The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 77

المادة 77

مادة 77: يستوفى رسم تعينة البلدية وفقا للحدود القصوى التالية عن كل معاينة تخضع لها قوادات بيوت البغاء والمومسات : القوادات : بيت من الدرجة الاولى من الدرجة الثانية 200 غ.ل. 150 غ.ل. المومسات : 125 غ.ل. 80 غ.ل. بنات المقاهي: 100 غ.ل. لا تخضع للرسوم المدرجة اعلاه المعاينات التي تحصل فجأة والمنصوص عنها في قانون تعاطي البغاء

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/77/