The whole text

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تتخذ مقررات المجلس البلدي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحا الا في حالة التصويت السري يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني. ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى الاقتراع السري كلما طلب ذلك المحافظ او ثلث الاعضاء الحاضرين او كان التصويت يتعلق بانتخاب ما وفي هذه الحالة الاخيرة اذا جرى الاقتراع على مرتين دون الحصول على الاكثرية المطلقة فتكون الاكثرية النسبية كافية. واذا تساوت الاصوات فيعد الاكبر سنا منتخبا

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/244516/article/17/