المادة 1
مادة 1: في مدة الحرب يحظر- بدون ترخيص خاص يمنحه امين السر العام بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم "يجوز ان يفرض على البائع في الترخيص الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوب القيام بتعهدات ترى لازمة بسبب حالة الحرب او بسبب احتياجات الملاحة"