The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 114

المادة 114

مادة 114: يلغى القانون العثماني الصادر في 4 ربيع الاخير سنة 1933 المتعلق بالرسوم البلدية. والقانون اللبناني الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1938 والمتعلق بتعديل المواد من القانون العثماني الصادر بتاريخ 26 شباط سنة1930: المرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر بتاريخ 11 كانون اول سنة 1939 والمتعلق بتحصيل الرسوم البلدية والاحكام المتخذة لتطبيقه. مضبطة مجلس ادارة لبنان الصغير بتاريخ 22 كانون الاول سنة 1918 وعامة جميع احكام القوانين والانظمة المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي:

المادة 114 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/114/