The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 97

المادة 97

مادة 97: في حال تناول الحجز املاكا غير منقولة يعلم محافظ المدينة او رئيس البلدية الدوائر العقارية ويعين موعد البيع بالمزاد العلني بعد مضي 21 يوما على الاقل اعتبارا من نشر الاعلان في الصحف المحلية. يجري البيع الموقت امام لجنة المدينة الممتازة في بيروت وامام المجلس البلدي في البلديات الاخرى ويجري البيع النهائي امام المجلس البلدي في بيروت واما في باقي البلديات فيصدقه مجلس الادارة يجب مضي عشرة ايام على الاقل بين عمليتي المبيع. تتبع لاجراء هذه العمليات المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 فيما لا يتناقض منها مع الاحكام الخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/97/