المادة 15
مادة 15: ان اشغال الارصفة والطرق والساحات والفسحات العامة سواء بصورة موقتة او دائمة ولاي سبب كان يخضع لترخيص من البلدية اذا كان الاشغال المذكور اعلاه لمصلحة عقار (مخزن مقهى الخ...) تحدد تعرفة الرسم بواسطة المجلس البلدي وتتخذ قيمة العقار التأجيرية اساسا لها على ان لا تتعدى ربع هذه القيمة وفي باقي الحالات يحدد الرسم بالنسبة الى المساحة المشغولة والى المدة التي يستغرقها الاشغال وفقا لتعرفة يعينها المجلس البلدى مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية الطريق العام المختص والحي التابع له ضمن الحدود القصوى المدرجة ادناه: غرش لبناني مواد للبناء وحفريات عن كل متر 25 بضائع, معروضات , طاولات , كراسي وادوات مشابهة: عن كل متر مربع او كسوره وفي اليوم 20 عن كل متر مربع او كسوره في الشهر 400 يستوفى هذا الرسم مقدما اذا كان الاشغال موقتا او متقطعً, يوميا او شهريا في الظروف الاخرى