The whole text

قرار تاريخ 16/05/1942 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: كل من عارض اعمال دائرة الميرة سواء اكان ذلك باثارة عدم الطاعة بين المكلفين او- بقيامة بالمعارضة الصريحة او التهديد او اعمال العنف او حركة اخرى من شأنها- عرقلة عمل موظفي دائرة الميره او الحيلولة دون تسليم الكميات المعينة تسليما- طبيعيا يعاقب بغرامة تتراوح بين عشر ليرات لبنانية او سورية وعشرة الاف ليرة- وبالحبس من عشرة ايام الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فحسب .

المادة 16 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244552/article/16/