The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 103

المادة 103

مادة 103: اذا قررت اللجنة اتباع طريقة التلزيم بالظرف المختوم وجب عليها فورا تعيين السعر الادنى لتلزيم كل رسم ويسجل هذا الحد الادنى سرا ويوضع ضمن غلاف على مكتب رئيس البلدية ثم يدعى الطالبون الذين تقرر قبولهم لتقديم عروضهم خلال مدة كافية يعينها رئيس المجلس البلدي. ولدى انتهاء هذه المدة يبدأ الرئيس فيفض علنا الظرف المودع فيه السعر الادنى ثم الاسعار المقدمة من المشتركين في المزايدة ويقرأها بصوت جهوري فمن قدم العرض الاكبر متجاوزا الحد الادنى المعين عد ملتزما واذا ظهر ان عروض الطالبين تقل عن هذا الحد الادنى يحق للجنة رفض التلزيم واعادة المزايدة على الرسم مجددا وقبول اكبر عرض مقدم حتى ولو كان دون الحد الادنى وفي حال تساوي العروض المقدمة من قبل طالبين او اكثر تعاد فورا المزايدة العلنية بينهم فقط ويقرر التلزيم النهائي في الجلسة نفسها

المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/103/