The whole text

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: ان المقررات الخاضعة للموافقة وجميع المقررات التي يتألف منها نظام دائم تعتبر موافقا عليها اذا لم يبلغ مدير الداخلية في خلال ثلاثين يوما من وصولها اليه قراره بشأنها اي اذا لم يوافق عليها او لم يلغها بقرار معلل او لم يوقف تنفيذها بكتاب يرسله الى المحافظ لهذه الغاية. لا يجوز ان تزيد مدة التوقيف عن ثلاثين يوما فاذا لم يلغ القرار عند نهاية هذه المدة الجديدة اعتبر كأنه موافق عليه يجوز ان تلغى المقررات رأسا بقرار من المدير كما انه يجوز طلب الغاءها من قبل كل ذي علاقة يجب ان تودع مقابل وصل بها الطلبات المتعلقة بالغاء احد مقررات البلدية في امانة سر المدينة الممتازة او امانة سر مدير الداخلية في خلال مدة ثمانية ايام من الصاقها والا فترد يعتبر طلب الالغاء المقدم من احد الاشخاص مرفوضا اذا لم يلغ المدير القرار المطلوب الغاؤه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ايداع الطلب يجوز لمدير الداخلية ان يجعل المقررات الخاضعة للموافقة والمقررات التي يتألف منها نظام دائم نافذة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما بوضعه تأشيرا عليها بوجوب تنفيذها في الحال

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/244516/article/32/