The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 04/12/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ممنوع نقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير بالسيارات على الطرقات المعينة ادناه ما عدا النقل الذي تقوم به قوات الشرق المسلحة ودائرة الاعاشة او المعد لهما. وعليه لا يرخص بالنقل على هذه الطرقات الا للسيارات التي لدى سواقيها رخصة مرور من السلطة العسكرية ذات الصلاحية او من المندوبين او المندوبين المعاونين او المستشارين الاداريين او ضباط الدوائر الخاصة او رؤساء ادارة التموين العسكري او ممثلهم. يوضع على رخصة المرور رقم متسلسل ويذكر فيها التاريخ واسم وعنوان المرسل والمرسل اليه والمكان المرسل منه والمكان المرسل اليه والكميات المنقولة وسبب نقلها ووسيلة النقل المستعملة ومدة صلاح الرخصة ويذكر عند الاقتضاء الترخيص بالنقل ليلا. ترسل نسخة من رخصة المرور الى المستشار الاداري او ضابط الدوائر الخاصة في المنطقة المرسلة اليها المواد الغذائية لمراقبة وصولها الى مكان ارسالها ومراقبة استعمالها. تحفظ السلطة التي اعطت رخصة المرور نسخة من هذه الرخصة. ان الطرقات المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة هي التالية - الطريق من حلب الى حمص - الطريق من الرقة الى دير الزور - الطريق من حمص الى طرابلس - الطريق من حمص الى دمشق - الطريق من حمص الى شتوره - الطريق من بيروت الى اللاذقية - الطريق من بيروت الى دمشق - الطريق من بيروت الى صيدا - الطريق من دمشق الى القنيطرة - الطريق من دمشق الى صنمين - الطريق من دمشق الى بغداد - الطريق من دمشق الى تدمر - الطريق من حمص الى تدمر - الطريق من تدمر الى دير الزور لا يطبق المنع على النقل داخل القرى والمدن الواقعة على الطرقات المعينة اعلاه ممنوع نقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير بطريق الانهر ما عدا النقل الذي تقوم به قوات الشرق المسلحة ودائرة الاعاشة او المعد لها على انه لهذه السلطات نفسها ان تعطي ضمن الشروط المحددة في المادة 3 اعلاه رخص مرور لهذه المواد الغذائية بطريق الانهر.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 04/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244514/article/3/