The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى اساس الضريبة العقارية الموضوعة على العقارات المبنية والتي تجبى لمصلحة الدولة في ما يتعلق بالعقارات الداخلة ضمن المناطق البلدية. رسم اضافي لا يمكن ان يتعدى 3 بالمائة من القيمة- التأجيرية الممكن فرضها. يحدده لكل من البلديات قرار صادر عن المجلس البلدي

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/2/