المادة 2
مادة 2: يضاف الى اساس الضريبة العقارية الموضوعة على العقارات المبنية والتي تجبى لمصلحة الدولة في ما يتعلق بالعقارات الداخلة ضمن المناطق البلدية. رسم اضافي لا يمكن ان يتعدى 3 بالمائة من القيمة- التأجيرية الممكن فرضها. يحدده لكل من البلديات قرار صادر عن المجلس البلدي