The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 101

المادة 101

مادة 101: يشترط في من يتقدم لالتزام الرسوم البلدية ان يكون لبنانيا قد اتم العشرين من عمره ولم يحكم بجرم تزوير او احتيال او اساءة ائتمان او سرقة وان لا يكون موظفا في ادارة من ادارات الدولة او مؤسسة رسمية. وان لا يكون عضوا في المجلس البلدي المختص او مجلس ادارة المنطقة وغير مدين للدولة وللبلدية بدين مستحق الاداء وان يقدم حال طلبه الاشتراك بالمزايدة ضمانة على احد المصارف او عربونا نقديا تعادل قيمته 10 بالماية من بدل الالتزام السابق. اما اذا كان الالتزام سيحصل للمرة الاولى فان قيمة التأمين تعين من قبل مصلحة الواردات البلدية.

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/101/