All legislation

قرار Decision 16/05/1942

قرار لمجلس الميرة عملا بالبروتوكول (يتعلق بمنتجي القمح والذرة والشعير بالتصريح عن محاصيلهم السنوية)

Type
قرار · Decision
Date
16/05/1942
Official Gazette
Issue 3993, 23/05/1942, p. 9889-9893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار تاريخ 16/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على جميع منتجي القمح والشعير والذرا والدرا البيضاء سواء اكانوا مالكي الارض ام مستأجريها او محاصصين في محصولها ان يسلموا الى دائرة الميرة بالاسعار والشروط التي سيحددها مجلس الميرة من محصول الحبوب والشعير والذرا والدرا البيضاء لعام 1942 الكمية- التي تزيد عن حاجاتهم للبذار والتموين العائلي شريطة ان تستهلك داخل القرية التي- نتجت فيها. يجب على المختار في كل قرية ذات انتاج للحبوب التي يصنع منها الخبز ان يعد بيانا على تبعته الخاصة في مدة ثمانية ايام ابتداء من صدور هذا القرار يشمل الايضاحات الاتية: أ- اسم وكنية المنتجين ب - المساحة المزروعة من الحنطة والشعير والذرا والدرا البيضاء ج- الكمية المبذورة د- عدد الاشخاص الذين يعولهم كل منتج مع ذكر سن وجنس (ذكر وانثى) كل منهم وتكلف دائرة الميرة استلام البيان المذكور الذي يجب ان يكون موقعا ومصادقا على صحته من المختار ومجلس شيوخ القرية (الهيئة الاختيارية) ومن اثنين من اكبر منتجي القرية. ويطوف لهذه الغاية مأمور ترسله دائرة الميره عند انتهاء المدة المحددة في الفقرة الاولى في قرى القضاء الذي يعين فيه ويستلم البيانات السالفة الذكر ويلصق نسخة ثانية عن البيانات المبحوث عنها على باب مكتب المختار في كل قرية.

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: تشكل في كل قضاء لجنة على الوجه الاتي: المحافظ او القائمقام رئيسا ضابط المصالح الخاصة عضوا ضابط بريطاني " ممثل دائرة الميرة " وجيه يعينه المحافظ " مهمتها بعد النظر في البيانات المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وبعد تصحيح المعلومات الواردة فيها حكما فيما اذا دعت الحاجة تحديد مجموع الكميات التي يمكن اخذها وفقا للمادة الاولى من هذا القرار والتي يجب ان تقدمها كل قرية في التاريخ وضمن الشروط التي يحددها المدير الاقليمي لدائرة الميرة. يوزع المختار مع شيوخ القرية (الهيئة الاختيارية) هذا القسم من الحبوب الواجب تسليمه على منتجي القرية حسب نسبة يراعى في تحديدها انتاج كل مزارع من جهة وحاجاته من البذار والتموين العائلي المنصوص عنه في المادة الاولى من جهة ثانية. تنظم قائمة التوزيع التي يوقعها المختار وشيوخ القرية (الهيئة الاختيارية) على ثلاث نسخ تلصق النسخة الاولى منها على باب مكتب المختار وترسل الثانية والثالثة الى القائمقام والى المدير الاقليمي لدائرة الميرة. وفي حالة حدوث خلاف في التوزيع الجاري ضمن الشروط المذكورة اعلاه فعلى اصحاب العلاقة ان يرفعوا شكواهم المدللة لرئيس اللجنة المنصوص عنها في هذه المادة وذلك في مدة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ لصق قائمة التوزيع وتكون قرارات اللجنة نهائية غير تابعة لطريقة من طرق المراجعة.

المادة 4

مادة 4: على كل منتج ان يسلم مباشرة الى دائرة الميرة الزيادة المنصوص عنها في المادة الاولى من محصوله ودفع القيمة يكون نقدا عند التسليم بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى المصلحة في ذلك.

المادة 5

مادة 5: جميع منتجي القرية متحدين ومنفردين يعتبرون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تسليم- جميع الكميات الواجب على القرية تسليمها لدائرة الميره وفي حالة عدم تسليمها- في المدة التي تحددها دائرة الميره فان التبعة الادارية في ذلك تقع بصورة آلية- على المختار وشيوخ القرية والعقوبات المقتضية يفرضها حتما المحافظ او القائمقام- في مدة ثمانية ايام بناء على اقتراح المدير الاقليمي لدائرة الميره في المحافظة.

المادة 6

مادة 6: يجب ان تكون الحنطة من النوع التجاري الخالي من الغش . واذا فاقت الاجرام الغريبة الخمسة بالمئة او اذا كان القمح من انواع دنيا فيعاد النظر في تحديد الاسعار المقررة سابقا وهذا لا يمنع عن فرض غرامة تدفع عينا بنسبة تتراوح بين كمية تعادل وزن الاجرام الغريبة التي تفوق الخمسة بالمئة من وزن الحنطة المسلمة وبين كمية تعادل عشرة اضعاف هذه الزيادة. ويطرح هذه الغرامة المدير الاقليمي لدائرة الميره بعد النظر بايضاحات صاحب العلاقة الخطية وتعيين نسبة الاجرام للشعير والذرا والدرا البيضاء حسب العادات المحلية بناء على قرار مجلس الميره الاعلى.

المادة 7

مادة 7: يجري دراس الحنطة في بيادر تحددها دائرة الميره لا يدرس في سواها ويعتبر في ذلك العادات المتبعة في كل قرية مع حاجاتها ويعين محل هذه البيادر بقوائم تلصق على باب مكتب المختار وينقل مباشرة- الى هذه البيادر الغمار (السنابل) تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة- 14 التالية.

المادة 8

مادة 8: يمنع منعا باتا بدون رخصة خاصة في دائرة الميره رفع كمية ما من الحنطة من البيادر قبل ان تسلم مجموع الكميات المفروضة على القرية في الاماكن والشروط التي يحددها في كل قضاء ممثل دائرة الميره يعتبر المختار وشيوخ القرية وجميع الموظفين ومأموري القوى العامة المقيمين في القرية مسؤولين اداريا عن اخفاء كل كمية من القمح لم تصدر الى البيادر المرخص بها وعن رفع كل كمية من الحنطة من البيادر قبل ان تصدر دائرة الميره الترخيص بذلك.

المادة 9

مادة 9: لا يمكن لاي ادعاء ناتج عن عقد جرى او عن حق ما اكتسب قبل نشر هذا القرار ان- يمنع تسليم مجموع الكميات المفروضة على كل منتج تسليمها الى دائرة الميره. وان- المنتج يكون ويبقى مسؤولا مدنيا وجزائيا عن التسليم. وتعتبر لاغية وباطلة جميع- العقود التي من شأنها جعل التزامات مهما كانت صفتها على مجموع محصول القمح- والشعير والذرا والدرا البيضاء لعام 1942 وعلى قسم من هذا المحصول.

المادة 10

مادة 10: يمنع نقل الحنطة والشعير والذرا والدرا البيضاء من محصولات عام 1942 وكذلك نقل- الدقيق والسميد ومشتقات القمح والشعير والذرا والدرا البيضاء الا بواسطة دائرة- الميره او برخصة منها. تخضع ابتداء من 15 حزيران 1942 كل نقل خارج القرى والمدن من الحنطة والشعير والذرا والدرا البيضاء والطحين والسميد وغيره من المشتقات الباقية من محصول عام 1941 او من المحاصيل السابقة الا بجواز بالتنقلات تعطيه دائرة الميره بعد التثبت من مصدر المحصولات التي طلبت رخصة النقل لها.

المادة 11

مادة 11: تمارس ابتداء من اول تموز دائرة الميره صلاحية المراقبة على كل الطواحين ومعامل الطحن بسوريا ولبنان يحق لموظفي دائرة الميره الدخول في اية ساعة من النهار او الليل بعد ان يبينوا صفتهم الى الطواحين ومعامل الطواحين والى جميع المخازن والمستودعات الخاصة بالطحانة واصحاب معامل الطحن او المستأجرة منهم لكي يتحققوا عن الكميات الباقية من الحنطة وغيرها من الحبوب . يجب على كل طحان وصاحب معمل طحن اعتبارا من ذات التاريخ ان يمسك سجلا بالكميات الواردة والصادرة وفقا للنموذج الذي تعينه دائرة الميره وان يقدم هذا السجل الى موظفي المكتب المذكور بناء على طلبهم ويحق لهم ان يؤشروا على السجل المذكور وان يبينوا فيه جميع الملحوظات او المشروحات المتناسبة مع مهمة المراقبة الموكولة اليهم

المادة 12

مادة 12: يحق لدائرة الميره مصادرة الاماكن المقتضية لحفظ الكميات الموجودة لديها من- القمح والشعير والذرا والدرا البيضاء والطحين والمكاتب واللوازم التي تحتاج- اليها وتعين بدل ايجار هذه الاماكن لجنة تحكيمية تؤلف كما يأتي: المحافظ او القائمقام رئيسا ضابط المصالح الخاصة عضوا او المستشار الاداري ممثل عن مكتب الميره " المختار " احد وجوه قرية يعينه المحافظ او القائمقام عضوا. ان قرارات اللجنة المذكورة ليست تابعة لاي طريق من طرق المراجعة وهي قابلة للتنفيذ فورا.

المادة 13

مادة 13: كل بيان كاذب عن المساحات المزروعة وعدد الاشخاص الذين يعولهم المنتج يعاقب - مقدمه بغرامة تتراوح بين 50 وخمسة آلاف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية- ايام الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين فحسب . ويعتبر جميع الموقعين على- البيان مسؤولين متحدين ومنفردين بالتضامن والتكافل عن دفع الغرامات التي يحكم- عليهم بها. كل تأخير غير مبرر من المختار في تسليم البيانات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار الى موظف دائرة الميره المكلف بجمع البيانات المذكورة يعتبر عملا مخالفا لوظيفة دائرة الميره وتابعا للعقوبات المعينة في المادة 19 من هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: اذا لم يسلم المنتج الحصة المترتبة عليه ضمن المهلة المعينة من قبل ممثل دائرة- الميره فانه يغذر بالقيام بذلك في مهلة 48 ساعة واذا لم ينفذ الطلب ضمن المهلة- المذكورة تحجز جميع كميات القمح الموجودة لديه وتصدر المحاكم ذات الاختصاص - قرارا بمصادرة هذه الكميات وبالحكم عليه بدفع غرامة تتراوح بين قيمة القمح غير- المسلم وعشرة امثالها.

المادة 15

مادة 15: كل اخفاء او احتيال او درس القمح خارج البيادر المعينة يحصل ضمن حدود القرية يعاقب فاعله بمصادرة الكميات المذكورة وبغرامة تتراوح بين مثلي وعشرة امثال قيمتها. وتعاقب المحاولة بنفس العقوبات المنصوص عنها للمخالفة ذاتها.

المادة 16

مادة 16: كل من عارض اعمال دائرة الميرة سواء اكان ذلك باثارة عدم الطاعة بين المكلفين او- بقيامة بالمعارضة الصريحة او التهديد او اعمال العنف او حركة اخرى من شأنها- عرقلة عمل موظفي دائرة الميره او الحيلولة دون تسليم الكميات المعينة تسليما- طبيعيا يعاقب بغرامة تتراوح بين عشر ليرات لبنانية او سورية وعشرة الاف ليرة- وبالحبس من عشرة ايام الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فحسب .

المادة 17

مادة 17: كل عرض بيع او عرض تسليم وكل بيع او تسليم وكل طلب شراء او شراء يتعلق بالقمح- والشعير والذرا والدرا البيضاء من محصول عام 1942 او يتعلق بالطحين والسميد- والمنتوجات الثانوية الناتجة عن القمح والذرا والدرا البيضاء المذكورة يعاقب - فاعلها بغرامة تتراوح بين قيمة الكمية المبحوث عنها وبين عشرة امثالها وبالحبس - من ثمانية ايام الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين فحسب . وتطبق نفس العقوبة على الفاعل الاصلي وشركائه والمتدخلين الفرعيين والوسطاء اما اذا كان هؤلاء الوسطاء من الذين يتعاطون مهنة السمسرة فتطبق عقوبة الحبس بحقهم حتما

المادة 18

مادة 18: تعاقب المخالفات للمادة العاشرة من هذا القرار بغرامة تتراوح بين قيمة المواد المنقولة بدون اجازة وبين عشرة امثالها وبالحبس من ثمانية ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فحسب وعلاوة على ذلك فانه يقرر حتما مصادرة البضائع المنقولة بدون اجازة مع وسائل نقلها.

المادة 19

مادة 19: تسلم المبالغ الحاصلة من جميع الغرامات والمصادرات التي تقرر وفقا لهذا القرار- الى دائرة الميره ويتخذ قرار فيما بعد للجهة التي تخصص لها.

المادة 20

مادة 20: يخضع المخالفون عند الاقتضاء للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المالية او قوانين المكوس (الجمرك) علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 21

مادة 21: تقام البينة على المخالفات لاحكام هذا القرار بجميع الادلة الثبوتية وتكون- الضبوط التي ينظمها موظفو دائرة الميره معتبرة لحين ثبوت عكسها.

المادة 22

مادة 22: يفصل في المخالفات لاحكام هذا القرار من قبل محاكم خاصة مؤلفة وفقا للمادة الاتية:

المادة 23

مادة 23: حاكم فرد يعينه رئيس الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية.

المادة 24

مادة 24: ان الاصول المتبعة لدى المحاكم الخاصة المؤلفة بموجب هذا القرار يلتزم فيها اسرع- الطرق واقرب المهل ولا تكون القرارات المتخذة تابعة لاي طريق من طرق المراجعة وتنفذ فورا.

المادة 25

مادة 25: تؤسس في مركز كل محافظة محكمة خاصة.

المادة 26

مادة 26: يكلف مدير دائرة الميره تنفيذ احكام هذا القرار الذي يعتبر نافذا وفقا لاحكام- المادة 6 من الاتفاق الدولي (البروتوكول) الموقع في بيروت في 16 ايار سنة 1942

دمشق في 25 مايس سنة 1942 الرئيس الامضاء: فايز الخوري عضو عضو عضو جميل فاتك شهاب روبر مورغان جينيت بيير بونسين صورة طبق الاصل في 25 مايس سنة 1942