The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 In force

المادة 27

المادة 27

الغي نص المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960

واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:

آ- في المؤسسات العامة التالية:

- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

- مصلحة كهرباء لبنان

- مصلحة مياه بيروت

- مصلحة الانعاش الاجتماعي

- المؤسسة الوطنية للاستخدام

- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

- مكتب الانتاج الحيواني

- مكتب الفاكهة اللبنانية

- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

- مؤسسة المحفوظات الوطنية

200 ليرة .

- للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.

150 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.

ب - في باقي المؤسسات العامة:

150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.

100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.

- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.

وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:

400 ليرة - تعويض تمثيل.

200 ليرة - تعويض سيارة.

المادة 27 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244512/article/27/