The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 In force

المادة 31

المادة 31

الغي نص المادة78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.

المادة 31 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244512/article/31/