The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يخضع فتح محال الاجتماع ومؤسسات المشاهد او الالعاب الوارد ذكرها اعلاه لترخيص من البلدية يتقاضى لاجله رسم رخصة يعينه المجلس البلدي وفقا لاهمية المؤسسة ضمن الحدود العليا المدرجة ادناه: المشاهد 100 ليرة لبنانية المراهنات 250 " " محال الاجتماع 75 " " يمكن للبلديات ان تصنف عدة فئات في كل قسم لكي تعين الرسم الموضوع على كل فئة

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/9/