المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ وحتى صدور امر آخر يخضع مرور ونقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي للقواعد الاتية:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 320 04/12/1940
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ وحتى صدور امر آخر يخضع مرور ونقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي للقواعد الاتية:
مادة 2: ممنوع نقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير بالسكة الحديدية ما عدا النقل الذي تقوم به قوات الشرق المسلحة ودائرة الاعاشة او المعد لهما. للسلطات العسكرية الصلاحية ولرؤساء ادارة التموين العسكري او ممثليهم وحدهم الحق بان يعطوا رخص نقل بالسكة الحديدية.
مادة 3: ممنوع نقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير بالسيارات على الطرقات المعينة ادناه ما عدا النقل الذي تقوم به قوات الشرق المسلحة ودائرة الاعاشة او المعد لهما. وعليه لا يرخص بالنقل على هذه الطرقات الا للسيارات التي لدى سواقيها رخصة مرور من السلطة العسكرية ذات الصلاحية او من المندوبين او المندوبين المعاونين او المستشارين الاداريين او ضباط الدوائر الخاصة او رؤساء ادارة التموين العسكري او ممثلهم. يوضع على رخصة المرور رقم متسلسل ويذكر فيها التاريخ واسم وعنوان المرسل والمرسل اليه والمكان المرسل منه والمكان المرسل اليه والكميات المنقولة وسبب نقلها ووسيلة النقل المستعملة ومدة صلاح الرخصة ويذكر عند الاقتضاء الترخيص بالنقل ليلا. ترسل نسخة من رخصة المرور الى المستشار الاداري او ضابط الدوائر الخاصة في المنطقة المرسلة اليها المواد الغذائية لمراقبة وصولها الى مكان ارسالها ومراقبة استعمالها. تحفظ السلطة التي اعطت رخصة المرور نسخة من هذه الرخصة. ان الطرقات المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة هي التالية - الطريق من حلب الى حمص - الطريق من الرقة الى دير الزور - الطريق من حمص الى طرابلس - الطريق من حمص الى دمشق - الطريق من حمص الى شتوره - الطريق من بيروت الى اللاذقية - الطريق من بيروت الى دمشق - الطريق من بيروت الى صيدا - الطريق من دمشق الى القنيطرة - الطريق من دمشق الى صنمين - الطريق من دمشق الى بغداد - الطريق من دمشق الى تدمر - الطريق من حمص الى تدمر - الطريق من تدمر الى دير الزور لا يطبق المنع على النقل داخل القرى والمدن الواقعة على الطرقات المعينة اعلاه ممنوع نقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير بطريق الانهر ما عدا النقل الذي تقوم به قوات الشرق المسلحة ودائرة الاعاشة او المعد لها على انه لهذه السلطات نفسها ان تعطي ضمن الشروط المحددة في المادة 3 اعلاه رخص مرور لهذه المواد الغذائية بطريق الانهر.
يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل ارقام الجريدة الرسمية
مادة 5: ممنوع في المنطقة المحددة ادناه نقل انواع القمح ودقيق القمح والشعير على جميع الطرقات وباية وسيلة كانت وباي وقت كان على انه يرخص في داخل هذه المنطقة بالنقل لسائق وسائل نقل الذي يكون لديه رخصة مرور من السلطات وضمن الشروط المعينة في المادة 3 المنطقة المذكورة اعلاه هي محددة كما يلي: أ) الحدود البرية من جهة. ب ) ومن جهة اخرى الخط التالي (المدن والطرقات والمسالك والمواقع الجغرافية الواقعة على هذا الخط تذكر فيما يلي ويذكر معها وجوب ادخالها او عدمه في المنطقة: - اللاذقية (خارجة عن المنطقة). - طريق (داخلة) اللاذقية الى حلب - طريق (خارجة) - طريق (داخلة) حلب الى الرقة - المسالك (داخلة) من الرقة (داخلة) الى الحستجة (داخلة) - نهر الخابور (داخل) من الحستجة (داخلة) الى الفرات - الفرات (داخل) من مصب الخابور الى ميادين - خط مستقيم من ميادين (داخلة) الى شعبا (داخلة) - خط مستقيم من شعبا (داخلة) الى صنمين (داخلة) وقنيطرة (داخلة). - طريق (داخلة) قنيطرة (داخلة) الى بانياس (داخلة) ومرجعيون (داخلة) وصيدا. - صيدا (خارجة)
مادة 6: كل من ارسل او حاول ان يرسل او امر او نقل او كلف احدا ان ينقل او حاول ان ينقل او حاول تكليف احد بان ينقل المواد الغذائية المنصوص عليها في مادة 1 بدون رخصة قانونية وكل من تنازل عن رخصة نقل او اشتراها او امر بطريقة الغش المواد الغذائية المنوه عنها بناء على رخصة نقل ليس لها علاقة بهذه المواد يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكرر الجرم تصبح عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من 50 الى 500 ليرة. يعاقب بالعقوبات المذكورة اعلاه سائقو الحيوانات والسيارات والمركبات من اي- نوع كانت ووسائل النقل النهرية اذا نقلوا هذه المواد الغذائية غير مرفقة برخصة نقل قانونية وكذلك مستخدمو السكة الحديدية المسؤولون عن النقل اذا سمحوا بنقل هذه المواد الغذائية بطريقة غير قانونية. يجوز للسلطات القضائية ان تحكم لصالح دائرة الاعاشة بمصادرة المواد الغذائية المنقولة بدون رخصة
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 4 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو