المادة 1
مادة 1: حور على الصورة التالية القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش : الغيت احكام الباب الاول وابدلت منها الاحكام التالية:
الباب الاول العقوبات
مادة 1: كل من خدع او حاول ان يخدع المشتري عن طبيعة اية بضاعة كانت وصفاتها الجوهرية وتركيبها والكمية الداخلة فيها من العناصر المفيدة او عن نوعها او منشأها عندما يكون تعيين النوع او المنشأ المنسوبة اليهما البضاعة بطريقة الغش يعتبر وفقا للعرف او للعادة سببا اساسيا لبيعها او عن كمية الاشياء المسملة او هويتها بتسليم بضاعة غير البضاعة المحددة التي جرى عليها البيع. يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنة على الاكثر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة لبنانية سورية على الاقل والف ليرة ل.س . على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا لا يمنع اقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر. لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ عقوبات الجزاء النقدي مادة 2: ترفع مدة السجن الى سنتين والجزاء النقدي الى الف وخمسماية ل.ل.س . او احدى هاتين العقوبتين فقط دون ان يمنع ذلك اقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر: اذا ارتكبت الجنحة المنصوص عليها في المادة السابقة او جرت محاولة لارتكابها: بواسطة طرق او وسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل او التركيب او الكيل او الى تغيير تركيب البضاعة بطريقة الغش او وزنها او حجمها حتى قبل اجراء العمليات المذكورة او بواسطة بيانات مغشوشة ترمي الى الايهام بحصول عملية من هذا النوع مضبوطة جرت سابقا لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ عقوبات الجزاء النقدي مادة 3: يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار: 1ً) كل من غش مأكولات مستعملة لتغذية الانسان او الحيوان او مواد طبية او مشروبات او منتوجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع 2) كل من عرض او وضع في البيع او باع مأكولات مستعملة لتغذية الانسان او الحيوان ومشروبات ومنتوجات صناعية او زراعية او طبيعية مع علمه بانها مغشوشة او فاسدة او سامة 3) كل من عرض او وضع بالبيع او باع مواد طبية مغشوشة 4) كل من عرض او وضع بالبيع او باع مع علمه بالغاية المعدة لها حاصلات تصلح لاجراء انواع الغش المنوه عنها اعلاه 5) كل من حمل الغير على استعمال الحاصلات والمواد المنوه عنها في الفقرة الرابعة بواسطة كراريس او مناشير او نشرات او اعلانات ملصوقة على الجدران او غير ذلك من الاعلانات او التعليمات اذا كانت المادة المغشوشة اوالفاسدة مضرة بصحة الانسان او الحيوان او اذا كانت سامة وكذلك اذا كانت المادة الطبية مغشوشة او مضرة بصحة الانسان او الحيوان وجب تطبيق عقوبة السجن وتكون هذه العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنتين ويكون الجزاء النقدي من مئتين وخمسين الى الفي ليرة لبنانية سورية تطبق هذه العقوبات حتى ولو كان الشاري او المستهلك عارفا بوجود هذا الغش المضر. لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ عقوبات الجزاء النقدي مادة 4: يعاقب بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ل.ل.س . وبالسجن من ستة ايام على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط دون ان يمنع ذلك اقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر كل من وجد عنده بدون مسوغ مشروع في مخزنه او في مؤخر مخزنه او في دكانه او في بيته او مركبته المستخدمة لتجارته او- صناعته او في معمله او في مستودع مشروباته او في اصطبله او في مصنعه او- مستودعاته اومسلخه او توابعه او في المحطات او المرافيء الواصلة اليها البضائع- او الذاهبة منها وفي الهالات والاسواق عن اختلاف انواعها: مأكولات مستعملة لتغذية الانسان والحيوان ومشروبات او حاصلات صناعية او زراعية او طبيعية عن علم منه بانها مغشوشة او فاسدة او سامة. او مواد طبية مغشوشة او امواد صالحة لاجراء انواع الغش المنوه عنها اعلاه اذا كانت المادة المغشوشة او الفاسدة مضرة بصحة الانسان او الحيوان او اذا كانت سامة وكذلك اذا كانت المادة الطبية المغشوشة مضرة بصحة الانسان او الحيوان وجب تطبيق عقوبة السجن وتكون هذه العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة والجزاء النقدي من خمسين الى الف ل.ل.س . لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ عقوبات الجزاء النقدي لا تطبق احكام المادة 3 واحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة او الفاسدة. مادة 5: يعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئة ل.ل.س . كل بائع او حائز لحاصلات معدة لتحضير المشروبات او حفظها وليس عليها لصاقة تدل على العناصر الداخلة في تركيبها ونسبة ما يدخل فيها من العناصر التي لا تسمح الانظمة باستعمالها الا بمقادير محدودة. وكل من ارتكب مخالفة لاحكام القرارات النظامية المتخذة بموجب المادة 32 من هذا القرار عندما تكون هذه المخالفة غير داخلة في جنحة من جنح الغش او التزييف كل من حال دون المأمورين المكلفين قمع الغش وانجاز مهمتهم اما بمنعهم من دخول اماكن العمل او الايداع او البيع واما باية طريقة اخرى ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ عقوبات الجزاء النقدي مادة 6: يعتبر مكررا للجرم حسب القانون كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القرار او تطبيقا لاي قرار عن الغش وارتكب في خلال السنة التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد هذه القرارات يجب في حال تكرار الجرم وعدم وجود ظروف مخففة الحكم بتطبيق عقوبة السجن وبالاعلان المنصوص عليه في المادة 8 ويمكن عدا ذلك الحكم باقفال المحل نهائيا على نفقة المحكوم عليه وكذلك مصادرة جميع ادوات التجارة او الصناعة. غير انه فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في المادة 5 يعاقب تكرار الجرم بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مئتي ل.ل.س . ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ستة ايام الى خمسة عشر يوما مادة 7: ان البضائع اوالحاصلات التي يتألف من بيعها واستعمالها او حيازتها جنحة تصادر اذا كانت لا تزال لبائعيها او للحائزين عليها والا فيمكن الحكم على البائعين او الحائزين بدفع مبلغ يوازي قيمة هذه البضائع او الحاصلات بدلا من مصادرتها اذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة ان تضعها تحت تصرف الادارة لاعطائها لمؤسسات الاسعاف العمومي. واذا كانت غير صالحة للاستعمال او مضرة اتلفت او اريقت على نفقة المحكوم عليه مادة 8: يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او بنشر فقرات منه في جرائد تعينها وبالصاقه في اماكن تعينها لا سيما على ابواب محل سكن المحكوم عليه ومخازنه ومعامله ومصانعه وكل ذلك على نفقته على ان لا تتجاوز هذه النفقات حد الجزاء النقدي الاقصى الذي تعرض له المخالف اذا حكم بالصاق الحكم عينت المحكمة قياسات الاعلان وحروف الطبع الواجب استعمالها وفي هذه الحالة وفي جميع الاحوال المرخص فيها للمحاكم بان تأمر بالصاق حكمها بصفة عقوبة لقمع الغش عليها ان تعين مدة بقاء الاعلان ملصقا دون ان تتجاوز هذه المدة سبعة ايام اذا نزعت او اخفيت او مزقت بكاملها او بجزء منها ا الاعلانات المأمور بإلصاقها في الحكم نفذت من جديد تنفيذا كاملا فقرات الحكم المتعلقة بالالصاق. اذا جرى نزع الاعلانات او اخفاؤها او تمزيقها كلها او جزء منها عن قصد من قبل المحكوم عليه او باغواء منه او بناء على اوامره طبقت عليه عقوبة جزاء نقدي من عشر ليرات الى ستين ل.ل.س . اذا تكرر نزع الاعلانات اواخفاؤها او تمزيقها عن قصد من قبل المحكوم عليه او باغواء منه او بناء على اوامره عوقب بالسجن من ستة ايام الى شهر وبجزاء نقدي من عشرين الى مئة ل.ل.س . لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ عقوبات الجزاء النقدي اذا قرر الصاق الحكم على باب مخازن المحكوم عليه فلا يحول بيع المحل التجاري الذي جرى بعد القرار الاول القاضي بالالصاق دون تنفيذ الحكم يجب في كل الاحوال على المحكوم عليهم ان يدفعوا عدا النفقات العادية نفقات اخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها مادة 9: ان النظر في مخالفات هذا القرار هو من صلاحية المحاكم المختلطة اذا رأى مدير التجارة عند استلامه اوراق الضبط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القرار لزوما لاجراء الملاحقات جاز له تحويل اوراق الضبط الى النيابة العامة او فرض العقوبات التالية بالطريقة الادارية: 9- مصادرة البضائع التي ارتكبت فيها المخالفة او دفع مبلغ يوازي قيمة البضائع بدلا من مصادرتها - دفع جزاء نقدي لا يجوز ان يكون اقل من المعدلات الدنيا المنصوص عليها في هذا القرار واقفال المحل لمدة لا يمكن ان تتجاوز ثمانية ايام او احدى هاتين العقوبتين فقط يمكن صاحب العلاقة في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تبلغه قرار مدير التجارة ان يعترض عليه امام محكمة الجزاء المختلطة في محل اقامته ويجب ان يبلغ الاعتراض في خلال المهلة نفسها الى مدير التجارة. في حال عدم تقديم اعتراض قانوني يصبح قرار مدير التجارة نهائيا وقابلا للتنفيذ. الغيت احكام الفقرة الاولى من المادة 15 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 15: توضع الحاصلات المحجوزة تحت الاختام وترسل الى مكتب العيارات والمكاييل وقمع الغش او الى اقرب مكتب جمركي واذا تعذر ارسالها في الحال وجب تركها امانة بيد صاحب العلاقة او في مكان يختاره المأمور منظم الضبط" الغيت المادة 16 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 16: يوزع حاصل الجزاآت النقدية الصافي ضمن الشروط الاتية: 1) للمخبرين: 1 من 20 الى 1 من 3 من حاصل الجزاء حسبما تكون الاخبارية غير مباشرة او مباشرة 2) يوزع الباقي على الوجه التالي: للخزينة : 50 بالماية لصندوق المصالح المشتركة : 50 بالماية" الغيت احكام الفقرة ه من المادة 18 وابدلت منها الاحكام التالية: ه) كمية العينات المأخوذة الغيت المادة 20 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 20: يعطى صاحب البضاعة او الحائز عليها او ناقلها وصلا من دفتر ذي ارومة يذكر فيه نوع وكمية البضاعة المأخوذة الغيت احكام المادة 2 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 21: يجب ان تكون العينات اثنتين ما لم يكن ذلك غير ممكن ماديا ويجب ان تكون متشابهة على قدر الامكان. "تعد احدى هاتين العينتين للتحليل في المختبر وتحتفظ الدائرة بالاخرى للحاجة. "يحدد في التعليمات الملحقة بهذا القرار لكل حاصل او بضاعة الكمية الواجب اخذها والطرق الواجب استعمالها للحصول على عينات متجانسة وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها لنقل العينات وحفظها الغيت احكامالمادة 23 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 23: يرسل المأمور منظم الضبط محضر الضبط والعينات في خلال اربع وعشرين ساعة الى مكتب قمع الغش او المكتب الجمركي الاقرب اليه. يسجل هذه الارسالية المأمور الذي يستلمها في سجل خاص مفتوح لهذه الغاية ويقيد رقم دخولها على جزئي القصاصة الموضوعة على كل عينة ويرسل احدى العينات الى المختبر الذي جرى احد العينات في منطقته بعد ان يفصل الورقة الطيارة ويلحقها بمحضر الضبط المحفوظ لديه مع العينة الثانية" "على انه اذا احوج نوع هذه العينة الى ارسالها الى المختبر ارسلت هي ايضا اليه واتخذت في المختبر التدابير الخاصة لحفظها وفي هذه الحالة تفصل جميع الاوراق الطيارة عن قرماتها وتلحق بمحضر الضبط" الغيت احكام المادة 24 الغيت احكام المادة 25 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 25: يضع المختبر في خلال ثمانيةايام شهادة تحليل عن كل عينة من العينات المحولة اليه. "يجري التحليل على الجنس وعلى الكمية معا "يجب اعتبار النتائج التي تعاينها المختبرات نهائية. "ترسل شهادة التحليل الى الدائرة التي حولت العينة الى المختبر "اذا لم يحكم تقرير المختبر بوجود الغش او التزييف اشعرت الدائرة بدون امهال صاحب العلاقة وفي هذه الحال اذا كانت العينة الثانية باقية لديها اعادتها الى صاحبها لدى تقديمه الوصل المنصوص عليها في المادة 20 اذا طلب ذلك في مهلة خمسة عشر يوما بعد تبليغ نتيجة التحليل "اذا حكم تقرير المختبر بوجود الغش او التزييف ارسلت شهادة التحليل الى مدير التجارة مع الاوراق المقابلة لها والعينة المحتفظ بها الغيت احكام المواد 26 و27 و28 و29 و30 الغيت احكامالمادة 31 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 31: اذا اقيمت دعوى بسبب غش او محاولة غش يتعلق بمنشأ البضائع او المواد الغذائية او الحاصلات الزراعية او الطبيعية امكن مدير التجارة او قاضي التحقيق او المحاكم اعطاء الامر بابراز دفاتر ومستندات الادارات المختلفة ومتعهدي النقل."