The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 92

المادة 92

مادة 92: يصير فحص طلبات التنزيل او الاعفاء من تأدية الرسوم المباشرة او المشابهة لها وبصورة عامة كل الاعتراضات على الرسوم بواسطة: لمحافظة مدينة بيروت الممتازة: لجنة المدينة الممتازة لباقي البلديات : لجنة خاصة قوامها رئيس البلدية, المحاسب , وعضو من المجلس البلدي يقدم الاستئناف او الاعتراض لمحافظ المدينة او لرئيس البلدية خلال مدة شهر تبتدىء اعتبارا من وضع لوائح الرسوم قيد التحصيل او من ابلاغها الى المكلف . على ان الاعتراض لا يوقف التحصيل

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/92/