The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 74

المادة 74

مادة 74: ان البيع بطريقة التجول وكذلك احتراف المهن التي من هذا النوع كماسحي الاحذية والحمالين والمصورين الخ... تخضع كلها لترخيص من البلدية. ويستوفى عنها كل ثلاثة اشهر رسم حده الاقصى خمس ليرات لبنانية يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 ليرات لبنانية للباعة المتجولين الذين يستخدمون عربة يد او حيوان والى 15 ليرة لبنانية للذين يستخدمون عربة يجرها حصان او بغل او حمار. والى 20 ليرة لبنانية للذين يستعملون سيارة تعفى من الرسم عربات المحلات التجارية المستخدمة فقط لايصال الحاجات الى المنازل يعطى الترخيص للحمالين بشكل شارة مرقومة وعلى هؤلاء ان يحملوها بشكل ظاهر

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/74/