الكائنة داخل اطار المنطقة بتاريخ تصديق التنظيم الموضوع للمنطقة المذكورة والتي تبقى ملكيتها عائدة للادارة.

اذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة ان مساحة الاملاك العمومية التي يلحظها هي اقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومية الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافا اليها مساحة الخمس وعشرين بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة, تعتبر المساحة الاضافية المتبقية من المجموع المشار اليه ملكا خاصا للادارة.

فور صدور مرسوم انشاء المؤسسة تطبق على كامل المنطقة موضوع التصميم, الاحكام الناتجة عن مفعول التخطيط المصدق او اعلان المنفعة العامة.

ب - مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة ج ادناه من هذه المادة تسلم الى مالكي ومستأجري ومستثمري العقارات الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة شهادات اسمية تمثل قيمة الحقوق المترتبة لكل منهم محددة بمبلغ مال او مساحة او كليهما. تكون هذه الشهادات قابلة للتفرغ بعد انقضاء سنة على تسليمها الى اصحابها, الا في حالة وجود حقوق عينية, خلاف الاتفاقات , على العقار موضوع التملك او المؤسسة التجارية الكائنة عليه, فلا يصبح التفرغ في هذه الحالة الا بمواقفة اصحاب هذه الحقوق الصريحة على التفرغ.

وفي هذه الحالة يبقى محفوظا حق الشفعة بالنسبة للشهادات التي تمثل قيمة عقارات كانت مملوكة بالشيوع وحق الافضلية المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 بالنسبة للشهادات التي تمثل قيمة مؤسسات تجارية. تطبق على التفرغ عن الشهادات الممثلة لحقوق المالكين احكام التشريعات المتعلقة باكتساب الملكية العقارية من قبل غير اللبنانيين.

ج - استثناء من الفقرة ب اعلاه, يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة الحق بأن تدفع نقدا الحقوق العائدة لفئات المستأجرين والمستثمرين الاتية:

1- المستأجرين والمستثمرين الذين لا تتفق طبيعة عملهم التجاري مع وجهة الاستعمال المقررة في المخطط التنظيمي الموضوع للمنطقة الكائن فيها مأجورهم.

2 - المستأجرين والمستثمرين الذين لا تتجاوز حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور.

وفي جميع هذه الحالات تحل المؤسسة محل اصحاب الحقوق في كامل حقوقهم.

د - تسدد المؤسسة العامة حقوق المالكين بعد ترتيب المنطقة, بتمليك كل مالك عقارا او اسهما في عقار, مبنيا او غير مبني, توازي فيمتها قيمة حقوقه الممثلة بالشهادة المسلمة له, وذلك بعد اقتطاع ما يصيب هذا المالك من الحصة العائدة للادارة مجانا بموجب الفقرة أ اعلاه من هذه المادة. يخير المالك بين:

1- الحصول على عقار او اسهم في عقار غير مبني, ويترتب عليه عندئذ ان يقوم بمفرده او بالاشتراك مع المالكين مجاورين, بالبناء على العقار المرخص له ضمن المهل والشروط التي يحددها برنامج البناء ودفتر الشروط اللذين تعدهما المؤسسة العامة.

2- الحصول على حقوق ملكية مشتركة في عقار مبني, وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة العامة بالبناء مباشرة او بواسطة الغير وفاقا للشروط التي تراها مناسبة.

ه - تسدد حقوق مستأجري ومستثمري الاماكن المعدة للايجار الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة بتسليم كل منهم, بعد ترتيب المنطقة واعادة بنائها, مأجورا جديدا موازيا في طبيعته وقيمته للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان ممكن من هذا المأجور ودون ان يترتب على ذلك دفع اي بدل خلو اضافي.

يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق بين المالك والمستأجر وفي حال عدم الاتفاق, يحق للمالك ان يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بأي حد اقصى.

وتحدد المؤسسة العامة اصول تنفيذ معاملات اعادة توزيع العقارات والاماكن المعدة للايجار على مختلف اصحاب الحقوق, كما تحدد عند الاقتضاء كيفية تحقيق التوازن بين حقوق كل من هؤلاء والعقارات او الاماكن المخصصة لهم.

ز- ترقن حقوق الرهن والتأمين والامتياز والحجز الجارية على العقار او المؤسسة التجارية الكائنة ضمن نطاق المؤسسة العامة لدى انتقال ملكية العقار الى هذه المؤسسة, وتنتقل هذه الحقوق, بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منها, على الشهادة المشار اليها في الفقرة ب من البند - "ثانيا" من هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي ومن ثم عند الاقتضاء, على العقار او المأجور المخصص للمالك او المستأجر بعد ترتيب المنطقة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/law/244511/article/22/