All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 148 03/03/1942

يتعلق بنظام الرسوم العائدة للبلديات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
148
Date
03/03/1942
Official Gazette
Issue 3974, 18/03/1942, p. 9529-9548
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 (the text)
قانون تاريخ 20/01/1954 (Art. 60)
قانون تاريخ 22/01/1951 (Arts. 6, 7, 71, 72, 83)
قانون تاريخ 15/06/1949 (Arts. 47, 52)
مرسوم رقم 72 تاريخ 19/08/1943 (Art. 76)
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943 (Art. 10 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 329 تاريخ 17/02/1943 (Art. 49)
مرسوم إشتراعى رقم 263 تاريخ 04/12/1942 (Art. 67)
and 3 more
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 (Art. 176: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 (Art. 125: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
115
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للبلديات بان تستوفي لمصلحتها وضمن حدود منطقتها الرسوم التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 2

مادة 2: يضاف الى اساس الضريبة العقارية الموضوعة على العقارات المبنية والتي تجبى لمصلحة الدولة في ما يتعلق بالعقارات الداخلة ضمن المناطق البلدية. رسم اضافي لا يمكن ان يتعدى 3 بالمائة من القيمة- التأجيرية الممكن فرضها. يحدده لكل من البلديات قرار صادر عن المجلس البلدي

المادة 3

مادة 3: يضاف الى اساس الضريبة المفروضة على الاراضي الداخلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت الممتازة رسم اضافي يستوفى لمصلحة هذه المحافظة يعادل ثلاثة اعشار هذا الاساس

المادة 4

مادة 4: يضاف رسم اضافي قدره 10 بالمائة على ضريبة التمتع يجبى لمصلحة البلديات

المادة 5

مادة 5: تستفيد البلديات من جزء من حاصل رسم تسجيل عقود الاجارة وهذا الحاصل يحدده فيما بعد نص اشتراعي

المادة 6

مادة 6: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا رسما على القيمة التأجيرية للعقارات المبنية المحددة للسكن وملحقات هذه العقارات (مراءب او امكنة تابعة للبناء او معدة للخدمة الخ...) يعين الحد الاعلى لهذا الرسم السنوي وفقا للجدول الاتي: قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 1 بالمئة من 201 الى 300 " 2 " من 301 الى 700 " 3 " من 701 فما فوق 4 "

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة 7: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة وكل ما يلحقها مستودعات الخ.. رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وفقا للحدود العليا المعينة. قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 2 بالمائة من 201 الى 300 ليرة لبنانية 3 " من 301 الى 700 " 4 " من 701 فما فوق 5 " عند استخدام قسم من المكان المعد للسكن لممارسة المهنة يصير وضع الرسم على اساس اجارة القسم من المكان المستخدم في الواقع لممارسة المهنة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة 8: تخضع المؤسسات الاتية لرسوم الترخيص والاستثمار الملحوظة في المادتين 9 و10 المذكورتين ادناه: 1- المشاهد: المسارح, صالات السينما, الالعاب البهلوانية, حفلات الغناء او الرقص , والمقاهي المعدة للغناء, الكازينويات , الالعاب المضحكة, بطولة الصراع او الحفلات الرياضية, التمثيل في الساحات العامة الخ... 2- المراهنات : سباق الخيل, محال صيد الحمام الخ... 3- محال الاجتماع: فنادق, بنسيونات , مقاهي, مطاعم, بارات مراقص , مؤسسات بحرية للسباحة, اندية, قاعات البليار او الالعاب المختلفة, القاعات التي فيها جوقات موسيقية او بيانو, بيانولا او بيانو ميكانيكي, حاكي (فوتوغراف ), آلات مذيعة (راديو) او مكبرات الصوت , والمؤسسات المشابهة

المادة 9

مادة 9: يخضع فتح محال الاجتماع ومؤسسات المشاهد او الالعاب الوارد ذكرها اعلاه لترخيص من البلدية يتقاضى لاجله رسم رخصة يعينه المجلس البلدي وفقا لاهمية المؤسسة ضمن الحدود العليا المدرجة ادناه: المشاهد 100 ليرة لبنانية المراهنات 250 " " محال الاجتماع 75 " " يمكن للبلديات ان تصنف عدة فئات في كل قسم لكي تعين الرسم الموضوع على كل فئة

المادة 10

مادة 10: ان استثمار هذه المحال والمؤسسات يخضع خلال المدة التي تفتح فيها لرسم مقطوع يدفع سلفا على قسطين في ابتداء كل ستة اشهر ويخمنه المجلس البلدي على الحفلة, او النهار, او الاسبوع, او الشهر, او السنة ويحدد وفقا لاهمية هذه المؤسسات ولاقبال الجمهور عليها ولرقم اشغالها على اساس التعرفات المعين حدها الاعلى فيما يلي: رسم سنوي ل.ل رسم شهري ل.ل رسم على الحفلة ل.ل المشاهد 6600 550 6 المراهنات ــ 1000 200 محال الاجتماع 500 40 ــ تصنف البلديات كل قسم الى عدة فئات وتعين الرسم الموضوع على كل منها ان المؤسسات التي تبقى مفتوحة بعد منتصف الليل يجب ان تدفع ليرخص لها بذلك رسما متصاعدا تعين المجالس البلدية نسبته ويمكن الاعفاء الكامل او الجزئي من تأدية هذه الرسوم المشار اليها اعلاه بمناسبة- اقامة حفلة تمثيلية او موسيقية يرصد ريعها لمشروع خيري ويمكن الاعفاء ايضا في حال اقامة حفلات لتشجيع الرياضة وكذلك الحفلات التي تحييها المؤسسات العلمية في ابنيتها ومؤسسات الاعمال الخيرية.

المادة 11

مادة 11: ان اللوحات المعلقة والمركزة والمرسومة والمنقوشة او الملصقة خارج المؤسسة: (مكتب , غرفة, عيادة, مخزن, حانوت , مصنع, محل اجتماع او مشاهد الخ...) على الجدران والواجهات والرفاريف او "المركيزات " والمظلات والاستار الخ... سواء في الطابق السفلي او في الطوابق العليا, لتعيين نوع المهنة (الاسم التجاري, واسم المستثمر) تخضع باعتبار المتر المربع او كسوره لرسم سنوي يدفع سلفا وتعينه المجالس البلدية, بالنسبة الى درجة الشارع ضمن نطاق الحدود العليا التالية: المدن التي يتجاوز سكانها 10000 نسمة ومواقع الاصطياف 600 غرشا لبنانيا المدن التي يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة فما دون, 300 غرش لبناني. يصرح للبلدية بوضع التجهيزات التي من هذا النوع وتخضع لترخيص من قبلها وتعطى الرخصة لقاء تأدية رسم موحد مقطوع حده الاعلى 200 غرش لبناني لا تخضع لهذا الرسم الكتابات التي تشير الى اسم المقيم في منزل خاص .

المادة 12

مادة 12: تخضع الاعلانات المعروضة باستمرار على انظار الجمهور لترخيص من البلدية فتوسم بطابعها ويستوفى عنها رسم سنوي وفقا للحد الاقصى المدرج في ما يلي: المدن التي يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة ومراكز الاصطياف 1200 غرشا لبنانيا عن كل متر مربع او كسوره المدن التي يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة او اقل 600 غرشا لبنانيا عن كل متر مربع او كسوره يحدد طلب الترخيص في شهر كانون الثاني من كل سنة ويوسم بالطابع مجددا الاعلان المطلوب تمديد رخصته يعتبر اعلانا كل ما يضعه المكلف لتشويق الجمهور سواء في مؤسسته علاوة عن اللوحة وخارجا عنها او بعيدا عن مؤسسته بطريق الكتابة او بوسيلة اخرى

المادة 13

مادة 13: توسم بطابع البلدية ويستوفى على الفور عن الاعلانات والشارات والبرامج التي تلصق على الجدران او تعرض او تنقل في الشوارع العامة الرسوم المبين حدها الاقصى في ما يلي: غرشا لبنانيا 1- على الاعلان المنقول في الشوارع العامة وفي اليوم 200 2- على الاطار او الاعلان المعروض على الطريق العام لمدة عشرة ايام او لكل مدة اضافية قدرها عشرون يوما 400 3- على الاعلانات او البرامج الملصقة على الجدران والواجهات والاعمدة والحافلات الكهربائية (ترام) الخ... عن كل اعلان او برنامج من 1 الى 20 اعلانا 50 عن كل اعلان او برنامج من 20 الى 100 اعلان 10 عن كل اعلان او برنامج من 101 فما فوق 5

المادة 14

مادة 14: ان الاعلانات التي تجري بواسطة السينما تخضع لرسم تحدد موجباته فيما يلي: على كل اعلان معروض في صالة السينما في الاسبوع او جزء من الاسبوع تعرفة قصوى 200 غرش لبناني يصدر مرسوم خاص تعين بموجبه الاحكام الواجب تطبيقها بشأن الاعلانات المعطاة بواسطة الالات المذيعة (راديو)

المادة 15

مادة 15: ان اشغال الارصفة والطرق والساحات والفسحات العامة سواء بصورة موقتة او دائمة ولاي سبب كان يخضع لترخيص من البلدية اذا كان الاشغال المذكور اعلاه لمصلحة عقار (مخزن مقهى الخ...) تحدد تعرفة الرسم بواسطة المجلس البلدي وتتخذ قيمة العقار التأجيرية اساسا لها على ان لا تتعدى ربع هذه القيمة وفي باقي الحالات يحدد الرسم بالنسبة الى المساحة المشغولة والى المدة التي يستغرقها الاشغال وفقا لتعرفة يعينها المجلس البلدى مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية الطريق العام المختص والحي التابع له ضمن الحدود القصوى المدرجة ادناه: غرش لبناني مواد للبناء وحفريات عن كل متر 25 بضائع, معروضات , طاولات , كراسي وادوات مشابهة: عن كل متر مربع او كسوره وفي اليوم 20 عن كل متر مربع او كسوره في الشهر 400 يستوفى هذا الرسم مقدما اذا كان الاشغال موقتا او متقطعً, يوميا او شهريا في الظروف الاخرى

المادة 16

مادة 16: تخضع "التندات " والرفاريف "والمركيزات " والمظلات والاستار وباقي الاشياء الواقية المتحركة والتي تؤلف بروزا لرسم سنوي لا تتعدى نسبته واحدا بالماية من اجارة المخزن او المنزل الذي يستفيد من الاشغال هذه

المادة 17

مادة 17: ان الاجهزة الاتوماتيكية لتوزيع المحروقات السائلة والموضوعة على الارصفة والطرق وبصورة عامة كل جهاز من شأنه تموين السيارات الواقفة في الطرق العامة يفرض عليها رسم استثمار سنوي يعين حده الاقصى بمبلغ 2500 غرشا لبنانيا عن كل ثلاثة اشهر. وكل ثلاثة اشهر ابتدىء بها يتوجب عنها الرسم بكامله. ان وضع هذه الاجهزة يخضع علاوة على الرسم المذكور لترخيص من البلديات ويؤدى لقاء هذا الترخيص رسم يعين حده الاعلى بخمسة آلاف غرش لبناني ان وضع واستثمار هذه الاجهزة داخل "محطات التوزيع" يجعلها خاضعة لتأدية نفس الرسوم تعين المجالس البلدية النسبة الواجب تطبيقها ضمن حدود التعرفات القصوى مراعية درجة واهمية الشوارع

المادة 18

مادة 18 يستوفى عن المركبات المتجولة في المدينة والتابعة للفئات المعينة في ما يلي رسم سنوي وفقا للتعرفة الاتية: ليرة لبنانية عربات الخيل الخاصة المعدة للركوب 15 عربات الخيل المعدة للنقل باجرة: ذات حصان واحد 5 ذات حصانين 10 عجلة (كارو) معدة للنقل يجرها حيوان واحد او اكثر10 طنبر معد للنقل يجره حيوان واحد او اكثر 8 دراجات 3 دراجات نارية (بقوة اقل من خمسة احصنة 8 بقوة خمسة احصنة فما فوق 12 يزاد رسم اضافي قدره 25 بالمئة لمصلحة البلديات على الرسوم التي يجبيها صندوق الدولة من السيارات وسيارات الشحن (كميون) الخاصة. ويوزع هذا الرسم على البلديات وفقا للشروط نفسها التي توزع فيها رسوم المواد الملتهبة.

المادة 19

مادة 19: تعفى من تأدية الرسوم المدرجة في المواد السابقة: 1- المركبات التي هي ملك الدولة والجيش والبلديات 2- السيارات والكميونات او "التركتورات التي يستخدمها المزارعون لاغراض زراعية

المادة 20

مادة 20: يستفيد التلامذة والطلبة حسم 50 بالمائة من الرسم الموضوع على الدراجات وكذلك موزعو الجرائد والمجلات

المادة 21

مادة 21: يجب تأدية الرسم السنوي الملحوظ في المادة 23 كل ستة اشهر خلا الرسوم المتعلقة بالسيارات وتخضع المركبات لهذا الرسم اعتبارا من اليوم الاول من القسم الذي جرى خلاله استخدام المركبة

المادة 22

مادة 22: تخضع وسائل النقل البحرية لرسم بلدي تعين موجباته في تنظيم خاص

المادة 23

مادة 23: يستوفى على حيوانات الجر والنقل والسباق رسم سنوي وفقا للتعرفات القصوى المدرجة ادناه: غرشا لبنانيا حصان السبق 300 حصان 150 جمل 100 بغل 80 حمار 50 تعفى من تأدية الرسم: 1- الحيوانات التي هي ملك الدولة والجيش والبلديات . او التي تدفع عنها هذه الادوات تعويض اعتناء 2- الحيوانات المستخدمة خصيصا للزراعة وكذلك الاحصنة والافراس المستعملة للنزو دون سواه.

المادة 24

مادة 24: تخضع الكلاب لرسم سنوي حده الاعلى 300 غرشا لبنانيا عن كل حيوان ما عدا الكلاب المعدة لحراسة المواشي.

المادة 25

مادة 25: يستوفى عن الات الهاتف (تلفون) عدا التي تستخدمها السلطات العامة رسم سنوي تحدد تعرفته كما يلي: ل.ل. آلة اساسية (خاصة 3 (الات موضوعة في محل تجاري او لتعاطي مهنة 6 آلات فرعية 2

المادة 26

مادة 26: تتناول البلديات من الرسوم الاضافي على رسم الدولة السنوي الموضوع على الآلات اللاقطة (راديو) ما سيلحقها عملا بالقوانين المرعية الاجراء.

المادة 27

مادة 27: يخضع فتح البيوت العامة, او ما يشبهها لترخيص من البلدية يستوفى بمناسبة رسم رخصة ضمن الحدود القصوى المعينة في ما يلي: ل.ل. درجة اولى 100 درجة ثانية 50 درجة ثالثة 25 وعلاوة على ذلك يستوفى من هذه المؤسسات نفسها رسم سنوي عين حده الاقصى كما يلي: ل.ل. درجة اولى 300 درجة ثانية 150 درجة ثالثة 75 تعين المجالس البلدية النسبة الممكن تطبيقها في كل درجة وتضع في هذه الدرجات المؤسسات التابعة لها

المادة 28

مادة 28: يخضع فتح مكاتب الاستخدام لترخيص من البلدية يؤدي للحصول عليه رسم حده الاعلى 25 ليرة لبنانية. يجدد طلب الترخيص في كل عام. وعملية التجديد هذه تستلزم استيفاء رسم الرخصة المشار اليه اعلاه. تخضع المؤسسات الحالية لتدبير الترخيص هذا.

المادة 29

مادة 29: يؤدي المالكون الذين لهم عقارات مبنية او غير مبنية زادت قيمتها على اثر انشاء وتوسيع وتقويم شارع او ساحة عامة. وبعد اجراء قصر وانشاء سوق. لرسم الشرفية المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الصادر بتاريخ 13 تشرين اول 1932 والمتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة

المادة 30

مادة 30: توضع على عاتق المالكين في كل الشوارع والطرقات الواقعة داخل النطاق البلدي تكاليف بناء واعادة بناء وتعمير الارصفة العام بعرض متر ونصف المتر لكل اجزاء عقاراتهم المبنية وغير المبنية المحاذية للطريق العام اما الارصفة التي يزيد عرضها عن متر ونصف المتر فان تكاليف القسم الزائد تقع- على عاتق البلدية وعلى كل حال يكون وضع " التسعيرة" بواسطة البلدية على عاتق المالك عندما لا يسمح ضيق الشارع بانشاء الارصفة يساهم المالكون مرة واحدة في اكلاف انشاء وتعمير الطريق تعميرا عاما ضمن الحدود والشروط المعينة للارصفة. وذلك بحيث لا تتعدى مساهمتهم ثمن انشاء رصيف بعرض متر ونصف المتر في حال وجود عقار مبني يملك طابقه السفلي وباقي طبقاته عدة افراد توزع هذه المساهمة على المالكين حصصا متعادلة. اما اذا كان الطابق السفلي يشتمل على حوانيت ومخازن تجارية وامكنة مشابهة فيفرض الرسم نصفه على مالك الطابق السفلي ونصفه الاخر على مالكي الطبقات , في حال وجود عدة طبقات او 3/2 على مالك الطابق السفلي و3/1 على مالك الطابق الاول اذا كان العقار لا- يشتمل الا على طابق واحد

المادة 31

مادة 31: تحدد البلدية شكل الارصفة, طولها وعرضها ومستواها والانحدار الواجب جعلها به لتسييل المياه ونوع المواد الواجب استعمالها لاعادة بناؤها وتعميرها والعناية بها واصلاحها.

المادة 32

مادة 32: للبلدية وحدها الصلاحية في تقرير وتنفيذ الانشاآت والتعميرات الملحوظة في المادة 30 بنفسها

المادة 33

مادة 33: يصير تحصيل مبلغ المصارفات المدفوعة من البلدية التي تستلزمها عملية اجراء الاشغال التي ستقوم بها بموجب جدول يصبح نافذا بامر محافظ المدينة او رئيس البلدية لا يقبل اي اعتراض قبل تأدية القيمة المطلوبة الى الخزانة البلدية.

المادة 34

مادة 34: يستوفى تكاليف الاشغال التي تقوم بها البلدية لحساب الافراد بقيمتها الحقيقية

المادة 35

مادة 35: كل خلل يلحق برصيف يصير اصلاحه على نفقة الفاعل او الذي جرت لحسابه العملية التي نجم عنها احداث الخلل. كل تغيير رصيف يطلب من المالك وتسلم به البلدية يحصل على نفقة الطالب .

المادة 36

مادة 36: كل شخص ينشىء بناء جديدا في الشوارع التي لم توضع فيها الارصفة عليه ان يبني الرصيف المحاذي لواجهة عقاره وفقا للشروط الموضوعة في المادتين 30 و31 المدرجتين اعلاه. يمكن للبلدية ان تحتفظ لنفسها بحق انشاء الرصيف وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة

المادة 37

مادة 37: تعفى من تأدية المساهمة العائدة عليها لبناء الارصفة العقارات المعدة للعبادة

المادة 38

مادة 38: تخضع العقارات التي تستفيد من المجاري خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انشاء المجرور لدفع مساهمة سنوية مقطوعة يعادل حدها الاعلى 3،50 بالماية من قيمة العقارات التأجيرية بصفة مساهمة لبناء المجاري.

المادة 39

مادة 39: يستوفى رسم مقطوع عن الابنية او اقسام الابنية الاضافية التي يصير انشاؤها بعد وضع رسم المجرور ويمكن لمياهها ان تصب في المجاري, تعين البلدية هذا الرسم وفقا للاحياء وشوارع المدينة, ويعين حده الاقصى باربعين غرشا لبنانيا عن كل متر مربع من مساحة العقار عند سطح الارض يضاف عليها مساحة الطوابق الاخرى والطبقات التي تحت الارض (اقبية) يستوفى هذا الرسم مرة واحدة لدى اعطاء رخصة البناء

المادة 40

مادة 40: كل عقار صار هدمه قبل نهاية المدفوعات المتقطعة يعفى من تأدية المدفوعات اللاحقة لتاريخ المباشرة بالهدم على ان يكون المالك قد سبق فاعلم البلدية بذلك واذا هو لم يعلمها فعليه ان يتقدم بطلب تنزيل القيمة.

المادة 41

مادة 41: في حالة اعادة انشاء بناء عوضا عن آخر سبق ففرض عليه رسم المجاري قبل هدمه يؤدى عن هذا العقار الرسم الملحوظ في المادة 39 بعد حسم القيم التي سبق استيفاؤها

المادة 42

مادة 42: يظل انشاء واصلاح وتعمير شبكات المجاري التي وضعت قيد التحصيل قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي خاضعا للتشريع السابق.

المادة 43

مادة 43: تعفى من تأدية المساهمة الملحوظة في المواد السابقة العقارات المعدة للعبادة.

المادة 44

مادة 44: تخضع المحركات , مهما كان نوعها او وجهة استعمالها ما عدا المحركات التي تملكها الادارات العامة لرخصة تركيب تتناول 1- رسم موحد قدره 6 ليرات لبنانية عن كل محرك بمفرده 2- رسم عن الحصان او كسوره من مجموع قوة المحرك او المحركات المركبة, مهما كان عدد هذه المحركات يحدد هذا الرسم بالنسبة الى مجموع القوة المركبة ووفقا للفئات الآتية: مجموع القوة المركبة عن كل حصان الحد الادنى غ.ل. غ.ل. حتى خمسة احصنة 50 ــ ما يزيد عن 5 احصنة ويساوي على الاكثر 10 احصنة 225 125 ما يزيد عن 10 احصنة يساوي على الاكثر 20 حصانا 200 2250 ما يزيد عن 20 حصانا ويساوي على الاكثر 40 حصانا 175 4000 ما يزيد عن 40 حصانا ويساوي على الاكثر 80 حصانا 150 7000 ما يزيد عن 80 حصانا ويساوي على الاكثر 150 حصانا 125 12000 ما يزيد عن 150 حصانا يساوي على الاكثر 300 حصانا 100 18750 ما يزيد عن 300 حصانا ويساوي على الاكثر 500 حصانا 75 30000 ما يزيد عن 500 حصانا 50 37500

المادة 45

مادة 45: لدى اجراء تعديلات او اضافات ينجم عنها اما زيادة في عدد المحركات او زيادة في مجموع القوة المركبة. يصير تعيين الرسم الواجب استيفاؤه وفقا لما جاء اعلاه على اساس التركيب الجديد وبعد حسم الرسوم المدفوعة للتركيب السابق سواء كان الدفع بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او بموجب النصوص المرعية الاجراء سابقا في حال وجود عدة محركات يديرها محرك واحد في نفس المؤسسة يستوفى الرسم النسبي عن المحرك الاساسي

المادة 46

مادة 46: عدا باقي الاعفاآت الممنوحة بموجب قوانين خاصة. تعفى من هذا الرسم المحركات التي للخدمة البيتية والتي قوتها اقل من حصان واحد والمحركات المختصة بالاعمال الزراعية.

المادة 47

مادة 47: يرفع رسم المرفأ الموضوع بالنسبة الى قيمة البضائع المستوردة بطريق البحر بموجب القرار رقم 2232 تاريخ 28 شباط سنة 1924 لمصلحة بلدية بيروت وبموجب القرار رقم 2703 تاريخ 9 ايلول سنة 1924 لمصلحة بلدية طرابلس الى 1 بالماية يمكن لبلديات الساحل الاخرى الاستفادة من هذه الاحكام بقرار من وزير الداخلية.

المادة 48

مادة 48: يدفع للبلديات وفقا للمادة 9 من قانون 12 ايار سنة 1928 والنصوص اللاحقة

المادة 49

مادة 49: تستوفي البلديات رسم استهلاك على المحروقات والمواد المشتعلة الداخلة الى الاراضي اللبنانية وفقا للتعرفة الاتية: غروش لبنانية عن كيلو الكحول المعطل | عن كيلوالكحول غير المعطل | 5 عن كيلو البنزين 2 عن كيلو الكاز 1،30 عن كيلو المازوت او السولار اويل ما عدا المازوت الجامد المعد للحرق 0،18 عن كيلو المازوت الجامد المعد للحرق 0،06

المادة 50

مادة 50: تخضع المحروقات والمواد المشتعلة المخزونة في المستودعات البلدية لرسم شهري لقاء خزنها محدد بالتنكة او لاي وعاء اخر بكمية 20 ليترا وفقا للحد الاعلى للتعرفة التالية: 2،50 غرش لبناني للشهر الاول 1 " " لكل من الاشهر التالية يعتبر لاستيفاء هذا الرسم, كل كسر من الشهر, شهرا كاملا

المادة 51

مادة 51: يجب ان توزن او تكال عموم البضائع المباعة بالجملة وزنا وكيلا ضمن نطاق البلدية بواسطة مصلحة البلدية العامة لا يمكن للرسم المستوفى لهذه الغاية من البائع ان يتعدى 12 غرشا لبنانيا عن الكنتال المتري اي الماية كيلو ولا ان يتجاوز 50/2 بالماية من قيمة البضاعة يحق للبلديات التي تعين وفقا للتعامل المحلي ولكل فئة من البضائع البيوع التي بالجملة وبالمفرق ان تقرر الاعفاآت التي تراها لبعض الفئات من المنتوجات ما خلا المحروقات المباعة بالكيس او بالحمل تستوفى لقاء عمليات الوزن والكيل التي يطلب اجراؤها في حال عدم كونها الزامية الرسوم المشار اليها اعلاه

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 52

مادة 52: يبقى مرخصا للبلديات , في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 3000 نسمة وفي المحلات المعتبرة رسميا مراكز للاصطياف ان تستوفي رسم دخول على البضائع المستهلكة في المنطقة البلدية ما خلا المحروقات السائلة والمواد الملتهبة وذلك ضمن حدود التعرفة القصوى المبينة في الملحق المربوط بهذا المرسوم تعين بقرار من محافظ المدينة او رئيس البلدية بعد اتخاذ قرار من المجلس البلدي, تعرفة الرسم والشروط للترانزيت او للخزن. وتحديد رسم الاشياء والمنتجات الزراعية او التجارية المشتملة او المجهزة والمصنوعة داخل حدود نطاق رسم الدخول

المادة 53

مادة 53: كل شخص يرفض اداء رسم الدخول الملحوظ في المادة السابقة ويمتنع عن البيان او يدلي ببيان مغلوط او يتهرب باية وسيلة كانت من دفع الرسم او قسم منه تحجز بضاعته من قبل موظفي البلدية المكلفين استيفاء الرسوم او المكلفين بمراقبة استيفاء هذه الرسوم. حتى تأدية ضعفي الرسم عند اول مخالفة وثلاثة اضعاف عند تكرار المخالفة الاولى وفي حال تكرار المخالفات اكثر من مرتين تحجز البضاعة وتباع ويعود ايرادها للخزينة البلدية ويلاحق المخالف لتأدية الرسم والغرامة البالغة قيمتها ثلاثة اضعاف الرسم كل شخص ينقل بضاعة متعمدا تهريبها يخضع لغرامة تعادل ضعفي الرسم الواجب تأديته عن البضاعة التي ينقلها وفي حالة تكرار المخالفة يفرض عليه- غرامة تعادل ثلاثة اضعاف الرسم المتوجب وفي كلا الحالين يمكن بيع اداة النقل- كتحصيل الجزاء يجب ان تباع المواد المحجوزة لتحصيل الرسوم الملحوظة في المادة 52 خلال ثمانية ايام تبتدىء اعتبارا من تاريخ الحجز ويمكن جعل هذه المدة 24 ساعة في حال امكان تعرض البضاعة للتلف يعتبر غشا كل بيان كاذب عن نوع البضاعة او عن كميتها وكل اخفاء مادة ضمن غلافات او وسط مواد اخرى خاضعة لرسم ادنى لا يعتبر ابدا الادعاء بجهل ما تحتويه الغلافات او الرزم. ان المورد والمستورد هما مسؤولان بالتكافل عن صحة البيانات المقدمة او المعطاة وكذلك عن دفع الرسم والجزاء يدون الموظفون المختصون في محضر ضبط وقوع المخالفات المدرجة اعلاه.

المادة 54

مادة 54: يوزع محصول الرسم الاضافي والجزاء وثمن المواد المباعة وفقا لتدابير المادة السابقة كما يلي: أ- ثلث للمخزن, وفي حال عدم وجوده او وجودهم تعود هذه الحصة للخزانة البلدية. ب - ثلث للحاجز (المصادر) او الحجزة (المصادرين) ولا يمكن هذه الحصة ان تتجاوز 20 ليرة لبنانية عن كل عملية اذا كان الشخص المختص موظفا

المادة 55

مادة 55: يستوفى عن البيع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق والاشياء المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة يعادل 2 ،50

بالماية من ثمن المبيع, ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري وهو يجبى لمصلحة البلدية التي جرى على ارضها البيع لا يمكن ان يحصل البيع الا بحضور موفد البلدية, فعلى منظم البيع ان يدعوها اينما كان محل المبيع

المادة 56

مادة 56: يستوفى عن بيع الخيول والبغال والحمير والجمال والابقار رسم قدره 2،50 بالماية من ثمن المبيع. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري

المادة 57

مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.

المادة 58

مادة 58: يمكن ان تعفى من هذا الرسم عمليات اليانصيب العائدة بكاملها لمشروع خيري مرخص به

المادة 59

امادة 59: يخضع كل شروع ببناء او تحوير عقار لترخيص من البلدية

المادة 60

مادة 60: تستوفى لاعطاء الرخصة الرسوم الاتية: 1- رسم تسجيل وكشف حده الاقصى 500 غرشا لبنانيا 2- عن كل بناء جديد, واعادة بناء, وبناء اضافي على المتر المربع وعلى الطابق بما فيه الشرفات والواجهات البارزة والسطوح السهلة المتناول, رسم معين حده الاعلى 2 بالماية من قيمة المتر المربع البيعية للارض التي يقوم عليها البناء ويتراوح هذا الرسم الموحد على المتر المربع بين 5 غروش لبنانية كحد ادنى و 200 غرش لبناني كحد اقصى. يستوفى هذا الرسم اربعة اضعاف عن كل ما يتصل بالبناء ويتجاوز بروزه خمسين سنتيمترا على تخطيط الطريق العام (خاصة الشروفات والواجهات البارزة والرفاريف الخ...) وفقا لقرار المجلس البلدي الذي يصنف طرقات المدينة او المنطقة لا تعتبر طبقات : 1- الاقبية والطوابق التي تحت الارض والتي لا يتجاوز علوها 75 سنتيمترا عن مستوى الارض في اية نقطة كانت ب - "السقيفة" والطبقات الوسطى (ما بين الطابق السفلي والطابق الاول) والتي لا يتجاوز علوها 250 سنتيمترا ولها مدخل خاص ومؤد الى مخزن او مكان اسفل. عندما تكون الطبقات الوسطى البالغ علوها 250 سنتيمترا او اقل ذات مدخل مستقل او متصل بمدخل البناء الاول تخضع لرسم حده الاعلى نصف الرسم المذكور اعلاه المتوجب عن كل متر مربع وكل طابق 3- عن كل بناء واعادة بناء او اضافة واجهة عقارا او حائط تصوينة منشأ على تخطيط الطرق العامة, رسم حده الاعلى 30 غرشا لبنانيا عن كل متر طول من الواجهة و20 غرشا لبنانيا عن كل متر طول من الحائط

يضاف هذا الرسم الى الرسم الملحوظ في الفقرة السابقة تعفى من هذا الرسم حيطان التصاوين التي تقام حول اراض مهملة وغير مبنية, على انه اذا بقيت هذه الحيطان قائمة عندما ينشأ بناء في الارض المذكورة وخلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الرخصة التي أجري بموجبها انشاء الحائط. يستوفى حينئذ الرسم المتوجب على هذه التصوينة. 4- رسم مقطوع لقاء اشغال الارصفة والطرقات حده الاعلى 50 بالمائة من المبالغ المحققة بموجب الفقرتين 2 و3 من هذه المادة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/01/1954, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 61

مادة 61: ان التعديلات المدرجة فيما يلي والتي يصير اجراؤها داخل العقارات ومن توريق ودهان وتبليط وكذلك التعديلات التي تحصل في داخل الحدائق (اكواخ, اعمدة, احواض الخ...) لا تستوفى عنها الرسوم الملحوظة في المادة 67 على انه يؤدى عنها رسم تصريح حده الاقصى 200 غرشا لبنانيا ويجب ان يرخص باجراء الاشغال هذه من قبل البلدية

المادة 62

مادة 62: كل اصلاح لا يشكل اعادة بناء تجديد عاما او تعمير هيكل العقار وكذلك وضع الشباك الخ... يخضع فقط لرسم تسجيل قدره 500 غرش لبناني

المادة 63

مادة 63: ان اعادة بناء العقارات المهدمة يخضع في كل الحالات لدفع الرسوم المنصوص عنها في المواد السابقة, ما خلا اعمال القصر الذي يحصل عملا بتدابير الفصل 8 من المرسوم 45 ل. الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 والمتعلق بالاستملاك والنصوص المعدلة له

المادة 64

مادة 64: تعفى من تأدية الرسوم الملحوظة في المواد السابقة العقارات التي يشملها الاعفاء الدائم من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية. فلا يستوفى في هذه الحال سوى رسم التسجيل

المادة 65

مادة 65: يعتبر تخمين قيمة الارض البيعية في بيروت وطرابلس بواسطة مهندس من دوائر هندسة البلدية وموظف من دوائر التحقق يعينهما محافظ المدينة او رئيس البلدية. اما في باقي البلديات غير بيروت وطرابلس , اما بواسطة مهندس من المكتب الفني واما بواسطة مخمن محلف مقيم في القضاء يعاونه امين صندوق البلدية, ويمكن الاعتراض على هذا التخمين امام اللجنة الملحوظة في المادة 92 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 66

مادة 66: ان الابنية او التحويرات التي يصير اقامتها واجراؤها بدون ترخيص من البلدية تخضع للعقوبات المنصوص عنها في التشريع المعمول به في ما يتعلق بالبناء اما بشأن الابنية والتحويرات المتوجب عليها فقط رسم تسجيل وتصريح, فعلى المخالف ان يؤدي قيمة الرسم مضافا اليها جزاء يعادل ضعفي الرسم.

المادة 67

مادة 67: الغي الرسم الاضافي البالغ عشرة بالمئة والموضوع على رسوم رخص البناء والاصلاح في بيروت لمصلحة المتحف بموجب التعليمات الوزارية رقم 1325 تاريخ 9 تموز سنة 1927 وعلى عكس ذلك لكل رسم اضافي قدره 5 بالمئة على المنتجات المذكورة مفروضا في جميع البلديات لمصلحة المصاريف العامة

المادة 68

مادة 68: تعاين جميع الحيوانات المعدة للغذاء وتذبح في المكان المعد لذلك من قبل البلدية يستوفى عن كل راس حيوان رسم ذبح ضمن الحدود القصوى التالية: غرشا لبنانيا الحمل او الجدي الذي زنته اقل من 12 كيلو 25 عجل زنته اقل من 70 كيلو 75 خروف او عنزة 50 بقرة او ثور 125 جاموس او جمل 200 تعفى من كامل الرسوم الحيوانات المذبوحة في الملاحم العسكرية. اما الحيوانات التي يصير ذبحها في المسلخ البلدي لحاجات الجيش فتطبق بشأنها التعرفة الاتية: فئة الاغنام 15 غرشا لبنانيا فئة الابقار 25 " "

المادة 69

مادة 69: علاوة على هذا تستوفي البلديات رسم نفخ دباغه في حال قيامها بهذه العملية رسم- نفخ يعين حده الاعلى كما يلي: نفخ غرش لبناني عن كل جدي او حمل مذبوح 7 عن كل عنزة او خروف 10 عن كل عجل 15 عن كل ثور او بقرة 25 عن كل جاموس او جمل 25

المادة 70

مادة 70: تستوفي البلديات ايضا في حال تأمينها نقل اللحوم بواسطتها او بواسطة من تكل اليه ذلك رسم معينا ضمن الحدود القصوى التالية: غرش لبناني عن كل جدي او حمل زنته اقل من 12 كيلو 25 عن كل عنزة او خروف 35 عن كل عجل زنته اقل من 70 كيلو 60 عن كل بقرة او ثور 90 عن كل جاموس او جمل 125 عن كل جوف خروف او عنزة 5 عن كل جوف بقرة 9 عن كل ذنب خروف (ليه) 2

المادة 71

مادة 71: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ والنقل وكذلك رسم القبان الملحوظ في المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. يوضع على كل راس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: غرش لبناني سوري جدي او حمل 60 خروف او عنزة 100 عجل 160 بقرة او ثور 265 جاموس او جمل 375 بقايا الذبيحة كرأس والجوف الخ التي مصدرها المسلخ 25 يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عنه بالنسبة الى وزن الحيوانات حيث لا يتجاوز حده الاقصى 5 غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من اللحم المذبوح

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 72

مادة 72: في حال عدم توفر مكان خاص معد من قبل البلدية يمكن ذبح الخنازير في "المسالخ"- الخاصة حيث يستوفى عن كل رأس حيوان رسم معاينة وذبح حده الاقصى 500 غرشً- لبنانيً. يرخص لمحافظة بيروت الممتازة استيفاء رسم مقطوع لحم الخنزير بصفة رسم ذبح ووزن- ونقل يمكن بلوغه خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو من الخنزير المذبوح, وكذلك- يستوفى رسم 50 غرشا عن كل حيوان مذبوح لتغطية مصارفات الفحص المنصوص عنها في- الانظمة الصحية

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 73

مادة 73: يمكن الترخيص للبلديات بان تستوفي من شركات الامتيازات والوكالات او الادارات المختصة سواء بموجب الصكوك الامتيازية او بموجب مرسوم خاص بعد الاتفاق مع مصلحة الاستثمار المختصة رسوم استهلاك او استعمال بمناسبة بعض الاعمال ذات المنفعة العامة لا يمكن هذه الرسوم ان تتعدى, فيما يتعلق: 1- بمصالح النقل المشترك 10 بالماية من سعر التذكرة 2- بتوزيع المياه الصالحة للشرب على المنازل خمسة بالماية من تعرفة الاشتراك. 3- بالتنوير الكهربائي 10 بالماية من سعر المبيع.

المادة 74

مادة 74: ان البيع بطريقة التجول وكذلك احتراف المهن التي من هذا النوع كماسحي الاحذية والحمالين والمصورين الخ... تخضع كلها لترخيص من البلدية. ويستوفى عنها كل ثلاثة اشهر رسم حده الاقصى خمس ليرات لبنانية يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 ليرات لبنانية للباعة المتجولين الذين يستخدمون عربة يد او حيوان والى 15 ليرة لبنانية للذين يستخدمون عربة يجرها حصان او بغل او حمار. والى 20 ليرة لبنانية للذين يستعملون سيارة تعفى من الرسم عربات المحلات التجارية المستخدمة فقط لايصال الحاجات الى المنازل يعطى الترخيص للحمالين بشكل شارة مرقومة وعلى هؤلاء ان يحملوها بشكل ظاهر

المادة 75

فارغة

المادة 76

مادة 76: يستوفى رسم حده الاقصى 150 قرشا لبنانيا لقاء كل معاينة صحية يخضع لها بعض اصحاب الحرف والصنائع مرة كل ثلاثة اشهر (سواقو العربات , المزينون, اللحامون الفرانون, الطهاة, خدام الفنادق والمطاعم والمقاهي, وجميع باعة المواد الغذائية الخ...)

المادة 77

مادة 77: يستوفى رسم تعينة البلدية وفقا للحدود القصوى التالية عن كل معاينة تخضع لها قوادات بيوت البغاء والمومسات : القوادات : بيت من الدرجة الاولى من الدرجة الثانية 200 غ.ل. 150 غ.ل. المومسات : 125 غ.ل. 80 غ.ل. بنات المقاهي: 100 غ.ل. لا تخضع للرسوم المدرجة اعلاه المعاينات التي تحصل فجأة والمنصوص عنها في قانون تعاطي البغاء

المادة 78

مادة 78: تدفع الى الصندوق البلدي مصارفات الدرس المنصوص عنها في التشريع المعمول به والمتعلقة بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات المزعجة والمضرة بالصحة والخطرة الواقعة ضمن النطاق البلدي.

المادة 79

مادة 79: يستوفى لقاء الاشغال والمشتريات والخدمات التي تقوم بها البلديات لحساب الافراد بناء على طلبهم او لدى وجوب تدخلها عملا بالقوانين المرعية. اجور تحدد البلديات تعرفاتها باعتبار الصرف الواجب تغطيته يحصل هذا في المناسبات الاتية دون ان يكون لهذا التعداد صفة التحديد المطلق. أ- تعزيل ابار المنتفعات ب - تطهير الامكنة, ما خلا الحالات التي فيها امراض معدية ج- نقل ووضع المرضى في المستشفيات د- اعطاء دفاتر صحية ودفاتر المعاينة الطبية ه- فحص وتحليل المياه الخاصة والمواد الغذائية و- اعطاء الشارات للحمالين وماسحي الاحذية او الرخص للباعة المتجولين واللوحات لترقيم الشوارع وللكلاب ز- القيام ببعض الاشغال التي قضت بها الضرورة الفنية او الصحية مقام المالك المتمنع للحؤول دون حصول ضرر يلحق المجموع او لاي سبب آخر مشابه, وذلك عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء. ح- مصادرات سيارة مطاردة الكلاب وسائر الحيوانات المصادرة

المادة 80

مادة 80: تستوفي البلدية عند قيامها بالاشغال المنوه عنها في الفقرة (ز) المصارفات الحقيقية التي استدعاها العمل بزيادة 20 بالماية عليها وذلك وفقا للطريقة المتبعة في تحصيل الرسوم غير المباشرة

المادة 81

مادة 81: تستوفي البلديات لقاء اعطاء رسم مستخلص عن مصور (خريطة) عام لتخطيط شارع او تحديد مستواه رسما محددا قدره 300 غرش لبناني يعطى مجانا المستخلص الذي يطلب بمناسبة انشاء بناء مرخص به يستوفى لقاء عمل مصور افراز او تحديد مستوى بناء على طلب مالك او عدة مالكين للعقارات الواقعة في حي محاط بالطرق والملحوظة في المصور العام رسم حدد بمبلغ 200 غرش لبناني ورسم نسبي قدره نصف غرش لبناني عن كل متر مربع. ويخفض هذا الرسم النسبي الى النصف عندما تتجاوز مساحة المصور هكتارا

المادة 82

مادة 82: عندما يؤمن مصلحة الحراسة ضد اخطار الحريق افراد اطفائيون. في المسارح ودور السينما او سواها من محال المشاهد والاجتماع المفتوحة للجمهور. يلزم المستثمرون او المنظمون بتأدية رسم تحدده البلدية ولا يمكن ان يتعدى ليرة لبنانية في اليوم.

المادة 83

مادة 83: تحدد بموجب مرسوم المبالغ السنوية المقطوعة التي يجب على شركات التأمين ضد الحريق وعلى الشركات التي تتعاطى التجارة بالمحروقات تأديتها الى البلديات التي انشأت مصلحة خاصة للوقاية من اخطار الحريق

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 84

مادة 84: كل مخالفة لاحكام المواد 9 و27 و28 يستهدف مرتكبها لغرامة حدها الاقصى 25 ليرة لبنانية تضاعف في حال تكرار المخالفة كل مخالفة لاحكام المواد 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و44 يستهدف مرتكبها لغرامة حدها الاقصى 10 ليرات لبنانية تضاعف في حال تكرار المخالفة

المادة 85

مادة 85: ما خلا الاحكام الخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي بجزاء يساوي ضعفي الرسم الواجب تحصيله

المادة 86

مادة 86: يمكن فرض الجزاآت المنصوص عنها في هذا القانون مع الرسم الاساسي

المادة 87

مادة 87: ان البضائع التي لم يؤد عنها الرسم. تحجز علاوة عن ذلك بصفة ضمانة وتباع بالمزاد العلني بعد مضي ثمانية ايام على قرار اللجنة الملحوظة في المادة 92 في حال عدم تأدية المخالف كامل الرسوم المفروضة والغرامة والمصارفات القضائية. تقبض البلدية محصول المبيع وتحسم منه القيمة المتوجبة تباع حالا الحيوانات المذبوحة خلافا للقوانين المعمول بها والمواد الغذائية الممكن تعرضها للتلف وتجري عملية البيع هذه حبيا لدى الضرورة اذا كانت هذه المواد قابلة الاستهلاك لا تطبق احكام هذه المادة على المخالفات لنص المادة 56 المتعلقة برسم بيع الحيوانات والمادة 23 المتعلقة برسم الحيوانات

المادة 88

مادة 88: تطبق البلديات لتنظيم ماليتها وتحقيق رسومها واموالها المعاملات المحددة بموجب القرار رقم 2231 تاريخ 16 تشرين اول سنة 1923 المتعلق بالمحاسبة العامة والنصوص التي عدلته.

المادة 89

مادة 89: تستوفى الرسوم البلدية اما مباشرة او عن طريق التلزيم. يصير تحصيل الرسوم بالامانة على يد المأمورين المختصين وتحت اشراف ومراقبة رئيس مصلحة التحصيلات او رئيس المحاسبة البلدية وفقا للظروف .

المادة 90

مادة 90: تطبق على رسوم البلديات المباشرة والمشابهة لها احكام المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر بتاريخ 17 اذار سنة 1930 والمتعلق بتحصيل ضرائب الدولة المباشرة والنصوص المعدلة لهذا المرسوم وذلك بمقدار ما تتعلق هذه الاحكام بطرق التحصيل. وما لا تتناقض فيه مع التدابير الخاصة التي ينص عنها هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 91

مادة 91: ان الايرادات الاخرى للبلديات التي لم تنص القوانين والانظمة على شكل خاص لتحصيلها تدرج على لوائح التصفية التي يصدقها محافظ المدينة او رئيس البلدية

المادة 92

مادة 92: يصير فحص طلبات التنزيل او الاعفاء من تأدية الرسوم المباشرة او المشابهة لها وبصورة عامة كل الاعتراضات على الرسوم بواسطة: لمحافظة مدينة بيروت الممتازة: لجنة المدينة الممتازة لباقي البلديات : لجنة خاصة قوامها رئيس البلدية, المحاسب , وعضو من المجلس البلدي يقدم الاستئناف او الاعتراض لمحافظ المدينة او لرئيس البلدية خلال مدة شهر تبتدىء اعتبارا من وضع لوائح الرسوم قيد التحصيل او من ابلاغها الى المكلف . على ان الاعتراض لا يوقف التحصيل

المادة 93

مادة 93: يمكن استئناف القرارات التي تصدرها هذه اللجان امام مجلس شورى الدولة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ابلاغها الى المكلف صاحب العلاقة ان الاستئناف المذكور لا يوقف مفعول القرار المتخذ من قبل اللجنة.

المادة 94

مادة 94: تقوم اللجان الملحوظة في المادة 92 بالاعمال الموكول القيام بها الى لجنة التحصيل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 في ما يتعلق بالرسوم البلدية

المادة 95

مادة 95: ينظم تقرير بحق المكلف الذي لم يؤد بعد اخطاره بمدة عشرة ايام الرسم او المبالغ المتوجبة عليه ويحيل محافظ المدينة او رئيس البلدية هذا التقرير الى لجنة التحصيلات لتقرير الحجز على املاكه المنقولة. وفي حال عدم تغطيتها القيمة المطلوبة تحجز املاكه غير المنقولة

المادة 96

مادة 96: تنفذ القرارات التي تفرض الحجز على الاملاك المنقولة بواسطة موظف من مصلحة التحصيلات او المحاسبة بحضور مختار المحلة ومأمور من القوة العامة تباع الاملاك المحجوزة بالمزاد العلني بواسطة المأمورين انفسهم في اليوم الذي يلي الحجز وتتابع عملية البيع حتى حصول الخزانة البلدية على كامل ما لها.

المادة 97

مادة 97: في حال تناول الحجز املاكا غير منقولة يعلم محافظ المدينة او رئيس البلدية الدوائر العقارية ويعين موعد البيع بالمزاد العلني بعد مضي 21 يوما على الاقل اعتبارا من نشر الاعلان في الصحف المحلية. يجري البيع الموقت امام لجنة المدينة الممتازة في بيروت وامام المجلس البلدي في البلديات الاخرى ويجري البيع النهائي امام المجلس البلدي في بيروت واما في باقي البلديات فيصدقه مجلس الادارة يجب مضي عشرة ايام على الاقل بين عمليتي المبيع. تتبع لاجراء هذه العمليات المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 فيما لا يتناقض منها مع الاحكام الخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 98

مادة 98: تقوم البلدية خلال شهر تشرين الاول بوضع لائحة بالرسوم البلدية المطلوب تلزيمها للعام المقبل ووضع دفتر الشروط لكل رسم على حدة ووضع دفتر الشروط باعتبار التعرفة الاخيرة المصدقة. تصدق هذه اللائحة ودفاتر شروط الالتزام من المجلس البلدي الذي يجب ان يعين في قرار التصديق موعد الالتزام والمكان الواجب اجراؤه فيه ويعلن عن كل هذا في الصحف المحلية او بطريقة الاعلان على الجدران لدى الاقتضاء او بواسطة الدلالين. تحفظ اللوائح ودفاتر الشروط بعد تصديقها في مصلحة المحاسبة البلدية ليتسنى لمن اراد الاشتراك في المزايدة الاطلاع عليها

المادة 99

المادة 99: تجتمع لجنة المدينة الممتازة في بيروت او في باقي البلديات اللجنة المنصوص عنها في المادة 66 من القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بالتنظيم البلدي في اليوم المعين للتلزيم وتقرر- الطريقة الواجب اتباعها في تلزيم الرسوم وتنظر في طلبات الاشتراك بالمزايدة. فتقبل ما يتفق منها ودفتر الشروط وترد الباقي وقرارها مبرم في كلا الحالين

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, article 135 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 100

مادة 100: تلزم الرسوم البلدية اما بطريقة الظرف المختوم او بطريقة المزايدة العلنية

المادة 101

مادة 101: يشترط في من يتقدم لالتزام الرسوم البلدية ان يكون لبنانيا قد اتم العشرين من عمره ولم يحكم بجرم تزوير او احتيال او اساءة ائتمان او سرقة وان لا يكون موظفا في ادارة من ادارات الدولة او مؤسسة رسمية. وان لا يكون عضوا في المجلس البلدي المختص او مجلس ادارة المنطقة وغير مدين للدولة وللبلدية بدين مستحق الاداء وان يقدم حال طلبه الاشتراك بالمزايدة ضمانة على احد المصارف او عربونا نقديا تعادل قيمته 10 بالماية من بدل الالتزام السابق. اما اذا كان الالتزام سيحصل للمرة الاولى فان قيمة التأمين تعين من قبل مصلحة الواردات البلدية.

المادة 102

مادة 102: يجب تقديم طلبات الاشتراك بالمزايدة الى قلم لمحاسبة البلدية مستكملة الشروط المنصوص عنها في المادة 101 اعلاه قبل ساعة المزايدة

المادة 103

مادة 103: اذا قررت اللجنة اتباع طريقة التلزيم بالظرف المختوم وجب عليها فورا تعيين السعر الادنى لتلزيم كل رسم ويسجل هذا الحد الادنى سرا ويوضع ضمن غلاف على مكتب رئيس البلدية ثم يدعى الطالبون الذين تقرر قبولهم لتقديم عروضهم خلال مدة كافية يعينها رئيس المجلس البلدي. ولدى انتهاء هذه المدة يبدأ الرئيس فيفض علنا الظرف المودع فيه السعر الادنى ثم الاسعار المقدمة من المشتركين في المزايدة ويقرأها بصوت جهوري فمن قدم العرض الاكبر متجاوزا الحد الادنى المعين عد ملتزما واذا ظهر ان عروض الطالبين تقل عن هذا الحد الادنى يحق للجنة رفض التلزيم واعادة المزايدة على الرسم مجددا وقبول اكبر عرض مقدم حتى ولو كان دون الحد الادنى وفي حال تساوي العروض المقدمة من قبل طالبين او اكثر تعاد فورا المزايدة العلنية بينهم فقط ويقرر التلزيم النهائي في الجلسة نفسها

المادة 104

مادة 104: اذا قررت اللجنة اتباع طريقة التلزيم بالمزايدة العلنية يعلن ذلك على الطالبين الراغبين في الاشتراك ويدعون لهذه الغاية وبعد الانتهاء من تقديم عروضهم يخرج الطالبون من قاعة الاجتماع وتتداول اللجنة سرا لمعرفة ما اذا كان العرض المقدم مناسبا ام لا وفي الحالة الاولى تقرر اللجنة احالة التلزيم الموقتة للطالب المقدم العرض الاكبر والا تلغى المزايدة وفي كلا الحالين يكون قرارها مبرما. وفي حالة تقرير الاحالة الموقتة للطالب صاحب العرض الاكبر يؤجل الاجتماع الى 48 ساعة ما خلا ايام التعطيل ثم تستأنف اللجنة اجتماعها فتدعو المشتركين في المزايدة. وتقبل العروض الجديدة اذا تجاوزت بمعدل 3 بالمئة العرض الذي كان موضوع الاحالة الموقتة. ولدى الانتهاء من تقديم العروض تقرر بانتهاء الدوام الرسمي, احالة الرسم النهائية للطالب صاحب العرض الاكبر

المادة 105

مادة 105: يمكن للجنة, اذا رأت تواطؤا من قبل الطالبين او اتضحت لها بعض الامور التي من شأنها ان تعرقل سير المزايدة. ان تقرر الغاء الالتزام واعادته. اما اذا تعذر اخيرا احالة الرسم لعلة ما فعندها يعمد الى تحصيل الرسم بطريقة الامانة بعد موافقة السلطة الادارية المختصة.

المادة 106

مادة 106: على الملتزم الذي يحال اليه الرسم بصورة نهائية وخلال عشرة ايام تبدأ اعتبارا من تاريخ الاحالة ان يؤدي نقدا او بواسطة ضمانة مالية على احد المصارف مبلغا يعادل 25 بالمئة من قيمة الالتزام بما فيه التأمين الاول الملحوظ في المادة 101 تستطيع المجالس البلدية فيما خلا بيروت وطرابلس وعلى مسؤولية اعضائها قبول كفالة رهينة تعادل قيمتها بدل الالتزام كله

المادة 107

مادة 107: في حال انقضاء العشرة ايام من تاريخ الاحالة واذا لم يدفع الملتزم الضمانة النهائية يحجز تأمينه الاصلي ويعاد تلزيم الرسم على حسابه ويحسم كل عجز يحصل من الفرق بين قيمة الالتزامين من اصل هذا التأمين ويلاحق الملتزم لتسديد الباقي من العجز اذا لم يكف التأمين. اما اذا حصل من التلزيم الثاني مبلغ يفوق قيمة التلزيم الاول فالصندوق البلدي وحده يستفيد من هذه الزيادة

المادة 108

مادة 108: اذا تأخر ملتزم عن تأدية قسط استحق بذمته يمهل خمسة عشر يوما لدفعه وعند انقضاء هذه المدة يصادر تأمينه لمصلحة خزانة البلدية وترفع يده عن جباية الرسم الملزم اليه ويجبى الرسم بطريقة الامانة من قبل البلدية او يلزم من جديد على حسابه واذا حصل نقص في البدل او الجباية يحصل النقص من الملتزم القديم وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة ان ادعاء الخسارة او طلب تعديل بدل الالتزام لاي سبب كان لا يسوغ تأخير دفع الاقساط في استحقاقها.

المادة 109

مادة 109: تطبق التعليمات المتعلقة بالالتزامات والمقاولات المعمول بها في الدولة على جميع الحالات التي لم تنص عليها المواد السابقة المتعلقة بكيفية تلزيم الرسوم

المادة 110

مادة 110: اذا رفض بعض المكلفين تأدية الرسوم التي عليهم للملتزم يعطي هذا الاخير خلال مدة التزامه مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء اعتبارا من تاريخ استحقاق الرسم المتوجب على المكلف لتقديم لائحة باسماء المتمنعين واعطاء الادلة اللازمة التي يمكن الاستناد اليها. فيتخذ المجلس البلدي بعد درس كاف قرارا يحيله الى لجنة التحصيلات الملحوظة في المادة 92 يحسم 10 بالماية من المبلغ المطالب به لمصلحة الخزانة البلدية وذلك بصفة رسم تحصيل بواسطة جباة البلدية. ولا يمكن للملتزمين ان يطلبوا تنزيل هذه القيم من قيمة الالتزام ولا اي اعفاء مهما كانت علة عدم الجباية

المادة 111

مادة 111: تبقى ناجزة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها سابقا والتي لم ينص عنها هذا المرسوم الاشتراعي خاصة بصورة خاصة: الرسم الموضوع لقاء نزع الرمل والحصى من نهر البردوني بموجب المرسوم رقم 3263 تاريخ 11 ايار سنة 1928 لمصلحة بلدية زحله. نصف تعرفة الدخول الى اثار بعلبك المعطى لبلدية بعلبك بموجب القانون الصادر في 9 حزيران سنة 1928 الرسم الموقت المسمى "رسم الفقراء" البالغة قيمته 2/1 بالماية من قيمة الحنطة والدقيق المستورد لبيروت والموضوع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 120/ل بتاريخ 22 ايلول سنة 1933

المادة 112

مادة 112: ان التكاليف الشخصية السنوية للرسوم البلدية المباشرة والمشايعة لها والمدرجة في جداول التكليف يسقط مفعولها بمرور الزمن ويتوقف نهائيا لمصلحة المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي سنة الابتداء بتحصيل الجداول. يعتبر قاطعا لمرور الزمن الشروع بملاحقة التحصيل عملا بالنصوص التشريعية المرعية الاجراء.

المادة 113

مادة 113: تسقط الديون التي على البلدية بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لمصلحة الخزانة البلدية في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية المختصة اذا لم يطلب تسديدها او تلاحق اعادتها بواسطة استدعاء مقدم حسب الاصول

المادة 114

مادة 114: يلغى القانون العثماني الصادر في 4 ربيع الاخير سنة 1933 المتعلق بالرسوم البلدية. والقانون اللبناني الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1938 والمتعلق بتعديل المواد من القانون العثماني الصادر بتاريخ 26 شباط سنة1930: المرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر بتاريخ 11 كانون اول سنة 1939 والمتعلق بتحصيل الرسوم البلدية والاحكام المتخذة لتطبيقه. مضبطة مجلس ادارة لبنان الصغير بتاريخ 22 كانون الاول سنة 1918 وعامة جميع احكام القوانين والانظمة المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي:

المادة 115

مادة 115: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1942

الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسينى