المادة 13
على مالكي الابنية التي تحتاج الى اعادة بناء والمؤجرة من الغير ان يختاروا احدى الحالات التالية:
1 - اعادة تشييد البناء وفقا للقوانين والمراسيم والانظمة السارية المفعول مع تعهد باعادة كل مستأجر الى مأجور مواز لمأجوره على ان يحدد له بدل جديد للايجار. اذا لم يتحدد البدل الجديد حبيا فتحدده اللجنة التحكيمية البدائية وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 دون التقيد بالحد الاقصى للزيادة. واذا كان البناء الجديد لا يكفي لاستيعاب كافة المستأجرين بمأجور مواز لمأجورهم السابق فيترتب على المالك ان يدفع للمستأجر الذي حرم من مأجور مواز التعويض المنصوص عليه في الفقرة (2) اللاحقة.
2 - اعتبار المأجور بحكم المسترد بقصد الهدم ويستحق عندها للمستأجر تعويض عادل على ان لا ينقص عن خمسة امثال الفرق بين بدل الايجار الذي يدفعه المستأجر بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وبدل المثل لمأجور مواز بتاريخ 26/2/1975 وان لا يزيد هذا الفرق عن عشرة امثال. اذا كانت الوحدة مؤجرة لغير السكن فيترتب على المالك تعويض اضافي يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء. خلافا للنصوص القانونية المعمول بها يكتسب هذا التعويض درجة الامتياز. وتسجل اشارته على الصحيفة العينية للعقار وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي. وتأتي درجة هذا الامتياز بعد درجة الامتياز التي تتمتع بها ديون الدولة.
3 - تصفية حقوق المستأجر وسائر اصحاب الحقوق باعطائه اسهما في ملكية العقار توازي حقوقه المكتسبة نتيجة استثمار المأجور. ولا يجوز ان يتعدى مجموع حقوق كافة المستأجرين 1200 سهما من اصل 2400 سهما في ملكية العقار خالية من اي حق من حقوق الحجز والتأمين والرهن. على انه يحق للجنة التحكيمية, بقرار معلل, زيادة النسبة المذكورة على ان لا تتعدى بمطلق الاحوال ستين بالمئة. خلافا للاحكام القانونية المعمول بها في حال وجود اية حقوق كالمذكورة اعلاه على العقار تحصر هذه الحقوق وتسجل على حصة المالك المتبقية بعد تصفية حقوق المستأجرين بموجب قرار يصدر عن اللجنة التحكيمية البدائية بمواجهة اصحاب الحقوق.
اذا كان مستأجر الوحدة التي تحتاج الى اعادة بناء شخصا طبيعيا غير لبناني او شخصا معنويا غير لبناني, وفقا للتحديد المعطى للاجنبي في قانون "اكتساب غير اللبنانيين حقوق عينية عقارية في لبنان" فللمالك ان يختار عندها احدى الحالتين الاولى او الثانية المشار اليهما في هذه مادة.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.