The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 106

المادة 106

مادة 106: على الملتزم الذي يحال اليه الرسم بصورة نهائية وخلال عشرة ايام تبدأ اعتبارا من تاريخ الاحالة ان يؤدي نقدا او بواسطة ضمانة مالية على احد المصارف مبلغا يعادل 25 بالمئة من قيمة الالتزام بما فيه التأمين الاول الملحوظ في المادة 101 تستطيع المجالس البلدية فيما خلا بيروت وطرابلس وعلى مسؤولية اعضائها قبول كفالة رهينة تعادل قيمتها بدل الالتزام كله

المادة 106 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/106/