The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ان اللوحات المعلقة والمركزة والمرسومة والمنقوشة او الملصقة خارج المؤسسة: (مكتب , غرفة, عيادة, مخزن, حانوت , مصنع, محل اجتماع او مشاهد الخ...) على الجدران والواجهات والرفاريف او "المركيزات " والمظلات والاستار الخ... سواء في الطابق السفلي او في الطوابق العليا, لتعيين نوع المهنة (الاسم التجاري, واسم المستثمر) تخضع باعتبار المتر المربع او كسوره لرسم سنوي يدفع سلفا وتعينه المجالس البلدية, بالنسبة الى درجة الشارع ضمن نطاق الحدود العليا التالية: المدن التي يتجاوز سكانها 10000 نسمة ومواقع الاصطياف 600 غرشا لبنانيا المدن التي يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة فما دون, 300 غرش لبناني. يصرح للبلدية بوضع التجهيزات التي من هذا النوع وتخضع لترخيص من قبلها وتعطى الرخصة لقاء تأدية رسم موحد مقطوع حده الاعلى 200 غرش لبناني لا تخضع لهذا الرسم الكتابات التي تشير الى اسم المقيم في منزل خاص .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/11/