المادة 10
مادة 10: يمنع نقل الحنطة والشعير والذرا والدرا البيضاء من محصولات عام 1942 وكذلك نقل- الدقيق والسميد ومشتقات القمح والشعير والذرا والدرا البيضاء الا بواسطة دائرة- الميره او برخصة منها. تخضع ابتداء من 15 حزيران 1942 كل نقل خارج القرى والمدن من الحنطة والشعير والذرا والدرا البيضاء والطحين والسميد وغيره من المشتقات الباقية من محصول عام 1941 او من المحاصيل السابقة الا بجواز بالتنقلات تعطيه دائرة الميره بعد التثبت من مصدر المحصولات التي طلبت رخصة النقل لها.