The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 04/12/1940 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل من ارسل او حاول ان يرسل او امر او نقل او كلف احدا ان ينقل او حاول ان ينقل او حاول تكليف احد بان ينقل المواد الغذائية المنصوص عليها في مادة 1 بدون رخصة قانونية وكل من تنازل عن رخصة نقل او اشتراها او امر بطريقة الغش المواد الغذائية المنوه عنها بناء على رخصة نقل ليس لها علاقة بهذه المواد يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكرر الجرم تصبح عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من 50 الى 500 ليرة. يعاقب بالعقوبات المذكورة اعلاه سائقو الحيوانات والسيارات والمركبات من اي- نوع كانت ووسائل النقل النهرية اذا نقلوا هذه المواد الغذائية غير مرفقة برخصة نقل قانونية وكذلك مستخدمو السكة الحديدية المسؤولون عن النقل اذا سمحوا بنقل هذه المواد الغذائية بطريقة غير قانونية. يجوز للسلطات القضائية ان تحكم لصالح دائرة الاعاشة بمصادرة المواد الغذائية المنقولة بدون رخصة

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 04/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244514/article/6/