The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يستوفى على حيوانات الجر والنقل والسباق رسم سنوي وفقا للتعرفات القصوى المدرجة ادناه: غرشا لبنانيا حصان السبق 300 حصان 150 جمل 100 بغل 80 حمار 50 تعفى من تأدية الرسم: 1- الحيوانات التي هي ملك الدولة والجيش والبلديات . او التي تدفع عنها هذه الادوات تعويض اعتناء 2- الحيوانات المستخدمة خصيصا للزراعة وكذلك الاحصنة والافراس المستعملة للنزو دون سواه.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/23/