The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 3 من قانون 17 ايلول سنة 1962 على النحو التالي: لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر ضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244524/article/2/