The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 95

المادة 95

مادة 95: ينظم تقرير بحق المكلف الذي لم يؤد بعد اخطاره بمدة عشرة ايام الرسم او المبالغ المتوجبة عليه ويحيل محافظ المدينة او رئيس البلدية هذا التقرير الى لجنة التحصيلات لتقرير الحجز على املاكه المنقولة. وفي حال عدم تغطيتها القيمة المطلوبة تحجز املاكه غير المنقولة

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/95/